وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعدم اتحاد ذلك لأنه وكله أولا في القبض عنه فقط ثم بعده صار وديعة في يد الوكيل ثم أذن له في أخذها زكاة عنه .
( وقوله هو ) أي الدائن .
( وقوله بعد قبضه ) أي الدين من المدين فالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله .
ويصح أن تكون من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف أي بعد قبض الآخر الدين من المدين .
( وقوله ثم يأذن ) أي ثم بعد نيته الكائنة بعد القبض يأذن لذلك الآخر .
( وقوله في أخذها ) أي الزكاة .
والإضافة لأدنى ملابسة أي في أخذ ما استلمه من الدين على أنه زكاة عنه .
( قوله وأفتى بعضهم إلخ ) هذا مرتبط بما يفهم من قوله بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل من أنه لا بد من نية الموكل ولا تكفي نية الوكيل .
قال سم في الناشري نقلا عن غيره ما يوافق هذا الإفتاء حيث قال إذا وكله أي شخصا في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي فقال زك أو أهد لي هذا الهدي .
فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال الحرادي لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي الوكيل وينوي .
لأنه قوله زك اهد يقتضي التوكيل في النية .
وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي .
ففعل أجزأ .
كما لو قال اقض ديني .
اه .
وأقول كلام الشيخين هنا يقتضي خلاف ذلك .
اه .
( قوله أن التوكيل المطلق ) أي غير المقيد بالتفويض في النية بأن يقول له وكلتك في إخراج زكاتي من مالي وإعطائها للمستحقين ولا يتعرض للنية .
( قوله يستلزم التوكيل في نيتها ) أي الزكاة .
وعليه فلا يحتاج لنية الموكل بل يكفي لنية الوكيل .
( قوله وفيه ) أي إفتاء بعضهم من أن التوكيل يستلزم نيتها .
( قوله بل المتجه إلخ ) صرح به في الروض ونصه ولو دفع إلى الإمام بلا نية لم يجزه نية الإمام كالوكيل .
اه .
قال في شرحه فإنه لا تجزئه نيته عن الموكل حيث دفعها إليه بلا نية كما لو دفعها إلى المستحقين بنفسه .
اه .
( قوله أو تفويضها ) أي النية للوكيل بأن قال له وكلتك في دفع الزكاة وفوضت لك نيتها .
وعبارة الروض وشرحه وله تفويض النية إلى وكيله في الأداء إذا كان أهلا لها لإقامته إياه مقام نفسه فيها .
اه .
( قوله قال المتولي وغيره إلخ ) هذا استدراك على عدم الاكتفاء بنية الوكيل فكأنه قال لا تكفي إلا في هذه المسألة فإنها تكفي بل تتعين .
وكان المناسب زيادة أداة الاستدراك كما في فتح الجواد وعبارته نعم تتعين نية الوكيل إلخ .
اه .
( قوله يتعين نية الوكيل ) أي بأن يقصد أن ما يخرجه زكاة موكله .
( قوله إذا وقع الفرض ) أي وهو القدر الذي يجب عليه في ماله .
( وقوله بماله ) الباء بمعنى من وضميره يعود على الوكيل أي من مال الوكيل .
( قوله بأن قال له إلخ ) تصوير لوقوع الفرض من مال الوكيل .
( قوله لينصرف إلخ ) علة لتعيين نية الوكيل في هذه الصورة أي وإنما تعينت نيته لينصرف فعل الوكيل عن الموكل أي ليقع أداؤه الزكاة من ماله عنه .
( قوله وقوله له ذلك ) أي قوله الموكل للوكيل أد زكاتي من مالك ( قوله متضمن للإذن له ) أي للوكيل .
( وقوله في النية ) أي نية الزكاة وما ذكر من أن القول المذكور يتضمن الإذن فيها مؤيد للإفتاء المار .
وقد علمت عن سم أن كلام الشيخين يقتضي خلافه .
( قوله وقال القفال لو قال ) أي من وجبت عليه الزكاة .
( قوله ففعل ) أي ذلك الغير ما أمر به .
( قوله صح ) أي ما فعله من الاقتراض وأداء الزكاة عنه .
( قوله قال شيخنا ) أي في فتح الجواد وعبارته وقال القفال إلى آخر ما ذكر الشارح .
ثم قال بعده ويفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثم ضمني وهو لا يعتبر فيه قبض فلا اتحاد .
اه .
وقوله وما قبلها هي مسألة المتولي .
( قوله بجواز اتحاد القابض والمقبض ) أي بجواز أن يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا فإن المقبض هو المقرض وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله في إخراج الزكاة عنه .
والجمهور على منعه فعليه لا يصح ما فعله الوكيل من إقراضه وأداء الزكاة عنه .
( قوله وجاز لكل من الشريكين إلخ ) ( اعلم ) أن المؤلف تعرض لبيان حكم النصاب المشترك ولم يتعرض لبيان الشركة فيه وأقسامها وشروطها وكان عليه أن يتعرض أولا لذلك كغيره ثم يبين الحكم .
وقد أفرد الكلام على ذلك الفقهاء بترجمة مستقلة وحاصله أن الشركة هنا في أن يكون المال الزكوي بين مالكين مثلا وتنقسم قسمين شركة شيوع وشركة جوار