وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويعبر عن الأولى بخلطة الأعيان وعن الثانية بخلطة الأوصاف .
وضابط الأولى أن لا يتميز مال أحد الشريكين عن مال الآخر بل يستحق كل منهما في جميع المال جزءا شائعا وذلك كأن ورث اثنان مثلا نصابا أو أوصي لهما به أو وهب لهما .
وضابط الثانية أن يتميز مال كل منهما عن الآخر فيزكى المالان في القسمين كمال واحد ويشترط فيهما كون مجموع المال نصابا أو أقل منه ولأحدهما نصاب وكون المالين من جنس واحد لا غنم مع بقر وكون المالكين من أهل الزكاة ودوام الشركة كل الحول .
ويشترط في الثاني بالنسبة للماشية أن يتحد مشرب وهو موضع شرب الماشية ومسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى ومراح بضم الميم وهو مأواها ليلا وراع لها وفحل ومحلب وهو مكان الحلب بفتح اللام .
وبالنسبة للتمر والزرع أن يتحد ناطور وهو حافظ الزرع والشجر وجرين وهو موضع تجفيف الثمر وبيدر وهو موضع تصفية الحنطة وبالنسبة للنقد وعروض تجارة أن يتحد دكان ومكان حفظ وميزان وكيال ومكيال ونقاد وهو الصيرفي ومناد وهو الدلال .
( قوله إخراج إلخ ) أي سواء كان من نفس المال المخرج أو من غيره .
( قوله لإذن إلخ ) تعليل لجواز إخراج أحد الشريكين ذلك .
أي وإنما جاز ذلك لإذن الشارع فيه أي ولأن المالين بالخلطة صارا كالمال الواحد فيرجع حينئذ المخرج على شريكه ببدل ما أخرجه عنه .
( قوله وتكفي نية الدافع منهما ) أي من الشريكين .
وعبارة التحفة ولكل من الشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر .
وقضيته بل صريحه أن نية أحدهما تغني عن الآخر ولا ينافيه قول الرافعي كل حق يحتاج لنية لا ينوب فيه أحد إلا بإذن .
لأن محله في غير الخليطين لإذن الشرع فيه .
اه .
( قوله على الأوجه ) أي المعتمد .
ومقابله يقول ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخر والانفراد بالنية .
( قوله وجاز توكيل كافر وصبي ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل أي وجاز توكيل المالك كافرا أو صبيا أي مميزا .
ومثلهما السفيه .
وعبارة التحفة مع المنهاج وله إذا جاز له التفرقة بنفسه التوكيل فيها لرشيد وكذا لنحو كافر ومميز وسفيه إن عين له المدفوع له .
وأفهم قوله له أن صرفه بنفسه أفضل .
اه .
( قوله في إعطائها ) أي الزكاة .
وهو متعلق بتوكيل .
( قوله أي إن عين المدفوع إليه ) يعني يجوز توكيل المالك كافرا أو صبيا إن عين المالك لهما المستحق الذي تدفع الزكاة له .
وقال سم قضية ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي من أنه لو نوى عند الإفراز كفى أخذ المستحق أنه يكفي أخذ المستحق من نحو الصبي والكافر وإن لم يعين له المدفوع إليه .
اه .
( قوله لا مطلقا ) أي لا يجوز توكيل من ذكر مطلقا أي من غير تعيين المدفوع إليه .
( قوله ولا تفويض النية إليهما ) أي ولا يجوز تفويض النية إلى الكافر والصبي .
والمراد من الصبي غير المميز .
كما في التحفة وعبارتها ويجوز تفويض النية للوكيل الأهل لا كافر وصبي غير مميز وقن .
اه .
ومفهومها جواز تقويضها للمميز قال سم لكن عبارة شرح الروض كالصريحة في عدم الجواز أي جواز تفويضها للمميز .
وعبارة البهجة وشرحها صريحة في عدم الجواز .
وعبارة العباب ولو وكل أهلا في الدفع والنية جاز ونيتهما جميعا أكمل .
أو غير أهل ككافر وصبي مميز وعبد في إعطاء معين لا مطلقا صح واعتبرت نية الموكل .
اه .
وهو كالصريح فيما ذكر .
اه .
( قوله لعدم الأهلية ) أي أهلية الكافر والصبي للنية .
وهو تعليل لعدم جواز تفويض النية لهما وهو يؤيد ما في شرح البهجة من عدم جواز تفويض النية للمميز لأنه ليس أهلا لنية الواجب .
( قوله وجاز توكيل غيرهما ) أي غير الكافر والصبي وهو المسلم المكلف أو المميز على ما مر .
وعبارة شرح بأفضل لابن حجر صريحة في الأول ونصها ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها بأن يكون مسلما مكلفا .
اه .
( قوله في الإعطاء ) أي إعطاء الزكاة للمستحقين وهو متعلق بتوكيل .
( وقوله والنية ) أي نية الزكاة وهذا هو محل الفرق بين الكافر والصبي وبين غيرهما .
ويفرق بينهما أيضا بجواز توكيل غيرهما مطلقا عين له المدفوع له أو لا .
( قوله وتجب نية الولي ) أي للزكاة لأنها واجبة وقد تعذرت من