وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرجل لزوجته .
( وقوله إن أبرأتني من صداقك ) أي الذي وجبت فيه الزكاة .
( قوله لم تطلق ) أي لعدم وجود الصفة المعلق عليها وهي البراءة من جميعه لتعلق الزكاة فيه .
( قوله فطريقها ) أي طريق البراءة لصحيحة المقتضية لصحة وقوع الطلاق المعلق عليها أي الحيلة في ذلك .
( وقوله أن يعطيها ) أي يعطي زوجته قدر الزكاة مما في ذمته من الصداق لتعطيه المستحقين أي أو توكله في الإعطاء منه لهم .
وفي بعض نسخ الخط أن تعطيها بالتاء الفوقية فيكون الضمير المستتر للزوجة والبارز للزكاة .
( قوله ويبطل البيع إلخ ) هذا مرتب على كون الزكاة متعلقة بالمال تعلق شركة .
وعبارة المنهاج مع التحفة فلو باعه أي الجميع الذي تعلقت به قبل إخراجها فالأظهر بناء على الأصح أن تعلقها تعلق شركة بطلانه في قدرها لأن بيع ملك الغير من غير مسوغ له باطل فيرده المشتري على البائع وصحته في الباقي فيتخير المشتري إن جهل بناء على قولي تفريق الصفقة .
اه .
بحذف .
( قوله فإن فعل أحدهما ) أي البيع أو الرهن .
( وقوله صح ) أي ما فعله من البيع أو الرهن .
( وقوله لا في قدر الزكاة ) أي لا يصح قدر الزكاة وهذا مبني على جواز تفريق الصفقة كما علمت .
( قوله كسائر الأموال المشتركة ) أي فإنه يبطل البيع والرهن في حصة الشريك ويصحان في قدر حصته فقط بناء على جواز تفريق الصفقة أيضا .
( قوله على الأظهر ) متعلق بقوله صح .
لا في قدر الزكاة ومقابله لا يصح مطلقا وهو مبني على عدم جواز تفريق الصفقة أو يصح مطلقا .
وعبارة المنهاج فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي .
قال في المغني والثاني بطلانه في الجميع والثالث صحته في الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة .
اه .
( قوله نعم يصح ) أي ما ذكر من البيع والرهن في قدرها أي الزكاة أي كما يصح في بقية مال التجارة وذلك لأن متعلقها القيمة دون العين وهي لا تفوت بالبيع .
( قوله لا الهبة ) أي لا تصح الهبة في قدر الزكاة في مال التجارة فالهبة كبيع ما وجبت الزكاة في عينه .
قال ع ش ومثل الهبة كل مزيل للملك بلا عوض كالعتق ونحوه ولكن ينبغي سراية العتق للباقي كما لو أعتق جزءا له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه .
اه .
( قوله تقدم الزكاة إلخ ) يعني إذا اجتمع في تركة حق الله كزكاة وحج وكفارة ونذر وحق آدمي كدين قدم حق الله على حق الآدمي للخبر الصحيح فدين الله أحق بالقضاء .
ولأنها ما عدا الحج تصرف للآدمي ففيها حق آدمي مع حق الله تعالى .
وقيل يقدم حق الآدمي لأنه مبني على المضايقة .
وقيل يستويان فيوزع المال عليهما .
( قوله ونحوها ) أي كحج وكفارة ونذر .
( قوله من تركة مديون ) متعلق بتقدم أي تقدم الزكاة ونحوها أي استيفاؤهما من تركة مديون على غيرهما من حقوق الآدمي .
( قوله ضاقت عن وفاء ما عليه ) أي ضاقت التركة ولم تف بجيمع ما على الميت .
( قوله حقوق الآدمي وحقوق الله ) بيان لما .
( قوله كالكفارة إلخ ) تمثيل لحقوق الله تعالى .
( قوله كما إذا إلخ ) الكاف للتنظير أي وذلك نظير ما إذا اجتمعتا أي حقوق الله وحقوق الآدمي على حي لم يحجر عليه فإن الزكاة ونحوها تقدم في ماله الذي ضاق عنهما .
وخرج بقوله لم يحجر عليه ما إذا حجر عليه فإنه يقدم حق الآدمي جزما .
وعبارة التحفة وخرج بتركة اجتماع ذلك على حي ضاق ماله فإن لم يحجر عليه قدمت الزكاة جزما وإلا قدم حق الآدمي جزما ما لم تتعلق هي بالعين فتقدم مطلقا .
اه .
( قوله ولو اجتمعت فيها ) أي في التركة .
( قوله حقوق الله فقط ) أي كزكاة وكفارة .
( قوله وإن تعلقت ) أي الزكاة .
( وقوله بالعين ) أي بعين المال .
والمراد بها ما قابل الذمة بدليل تصويره فدخل زكاة مال التجارة فإنها وإن تعلقت بالقيمة لكن ليست في الذمة .
( وقوله بأن بقي النصاب ) تصوير لتعلقها بالعين .
( قوله وإلا ) أي وإن لم تتعلق بالعين بل بالذمة .
( وقوله بأن تلف ) أي النصاب .
وهو تصوير لعدم تعلقها بالعين .
ومعنى استوائهما أنه لا يقدم أحدهما على الآخر .
( قوله بعد الوجوب ) أي وجوب الزكاة في النصاب بأن حال عليه الحول وهو موجود .
( وقوله والتمكن ) أي وبعد التمكن أي من أداء الزكاة وهو يكون بما سبق ذكره .
وذكر الوجوب لا يغني عن ذكر التمكن لأن وجوب الزكاة بتمام الحول وإن لم يتمكن من الأداء .