وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شجرا أو زرعا معينا فإن وقع الزهو في ملكها لزمتها زكاته .
اه .
( قوله زكته ) أي زكت النصاب من النقد والسائمة المعينة .
( قوله إذا تم حول من الإصداق ) أي وقصد السوم في السائمة .
( قوله وإن لم تقبضه ولا وطئها ) غاية في وجوب الزكاة فورا .
أي تجب الزكاة عليها وإن لم تقبض الصداق ولا وطئها الزوج لأنها تملكه ملكا تاما وإن كان لا يستقر إلا بالدخول أو القبض ولو طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير المعين المصدق أو لم يأخذ شيئا .
وإن طلقها قبل الدخول قبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب .
( قوله الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال ) أي الذي تجب الزكاة في عينه فخرج مال التجارة لأن الزكاة تتعلق بقيمته لا بعينه فيجوز بيعه ورهنه كما سيذكره .
( قوله تعلق شركة ) عبارة الروض وشرحه إذا حال الحول على غير مال التجارة تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاءه حتى في الإبل بقيمة الشاة لأن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح صحيحة كما مر ولأنه لو امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة .
وإنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق .
اه .
وعبارة التحفة وإنما جاز الإخراج من غيره على خلاف قاعدة المشتركات رفق بالمالك وتوسعه عليه لكونها وجبت مواساة فعلى هذا إن كان الواجب من غير الجنس كشاة في خمس إبل ملك المستحقون منها بقدر الشاة وإن كان من الجنس كشاة من أربعين فهل الواجب شائع أي ربع عشر كل شاة أم شاة منها مبهمة وجهان الأصح الأول .
اه .
( قوله إنها ) أي الزكاة .
( قوله تتعلق بالذمة ) أي ذمة من وجبت في ماله الزكاة كالفطرة .
( وقوله لا بالعين ) أي عين المال الذي وجبت الزكاة فيه .
( قوله فعلى الأولى ) هو أنها تتعلق بالمال تعلق شركة أي وعلى الثاني لا يكون المستحق شريكا في المال بقدر الواجب وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياة مثلا فحذف المقابل للعلم به .
( قوله ولم يفرقوا إلخ ) يعني أن الشركة من حيث هي لم يفرقوا في صحتها بين أن تكون في الأعيان أو في الديون .
وقد علمت أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة فلا فرق حينئذ في ذلك المال المتعلقة به الزكاة بين أن يكون عينا أو دينا .
ومراده بسياق هذه العبارة بيان ما يترتب عليها من الفوائد وهو ما ذكره بقوله فلا يجوز لرب الدين إلخ .
وعبارة شرح الروض قال الأسنوي ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فيلزم منه أمور منها أنه لا يجوز لرب الدين أن يدعي بملك جميعه ولا الحلف عليه ولا للشهود أن يشهدوا به بل طريق الدعوى والشهادة أن يقال إنه باق في ذمته وإنه يستحق قبضه لأن له ولاية التفرقة في القدر الذي ملكه الفقراء .
قال غيره ومنها أن يقول لزوجته بعد مضي حول أو أحوال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق .
فتبرئه فلا يقع الطلاق حينئذ لأنه علق الطلاق على البراءة من جميع الصداق ولم يحصل لأن مقدار الزكاة لا يسقط بالبراءة فطريقها أن تعطى الزكاة ثم تبرئه .
اه .
وعبارة المغنى ( فائدة ) قال السبكي إذا أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن يملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين وذلك يجز إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى بالصداق والديون لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول إنه باق له .
اه .
ومن ذلك أيضا ما لو علق الطلاق على الإبراء من صداقها وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته منه فإنه لا يقع الطلاق لأنها لا تملك الإبراء من جميعه .
وهي مسألة حسنة فتفطن لها فإنها كثيرة الوقوع .
اه .
( قوله ولو قال ) أي