وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجب عليه أن يعين في النية المال الذي يريد أن يخرج عنه وذلك كأن كان عنده خمس إبل وأربعون شاة فأخرج شاة ناويا الزكاة ولم يعين أجزأ وإن ردد فقال هذه أو تلك فلو تلف أحدهما أو بان تلفه جعلها عن الباقي .
وكأن كان عنده من الدراهم نصاب حاضر ونصاب غائب .
فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب فله جعل المخرج عن الحاضر .
( قوله ولو عين إلخ ) الأولى التفريع لأن المقام يقتضيه يعني لو عين في نيته المال المخرج عنه كأن عين في المثال الأول الشاة عن الخمس الإبل وفي المثال الثاني الخمسة الدراهم عن الغائب لم يقع ما أخرجه من زكاة المعين عن غيره أي غير ما عينه في النية .
( قوله وإن بان المعين تالفا ) غاية لعدم وقوعه عن غيره .
قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد .
قال في شرحه كأن قال هذه زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرددته .
اه .
( قوله لأنه لم ينو ذلك الغير ) أي غير ما عينه في نيته وهو علة لعدم وقوعه عنه .
( قوله ومن ثم إلخ ) أي ومن أجل أن سبب عدم وقوعه عن الغير فيما مر كونه لم ينوه ولو نوى أن هذا زكاة مالي الغائب مثلا وإن كان تالفا فهو زكاة عن غيره فبان تالفا فإنه يقع عن ذلك الغير لأنه نواه .
وعبارة الروض مع شرحه وإذا قال هذه زكاة عن المال الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر فبان تالفا أجزأته عن الحاضر كما تجزئه عن الغائب لو بقي .
ولا يضر التردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله .
ويخالف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الغائب حيث لا تجزئه لاعتبار التعيين في العبادات البدنية إذ الأمر فيها أضيق ولهذا لا يجوز فيها النيابة .
اه .
( قوله بخلاف ما لو قال إلخ ) عبارة الروض وشرحه بخلاف ما لو قال هذه زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أو صدقة .
فبان تالفا لا يجزىء عن الحاضر .
كما لا يجزىء عن الغائب هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة لأنه لم يجزم بقصد الفرض .
وإن قال هذه زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا فصدقة فبان تالفا وقع صدقة أو باقيا وقع زكاة .
ولو قال هذه زكاة عن الحاضر أو الغائب أجزأه عن واحد منهما وعليه الإخراج عن الآخر .
ولا يضر التردد في عين المال كما مر نظيره .
والمراد بالغائب هنا الغائب عن مجلس المالك في البلد أو الغائب عنها في بلد آخر .
وجوزنا النقل للزكاة كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه .
اه .
بتصرف .
( قوله أو صدقة ) معطوف على زكاة مالي .
( وقوله لعدم الجزم إلخ ) أي لكونه مترددا بين جعلها عن الفرض وجعلها صدقة .
( قوله وإذا قال فإن كان تالفا إلخ ) أي قال هذا بعد قوله المار هذا زكاة مالي الغائب إن كان باقيا .
( قوله فبان ) أي ذلك المال الذي نوى جعل الزكاة عنه .
( وقوله أو باقيا ) أي أو بان باقيا .
( وقوله وقع ) أي ما أخرجه عنه زكاة له .
( قوله ولو كان عليه زكاة وشك إلى قوله كما أفتى به شيخنا ) الذي ارتضاه في التحفة في نظير هذه المسألة خلافه وهو أنه إن لم يبن له شيء وقع عما في ذمته وإن بان لا يقع كوضوء الاحتياط .
ونصها ولو أدى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة فيه فبان كذلك لم يجزئه للتردد في النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ منه بعضهم أن من شك في زكاة في ذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما في ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده في النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتي وقضية ما مر في وضوء الاحتياط أن من شك أن في ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما في ذمته للضرورة وبه يرد قوله ذلك البعض بان الحال أو لا .
اه .
( قوله ولا يجزىء إلخ ) هذا محترز قوله أحدهما نية والمراد أنه لو دفع الزكاة للمستحقين بلا نية لا تقع الموقع أي وعليه الضمان للمستحقين .
وعبارة الروض وشرحه ومن تصدق بماله ولو بعد تمام الحول ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى مائة صلاة نافلة فإنه لا تجزىء عن فرضه .
اه .
( قوله لا مقارنتها ) معطوف على نية .
( قوله للدفع ) أي للمستحقين .
( قوله فلا يشترط ذلك ) أي