وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله استوت ) أي الزكاة .
( وقوله مع غيرها ) أي من حقوق الله كالكفارة والحج والنذر .
( قوله فيوزع ) أي التركة .
وذكر الضمير على تأويلها بالمال .
( وقوله عليها ) أي على الحقوق المتعلقة بالله المجتمعة .
وفي نسخة فتوزع بالتاء الفوقية عليهما بضمير التثنية فيكون عائدا على الزكاة على غيرها .
والمراد بتوزيعها عليهما تقسيمها بينهما بالقسط فيدفع ما خص الزكاة لها وما خص الحج له .
قال في النهاية وهذا عند الإمكان اه .
قال ع ش أما إذا لم يكن التوزيع كأن كان ما يخص الحج قليلا بحيث لا يفي به فإنه يصرف للممكن منهما .
اه .
وقال في البجيرمي وحاصل ذلك أن قوله فيستويان أي في التعلق أي لا يقدم أحدهما على الآخر وبعد ذلك يوزع المال الموجود على قدرهما بالنسبة .
فإذا كان قدر الزكاة خمسة والحج أجرته عشرة فالمجموع خمسة عشر فالزكاة ثلث فيخصها الثلث والحج الثلثان .
وبعد ذلك لا شيء يجب في الزكاة سوى ذلك .
وأما الحج فإن كان الذي خصه يفي بأجرته فظاهر وإن كان لا يفي فيحفظ إلى أن يحصل ما يكمله ويحج به ولا يملكه الوارث .
هكذا قرر بعضهم .
اه .
( قوله وشرط له إلخ ) أي زيادة على الشروط المارة في وجوب الزكاة .
( وقوله أي أداء الزكاة ) تفسير لضمير له أي شرط لأداء الزكاة أي لدفع المال عن الزكاة .
والمراد لإجزاء ذلك ووقوعه الموقع .
( قوله شرطان ) يفيد أن النية شرط مع أنها ركن في الزكاة .
وعبارة شرح الروض وهي ركن على قياس ما في الصلاة وغيرها فقوله تشترط نية أي تجب .
اه .
( قوله أحدهما نية ) أي ما لم يمت المالك بعد الحول ويرثه المستحقون فإنهم يأخذون بقدر الزكاة مما تركه المورث باسم الزكاة وما بقى باسم الإرث وسقطت النية .
اه .
م ر .
سم .
ولو شك في نية الزكاة بعد دفعها هل يضر أو لا والذي يظهر الثاني .
ولا يشكل بالصلاة لأنها عبادة بدنية بخلاف هذه .
وأيضا هذه توسع في نيتها لجواز تقديمها وتفويضها إلى غير المزكي ونحو ذلك .
فليتأمل .
شوبري .
اه .
بجيرمي .
( قوله لا نطق ) يحتمل أنه مجرور ومعطوف على قلب وأنه مرفوع معطوف على نية لكن مع تقدير متعلق له والتقدير على الأول لا نية بنطق .
وعلى الثاني ولا يشترط نطق بالنية وهذا الثاني هو الملائم للمعنى بخلاف الأول فإنه لا معنى له وذلك لأن النية هي القصد وهو لا يكون بالنطق بل بالقلب .
وعبارة غيره ولا يشترط النطق بالنية ولا يجزىء النطق وحده كما في غير الزكاة .
اه .
( قوله كهذا زكاة مالي ) تمثيل للنية .
ومثله هذا زكاتي من غير أن يزيد مالي أو هذا زكاة من غير إضافة أصلا والإضافة ليست شرطا وإن كان صنيعه حيث زاد لفظ مالي .
وغير المتن بحذف التنوين يفيد الاشتراط .
( قوله ولو بدون فرض ) أي تكفي هذه النية ولو من غير زيادة فرض فيها .
( قوله إذ لا تكون إلخ ) تعليل للاكتفاء بهذه النية من غير ذكر الفرض .
أي وإنما اكتفى بها ولم يحتج إلى قصد الفرضية كالصلاة لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإنها لما كانت تقع فرضا وغيره احتاجت إلى ذلك للتمييز .
نعم الأفضل ذكر الفرضية .
معها ( قوله أو صدقة مفروضة ) مثله فرض الصدقة إذ لا وجه للفرق بينهما خلافا لابن المقري .
واحتجاجه بشموله لصدقة الفطر يرده أن ذلك لا يضر بدليل إجزاء الصدقة المفروضة .
وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول .
اه .
سم .
( قوله ولا يكفي هذا فرض مالي ) مثله في عدم الاكتفاء هذا صدقة مالي .
( قوله لصدقة إلخ ) أي شمول هذا فرض مالي للكفارة والنذر .
قال في التحفة قيل هذا ظاهر إن كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة .
ويرد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لا نظرا لصدق منويه بالمراد وغيره .
اه .
( قوله ولا يجب تعيين المال إلخ ) يعني لا يجب تعيين المال المزكى في النية بأن يقول فيها هذا زكاة غنمي أو إبلي أو بقري لأن الغرض لا يختلف به كالكفارات فإنه لا يجب تعيينها بأن يقيد بظهار أو غيره .
فلو أعتق من عليه كفارتان لقتل وظهار مثلا رقبتين بنية كفارة ولم يعين أجزأ عنهما أو رقبة كذلك أجزأت عن إحداهما مبهمة وله صرفه إلى إحداهما ويتعين ما صرفه إليه فلا يمكن من صرفها بعد ذلك للأخرى ولو تعدد عنده المال المتعلقة به الزكاة .
فكذلك