وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وآخرون بمن استدان لإصلاح ذات البين إلا إن غنى بنقد أي لا بعقار ورجحه بعضهم .
ولو رجح أنه لا أثر لغناه بالنقد أيضا حملا على هذه المكرمة العام نفعها لم يبعد .
اه .
بزيادة .
( وقوله لمصلحة عامة ) أي لأجل مصلحة يعم نفعها المسلمين .
( قوله كقري ضيف إلخ ) أمثلة للمصلحة العامة .
( قوله وعمارة نحو مسجد ) أي إنشاء أو ترميما فإن استدان لذلك أعطى .
ولا يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد ابتداء كما في الكردي وسيذكره الشارح قريبا .
( قوله وإن غني ) غاية في الإعطاء .
أي يعطى وإن كان غنيا أي مطلقا بعقار أو بنقد وهي للرد على من يقول إنه لا يعطى إذا كان غنيا وللرد على من يفصل بين غني النقد فلا يعطى وبين غني العقار فيعطى كما يعلم من عبارة التحفة المارة ويعلم أيضا من عبارة الروض وشرحه ونصها وفي قراء الضيف وعمارة المسجد وبناء القنطرة وفك الأسير ونحوها من المصلحة العامة يعطى المستدين لها من الزكاة عند العجز عن النقد لا عن غيره كالعقار وعلى هذا جرى الماوردي والروياني وغيرهما .
وقال السرخسي حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه إلخ .
اه .
( قوله أو للضمان ) يحتمل عطفه على لمصلحة عامة ويحتمل عطفه على لنفسه .
والتقدير على الثاني أو استدان للضمان .
وعلى الأول ويعطى المستدين للضمان .
والأقرب الملائم لجعل أقسام الغارم ثلاثة الثاني وإن كان ظاهر صنيعه الأول .
( قوله فإن كان الضامن إلخ ) بيان لحكم من استدان للضمان على الاحتمال الثاني أو تفصيل لما أجمله على الاحتمال الأول .
( وقوله والأصيل ) هو المدين .
( قوله أعطى الضامن من وفاءه ) ويجوز إعطاؤه للأصيل بل هو أولى .
( قوله أو الأصيل موسرا ) أي أو كان الأصيل موسرا .
( وقوله دون الضامن ) أي فإنه معسر .
( قوله أعطى ) أي الضامن وفاء الدين .
( قوله إن ضمن بلا إذن ) أي بأن تبرع بالضمان فإن ضمنه بإذنه لا يعطى شيئا .
والفرق بينهما أنه في الأول إذا غرم لا يرجع على الأصيل لأن ضمانه من غير إذنه .
وفي الثاني إذا غرم يرجع عليه لأنه بإذنه .
( قوله أو عكسه ) هو أن يكون الأصيل معسر والضامن موسرا .
( وقوله أعطى الأصيل ) أي ما يفي بدينه .
( وقوله لا الضامن ) أي لأنه موسر .
وبقيت صورة رابعة وتؤخذ من كلامه .
وهي ما إذا كانا موسرين فإنهما لا يعطيان شيئا لأن الضامن إذا غرم رجع على الأصيل لكونه موسرا .
وعبارة البجيرمي وخرج بأعسر ما إذا كانا موسرين أو الضامن فلا يعطى ولو بغير الإذن في الأول على الأوجه كما في شرح الروض .
سم .
اه .
( قوله وإذا وفى ) أي الضامن وهو بفتح الواو وتشديد الفاء وتخفيفها .
ومفعوله محذوف أي الدين المضمون .
( قوله لم يرجع على الأصيل ) أي لأنه لم يغرم من عنده شيئا حتى يرجع به وهو إنما يرجع إذا غرم من عنده .
قال في شرح الروض وإذا قضى به دينه لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده .
اه .
( قوله ولا يصرف من الزكاة إلخ ) هذا يعلم من قوله وإعطاؤها لمستحقيها إذ ما ذكر من الكفن وبناء مسجد ليس من مستحقيها فلو أخره عن سائر الأصناف أو قدمه هناك لكان أنسب .
ثم ظهر أن لذكره هنا مناسبة من حيث إنه كالمفهوم لقوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة فكأنه قال تصرف الزكاة لمن استدان للمصلحة العامة ولا تصرف لها نفسها ابتداء كأن يبني بها مسجدا أو يجهز بها الأموات أو يفك بها الأسر .
فتنبه .
( قوله أو بناء مسجد ) لا ينافيه ما مر في قوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة إلخ لأن ذاك فيما إذا استدان لذلك فيعطى ما استدانه من سهم الغارمين وهذا فيما إذا أراد ابتداء أن يعمر مسجدا بزكاة ماله .
وبينهما فرق .
( قوله يصدق مدعي كتابة ) هو العبد .
( قوله أو غرم ) أي أو مدعي غرم .
ولو لإصلاح ذات البين كما في التحفة .
( قوله بإخبار عدل ) متعلق بيصدق والاكتفاء به هو الراجح .
وقيل لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين .
وعبارة التحفة ويؤخذ من اكتفائهم بإخبار الغريم هنا وحده مع تهمته الاكتفاء بإخبار ثقة ولو عدل رواية ظن صدقة .
بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صدقه ولو فاسقا .
ثم رأيت في كلام الشيخين ما يؤيد