وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حال من القائم أي حال كونه متطوعا أي لا سهم له في ديوان المرتزقة .
فإن كان له ذلك لا يعطى من الزكاة شيئا بل من الفيء فإن لم يكن فيء أو كان ومنعه الإمام واضطررنا لهم في دفع شر الكفار فإن كان لهم مال لم تجب إعانتهم أو فقراء لزم أغنياء المسلمين إعانتهم من أموالهم لا من الزكاة .
( قوله ولو غنيا ) غاية لمقدر أي فيعطى ولو كان غنيا .
ولو أخره عن الفعل بعده لكان أولى .
( قوله ويعطى المجاهد إلخ ) الأولى ويعطى النفقة إلخ بحذف لفظ المجاهد إذ المقام للإضمار .
والمعنى أن هذا القائم للجهاد يعطى كل ما يحتاجه لنفسه أو لممونه من نفقة وكسوة وغيرهما إذا حان وقت خروجه له .
وعبارة المنهاج مع شرح الرملي ويعطى الغازي إذا حان وقت خروجه قدر حاجته اللائقة به وبممونه لنفقة وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك أي في الثغر أو نحوه إلى الفتح وإن طالت الإقامة لأن اسمه لا يزول بذلك بخلاف السفر لابن السبيل .
ويعطيه الإمام لا المالك فرسا إن كان ممن يقاتل فارسا وسلاحا وإن لم يكن بشراء ويصير ذلك أي الفرس والسلاح ملكا له إن أعطى الثمن فاشترى لنفسه أو دفعها له الإمام ملكا له إذا رآه .
بخلاف ما إذا استأجرهما له أو أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده .
اه .
بحذف .
( قوله ذهابا وإيابا ) أي وإقامة في الثغر أو نحوه كما علمت .
( قوله وثمن آلة الحرب ) أي ويعطى ثمن آلة الحرب أي أو نفس الآلة .
ويعطى أيضا مركوبا إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما .
( قوله وإبن السبيل ) هو اسم جنس يطلق لغة على المسافر رجلا أو امرأة قليلا أو كثيرا ولم يأت في القرآن العظيم إلا مفردا لأن محل السفر محل الوحدة وإنما قيل له ابن السبيل أي الطريق لكونه ملازما له كملازمة الابن لأبيه فكأنه ابنه .
ومن هذا المعنى قيل للملازمين للدنيا المنهمكين في تحصيلها أبناء الدنيا .
( قوله وهو مسافر إلخ ) الأولى حذف الواو كما مر .
( قوله مجتاز ببلد الزكاة ) أي مار بها .
( قوله أو منشىء سفر ) معطوف على مجتاز وإطلاق ابن السبيل عليه مجاز لدليل هو القياس على الأول بجامع احتياج كل لاهية السفر .
كذا في التحفة والنهاية .
( قوله مباح ) يفيد أنه إذا كان السفر معصية لا يطلق على المسافر ابن السبيل وليس كذلك .
وعبارة المنهاج وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز وشرطه أي من جهة الإعطاء لا التسمية الحاجة وعدم المعصية .
اه .
بزيادة من شرحي م ر وحجر .
فقوله لا التسمية يفيد أنه يطلق عليه ابن السبيل .
( قوله منها ) أي من بلد الزكاة .
( قوله ولو لنزهة ) غاية لمقدر أي فيعطى ولو كان سفره لنزهه أو كان كسوبا .
وعبارة الروض وشرحه وهو من ينشىء سفرا مباحا من محل الزكاة فيعطى ولو كسوبا أو كان سفره لنزهة لعموم الآية .
( قوله بخلاف المسافر لمعصية ) أي بأن عصى بالسفر لا فيه فلا يعطى لأن القصد بإعطائه إعانته ولا يعان على المعصية .
قال الكردي في الإيعاب جعل بعضهم من سفر المعصية سفره بلا مال مع أن له مالا ببلده فيحرم لأنه مع غناه يجعل نفسه كلا على غيره .
اه .
( قوله إلا إن تاب ) أي فيعطى لبقية سفره .
( قوله والمسافر لغير مقصد صحيح ) أي وبخلاف المسافر لغير ذلك فلا يعطى لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام فلا يعان عليه بإعطائه .
( وقوله كالهائم ) تمثيل له .
قال الكردي ومثله المسافر للكدية وهي بالضم والتحتية ما جمع من طعام أو شراب ثم استعملت للدروزة وهي مطلق السؤال .
قال في الإيعاب ولا شك أن الذين يسافرون بهذا القصد لا مقصد لهم معلوم غالبا فهم حينئذ كالهائم .
اه .
( قوله ويعطى ) أي ابن السبيل .
( وقوله كفايته إلخ ) ويعطى أيضا ما يحمله إن عجز عن المشي أو طال سفره وما يحمل عليه زاده ومتاعه إن عجز عن حملهما .
( قوله أي جميعها ) أي الكفاية .
والمناسب جميعهما بضمير التثنية العائد على كفايته وعلى كفاية ممونه .
( قوله ذهابا وإيابا ) هذا إن قصد الرجوع فإن لم يقصده يعطى ذهابا فقط .
قال في شرح المنهج ولا يعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر .
اه .
وقال في التحفة وهي أي مدة المسافر أربعة أيام لا ثمانية عشر يوما لأن شرطها قد لا يوجد .
اه .
واعتمد في النهاية تبعا لوالده أنه إذا أقام لحاجة يتوقعها كل يوم يعطى ثمانية عشر يوم .