وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما ذكر من مقارنتها له .
والأنسب والأخصر أن يقول فلا تشترط بحذف اسم الإشارة وبتأنيث الفعل .
( قوله بل تكفي النية ) أي نية الزكاة .
( وقوله قبل الأداء ) أي الدفع للمستحقين وتعبيره أولا بالدفع وثانيا بالأداء للتفنن .
( قوله وإن وجدت ) أي النية وهو قيد في الاكتفاء بها قبل الأداء .
( وقوله عند عزل قدر الزكاة عن المال ) أي تمييزه عنه وفصله منه .
( قوله أو إعطاء وكيل ) أي أو عند إعطاء وكيل عنه في تفرقة الزكاة على المستحقين .
ولا يشترط نية الوكيل عند الصرف للمستحقين لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إذ المال له وبه فارق نية الحج من النائب لأنه المباشر للعبادة .
( قوله أو إمام ) معطوف على وكيل أي وتكفي النية عند إعطاء إمام الزكاة لأن الإمام نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل .
قال في التحفة مع الأصل والأصح أن نيته أي السلطان تكفي عن نية الممتنع باطنا لأنه لما قهر قام غيره مقامه في التفرقة فكذا في وجوب النية .
ثم قال أفتى شارح الإرشاد الكمال الرداد فيمن يعطي الإمام أو نائبه المكس بنية الزكاة فقال لا يجزىء ذلك أبدا ولا يبرأ عن الزكاة بل هي واجبة بحالها لأن الإمام إنما يأخذ ذلك منهم في مقابلة قيامه بسد الثغور وقمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم .
وقد أوقع جمع ممن ينسب إلى الفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكاة ورخصوا لهم في ذلك فضلوا وأضلوا .
اه .
وقد تقدم كلام عن الفتاوي أبسط من هذا فارجع إليه إن شئت .
( قوله والأفضل لهما ) أي للوكيل والإمام .
( قوله أن ينويا ) أي الزكاة خروجا من الخلاف .
( وقوله أيضا ) أي كما ينوي الموكل أو الدافع للإمام .
( وقوله عند التفرقة ) أي تفرقة الزكاة للمستحقين والظرف متعلق بينويا .
( قوله أو وجدت إلخ ) أي وتكفي النية إن وجدت بعد أحدهما فهو معطوف على وجدت بقطع النظر عن قوله قبل الأداء وإلا لزم التكرار الموجب للركاكة إذ الأداء هو التفرقة فيصير التقدير عليه بل تكفي النية قبل الأداء إن وجدت بعد أحدهما وقبل الأداء .
( قوله أي بعد عزل إلخ ) تفسير للأحد .
( قوله أو التوكيل ) أي أو بعد التوكيل وسكت عن وجودها بعد إعطائها للإمام مراعاة للمتن .
ولو قال أو إعطاء وكيل أو إمام لوفى بجميع ما ذكره متنا وشرحا .
قال في متن المنهاج ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده .
فإن لم ينو لم يجز .
وقال سم محله ما لم ينو بعد الدفع إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ .
اه .
( قوله وقبل التفرقة ) معطوف على بعد أحدهما أي أو وجدت بعده .
وقبل التفرقة أي تفرقة الزكاة وأدائها للمستحقين .
( قوله لعسر اقترانها ) أي النية وهو علة لعدم اشتراط مقارنتها للدفع .
( قوله ولو قال لغيره إلخ ) الأولى التفريع لأنه مرتب على عدم وجوب المقارنة للدفع والاكتفاء بوجودها بعد الدفع للوكيل وقبل التفرقة .
( قوله ثم نوى ) أي المالك .
( قوله قبل تصدقه ) أي الوكيل .
( وقوله بذلك ) أي بالمال الذي دفعه للوكيل للصدقة .
( قوله أجزأه عن الزكاة ) أي لما مر أن العبرة بنية الموكل وأنها تجزىء بعد الدفع للوكيل وقبل التفرقة .
( قوله ولو قال لآخر إلخ ) هذه المسألة لا يظهر لها ارتباط هنا وساقها في التحفة مؤيدا بها كلاما ذكره قبلها ونصها ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك سواء زكاة المال والبدن .
وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها وهنا حق المستحقين شائع في المال لأنهم شركاء بقدرها فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر .
وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك .
ومما يرده أيضا قولهم لو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها .
فقولهم ثم إلخ صريح في أنه لا يكفي استبداده بقبضها ويوجه بأن للمالك بعد النية والعزل أن يعطي من شاء ويحرم من شاء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع .
اه .
وخالفه م ر فقال ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق ثم علم المالك أجزأه .
اه .
( قوله لم يكف ) أي لم يجز عن الزكاة وذلك لامتناع اتحاد القابض والمقبض على المعتمد .
( وقوله حتى ينوي إلخ ) أي فإنها تكفي