وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بحاجاتهم الناجزة فيما يظهر .
اه .
وتحفة .
قال سم وانظر ما المراد بالناجزة قال ع ش ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع .
اه .
( قوله لزم تعميمهم ) أي وإن زادوا على ثلاثة من كل صنف ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة إذ لا مشقة في الاستيعاب حينئذ .
( قوله وإلا لم يجب ) أي وإن لم ينحصروا أو انحصروا لكن لم يف المال بحاجتهم .
( قوله ولم يندب ) أي تعميمهم .
( قوله لكن يلزمه ) أي المالك .
( قوله إعطاء ثلاثة ) أي فأكثر وذلك لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع وأقلة ثلاثة إلا ابن السبيل فإنه ذكر فيها مفردا لكن المراد به الجمع .
قال في النهاية نعم يجوز أن يكون العامل متحدا حيث حصلت به الكفاية .
اه .
( قوله وإن لم يكونوا إلخ ) غاية للزوم إعطاء ثلاثة أي يلزمه إعطاؤهم وإن لم يكونوا موجودين في بلد الزكاة وقت الوجوب وإنما وجدوا عند الإعطاء .
( قوله ومن المتوطنين ) أي وإعطاء ثلاثة من المتوطنين أولى من غيرهم .
( فقوله أولى ) خبر لمبتدأ محذوف .
وعبارة الروض وشرحه وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء ولكن المستوطنون أولى من الغرباء لأنهم جيران .
اه .
( قوله ولو أعطى ) فاعله يعود على المالك فقط إذا الكلام فيه وبدليل قوله بعد غرما له من ماله إذ الإمام إنما يغرم من مال الصدقات التي بيده كما مر .
( قوله اثنين من كل صنف ) مثله ما إذا أعطى واحدا من صنف والاثنان موجودان .
( قوله والثالث ) أي والحال أن الشخص الثالث من كل صنف موجود فإن كان معدوما فسيذكر حكمه .
( قوله لزمه أقل متمول ) قال في شرح الروض أي لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذي فرط فيه .
اه .
( قوله غرما له ) أي حال كون أقل المتمول غرما لذلك الثالث أو على جهة الغرم له فهو منصوب على الحال أو التمييز .
( وقوله من ماله ) متعلق بغرما أي يغرمه المالك له من مال نفسه لا من الزكاة .
( قوله ولو فقد بعض الثلاثة ) أي من بلد الوجوب .
( قوله رد حصته ) أي ذلك البعض المفقود .
( قوله على باقي صنفه ) أي على الموجود منه .
( وقوله إن احتاجه ) الضمير المستتر يعود على باقي صنفه والبارز يعود على الحصة وكان الأولى تأنيثه لأن الحصة مؤنثة .
والمعنى يرد حصة المفقود على الباقي إن احتاج إليها بأن نقص نصيبه عن كفايته .
وعبارة الروض ومتى عدم بعضهم أو فضل عن كفاية بعضهم شيء رد أي نصيبهم في الأولى والفاضل في الثانية على الباقين .
قال في شرحه ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم وإلا نقل عن ذلك البعض .
اه .
بتصرف .
ولم يتعرض المؤلف لما إذا فقد الأصناف أو بعضهم .
وحاصل الكلام عليه كما في المنهج وشرحه أنه إذا عدمت الأصناف أو فضل عنهم شيء وجب نقلها أو نقل الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إلى مال المتصدق .
فإن عدم بعضهم أو وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء رد نصيب البعض المعدوم أو الفاضل على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم .
فإن لم ينقص نصيبهم نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد .
( قوله وإلا فعلى باقي الأصناف ) أي وإن لم يحتج ذلك البعض الباقي إلى حصة المفقود ردت على باقي الأصناف .
( قوله ويلزم التسوية إلخ ) أي سواء قسم المالك أم الإمام وإن تفاوتت حاجاتهم لأن ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك .
ولو نقص سهم صنف عن كفايتهم وزاد سهم صنف آخر رد فاصل هذا على أولئك .
( قوله لا التسوية بين آحاد الصنف ) أي لا تجب التسوية بين آحاد الصنف فله أن يعطي الزكاة كلها لفقير إلا أقل متمول فيعطيه لفقيرين .
وإنما لم تجب لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت بخلاف الأصناف فمحصورة .
وهذا محله إن قسم المالك فإن قسم الإمام وكثر ما عنده فإن استوت حاجاتهم وجبت التسوية وإلا فيراعيها .
( قوله بل تندب ) أي التسوية بين الآحاد لكن إن استوت حاجاتهم .
فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها .
( قوله واختار جماعة إلخ ) هذا مقابل للقول بلزوم