وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك .
نعم بحث الزركشي في الغريم والسيد أن محل الخلاف إذا وثق بقولهما وغلب على الظن الصدق .
قال وإلا لم يفد قطعا .
اه .
ومثلها النهاية .
( قوله وتصديق إلخ ) بالجر عطف على إخبار عدل .
والواو بمعنى أو أي ويصدق من ذكر بتصديق سيد بالنسبة للكتابة وبتصديق رب الدين أي صاحبه بالنسبة للغرم .
قال في التحفة ولا نظر لاحتمال التواطؤ لأنه خلاف الغالب .
اه .
( قوله أو اشتهار إلخ ) بالجر أيضا عطف على إخبار عدل أي ويصدق من ذكر باشتهار حاله بين الناس أي اشتهر أنه غارم أو مكاتب عند الناس ولا بد أن يكونوا عددا يؤمن تواطؤهم على الكذب .
قال الرافعي وقد يحصل ذلك بثلاثة .
( قوله فرع ) الأولى فروع لأنه ذكر ثلاثة .
الأول من دفع إلخ .
الثاني ولو قال لغريمه إلخ .
الثالث ولو قال اكتل إلخ .
( قوله لمدينه ) هو من عليه الدين .
( قوله بشرط إلخ ) أي بأن قال له هذه زكاتي أعطيها لك بشرط أن تردها إلي عن ديني الذي لي عليك .
( وقوله يردها ) أي الزكاة .
( وقوله له ) أي لمن دفع وهو المزكي .
( قوله لم يجز ) بضم الياء وسكون الجيم أي لم يجزه ما دفعه للمدين عن الزكاة فهو مأخوذ من الإجزاء .
ويحتمل أنه مأخوذ من الجواز بقرينة قوله فيما بعد فإن نويا جاز وصح .
فيكون بفتح الياء وضم الجيم أي لم يجز دفعه ذلك للزكاة بالشرط المذكور .
( قوله ولا يصح قضاء الدين بها ) أي الزكاة لأنها باقية على ملك المالك .
اه .
بجيرمي .
( قوله فإن نويا ) أي الدائن والمدين .
( وقوله ذلك ) أي قضاء الدين .
( وقوله جاز وصح ) أي جاز دفعة ذلك للزكاة وصح قضاء الدين ففاعل الفعلين مختلف وذلك مكروه لقاعدة كل شرط ضر التصريح به كره إضماره .
( قوله وكذا إن وعده المدين ) أي وكذلك يجوز ويصح ما ذكر إن وعد المدين الدائن بأن قاله له ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة .
( وقوله فلا يلزمه ) الأنسب ولا يلزم بواو العطف لأن الفاء توهم أن ما بعدها جواب إن قبلها .
( وقوله الوفاء بالوعد ) هو أن يدفع إليه ما أخذه من الزكاة عن دينه .
( قوله ولو قال ) أي الدائن لغريمه أي المدين .
( قوله لم يجزىء ) أي لم يجزىء ما جعله له عن الزكاة لاتحاد القابض والمقبض .
( قوله على الأوجه ) مقابله يجزىء كالوديعة إذا كانت عند مستحق للزكاة فملكه المالك إياها زكاة فإنه يجزى .
( قوله إلا إن قبضه إلخ ) أي إلا إن قبض الدائن دينه من المدين ثم رده على مدينه بنية الزكاة فإنه يجزىء عن الزكاة .
( قوله ولو قال ) أي لفقير عنده حنطة له وديعة .
( وقوله اكتل ) أي لنفسك .
( وقوله من طعامي عندك ) أي الموضوع عندك وديعة .
( وقوله كذا ) مفعول اكتل وهو كناية عن صاع مثلا .
( وقوله ونوى به الزكاة ) أي نوى المالك المزكي الزكاة أي بالصاع الذي أمره باكتياله مما عنده .
( قوله ففعل ) أي المأموم ما أمره به .
( قوله فهل يجزىء ) أي يقع عن الزكاة .
( قوله وجهان ) أي فيه وجهان فقيل يجزىء وقيل لا .
( قوله وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء ) لم يتعرض شيخه في التحفة لهذه المسألة رأسا .
وفي فتح الجواد جزم بعدم الإجزاء وعبارته أو قال لوديعه اكتل لنفسك من الوديعة التي تحت يدك صاعا زكاة لم يجز أيضا لانتفاء كيله له وكيله لنفسه لغو .
اه .
فلعل ما نقله الشارح عن شيخه من الترجيح في غير هذين الكتابين .
وجزم بعدم الإجزاء أيضا في الروض وعبارته مع شرحه ولو قال اكتل لنفسك مما أودعتك إياه صاعا مثلا وخذه لك ونوى به الزكاة ففعل أو قال جعلت ديني الذي عليك زكاة لم يجزه .
أما في الأولى فلانتفاء كيله له وكيله لنفسه غير مقيس .
وأما في الثانية فلأن ما ذكر فيها إبراء لا تمليك وإقامته مقامه إبدال وهو ممتنع في الزكاة .
بخلاف قوله للفقير خذ ما اكتلته لي بأن وكله بقبض صاع حنطة مثلا فقبضه أو بشرائه فاشتراه وقبضه فقال له الموكل خذه لنفسك ونواه زكاة فإنه مجزىء لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه .
اه .
بحذف .
( قوله وسبيل الله ) هو وضعا الطريق الموصل له تعالى ثم كثر استعماله في الجهاد لأنه سبب الشهادة الموصلة لله تعالى ثم أطلق على ما ذكر مجازا لأنهم جاهدوا لا في مقابل فكانوا أفضل من غيرهم .
( قوله وهو القائم إلخ ) الصواب إسقاط الواو لأن ما بعدها خبر المبتدأ وهي لا تدخل عليه .
( قوله متطوعا )