وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المالك فقام بها وليه كالإخراج .
( قوله في مال الصبي والمجنون ) أي في إخراج زكاة مالهما والسفيه مثلهما فينوي عنه وليه .
قال في شرح المنهج وظاهر أن الولي السفيه مع ذلك أن يفوض النية له كغيره .
اه .
وفي التحفة قال الأسنوي والمغمى عليه قد يولى غيره عليه كما هو مذكور في باب الحجر وحينئذ ينوي عنه الولي أيضا .
اه .
( قوله فإن صرف الولي الزكاة ) أي دفعها عن الصبي والمجنون للمستحقين .
( وقوله بلا نية ) أي من غير أن ينوي الزكاة مما صرفه لهم .
( قوله ضمنها ) أي مع عدم وقوعها الموقع .
وعبارة غيره لم تجزىء ويضمنها .
اه .
( قوله لتقصيره ) أي بدفعها من غير نية .
( قوله ولو دفعها ) أي الزكاة .
( قوله المزكي ) هو المالك أو وليه .
( قوله للإمام ) متعلق بدفعها .
ومثل الإمام نائبه كالساعي .
( قوله بلا نية ) أي بلا نية المزكي الزكاة .
( قوله ولا إذن منه ) أي من المزكي له أي الإمام فيها أي النية .
قال سم مفهومه الإجزاء إذا أذن له في النية ونوى وحينئذ فيحتمل أنه وكيل المالك في الدفع إلى المستحق فلا يبرأ المالك قبل الدفع للمستحق إذ لا يظهر صحة كونه نائب المالك ونائب المستحق أيضا حتى يصح قبضه ويحتمل خلافه .
اه .
( قوله لم تجزئه نيته ) أي لم تجزىء المزكي نية الإمام الزكاة لأنه نائب المستحقين .
ولو دفع المزكي إليهم من غير نية لم تجزئه فكذا نائبهم .
وكتب سم قوله لم يجزىء ينبغي أنه لو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ إذا وصل للمستحقين بعد النية .
اه .
( قوله نعم تجزىء نية الإمام ) قال في فتح الجواد فإن لم ينو أي الإمام أثم لأنه حينئذ كالولي والممتنع مقهور كالمحجور عليه فيجب رد المأخوذ أو بدله والزكاة بحالها على من هي عليه .
اه .
( وقوله عند أخذها ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين .
كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي .
اه .
وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وكتب بهامش شرح الروض أنه القياس لأنهم نزلوا السلطان في الممتنع منزلته ولذا صحت نيته عند الأخذ فتصح عند الصرف أيضا .
اه .
سم ( قوله وإن لم ينو صاحب المال ) غاية في إجزائها من الإمام أي تجزىء منه مطلقا سواء نوى صاحب المال أم لا .
وهي للرد على الضعيف القائل بأنها لا تجزىء نية الإمام إذا لم ينو صاحب المال لانتفاء نيته المتعبد بها .
وعبارة المنهاج مع شرح الرملي والأصح أن نيته أي الإمام تكفي في الإجزاء ظاهرا وباطنا لقيامه مقامه في النية كما في التفرقة وتكفي نيته عند الأخذ أو التفرقة والثانية لا تكفي .
اه .
( قوله وجاز للمالك إلخ ) أي لما صح أنه صلى الله عليه وسلم رخص في التعجيل للعباس قبل الحول ولأن لوجوبها سببين الحول والنصاب .
وما له سببان يجوز تقديمه على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث ويشترط في إجزاء المعجل شروط أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول أو دخول شوال في تعجيل الفطرة وأن يبقى المال أيضا إلى آخره فلو مات أو تلف المال أو خرج عن ملكه ولم يكن مال التجارة لم يقع المعجل زكاة .
وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا فلو مات أو ارتد قبله أو استغنى بغير المعجل لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة لخروجه عن الأهلية عند الوجوب .
وفي إجزاء المعجل عند غيبة المال أو الآخذ عن بلد الوجوب وقته خلاف فقال حجر لا يجزئه لعدم الأهلية وقت الوجوب .
وقال م ر يجزئه وإذا لم يقع المعجل عن الزكاة لفقد شرط من الشروط السابقة استرد المالك إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع أو قال له عند الدفع هذه زكاة مالي المعجلة .
فإن لم يشترط عليه ولم يعلمه القابض لم يسترد ويكون تطوعا لتفريط الدافع بسكوته .
( وقوله دون الوالي ) أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها .
نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج .
أفاده ع ش .
( قوله قبل تمام حول ) أي وبعد انعقاده بأن يملك النصاب في غير التجارة وتوجد نيتها مقارنة لأول تصرف .
اه .
تحفة .
( قوله لا قبل تمام نصاب ) أي لا يجوز تعجيلها قبل تمام النصاب وذلك لعدم انعقاد حولها حينئذ .
( وقوله في غير التجارة ) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها وذلك لأن انعقاد حولها لا يتوقف على