وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باطنا فتتعلق بذمته فيه .
وعبارة المغنى وقال في الوجيز يحرم إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة وزاد في الإحياء أنه لا تبرأ الذمة في الباطن وأن أبا يوسف كان يفعله .
ثم قال والعلم علمان ضار ونافع .
قال وهذا من العلم الضار .
اه .
( قوله بقصده ) أي قصده بزوال الملك دفع وجوب الزكاة يعني إذا قصد بزوال الملك عما تعلقت به الزكاة الدفع المذكور أثم أي من جهة قصده ذلك وأما نفس الفعل فهو جائز لا يتعلق به إثم .
( قوله أما لو قصده إلخ ) محترز قوله لحيلة .
( قوله بل لحاجة ) أي قصد زوال الملك لحاجة أي ضرورة كاحيتاجه إلى بيع ما تعلقت به الزكاة لينتفع بثمنه .
( قوله أولها وللفرار ) أي أو قصد ذلك للحاجة وللفرار معا .
قال في المغنى .
فإن قيل يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان للحاجة وللفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة فإنه يكره .
أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوى المنع بخلاف إزالة الملك فإن فيها ترك اتخاذ .
اه .
بتصرف .
( قوله تنبيه إلخ ) هو مما شمله قوله وينقطع بتخلل زوال ملك .
( قوله لا زكاة على صيرفي ) أي لتخلل زوال الملك أثناء الحول .
( قوله بادل إلخ ) وكلما بادل استأنف الحول ولذلك قال ابن سريج بشر الصيارفة أن لا زكاة عليهم .
( قوله ولو للتجارة ) أي ولو كانت المبادلة أي المعاوضة بقصد التجارة فإنه لا زكاة عليه .
قال في التحفة لأن التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهما والزكاة الواجبة زكاة عين فغلبت وأثر فيها انقطاع الحول .
اه .
( وقوله بما في يده ) هو وما قبله متعلقان ببادل .
( قوله من النقد ) بيان لما .
( وقوله غيره ) مفعول بادل أي بادل شخصا غيره .
( وقوله من جنسه ) أي كذهب بذهب أو فضة بفضة .
( وقوله أو غيره ) أي غير جنسه بأن لا يكون كذلك كذهب بفضة أو عكسه .
( قوله وكذا لا زكاة على وارث إلخ ) أي لتخلل زوال الملك أيضا وانتقاله من المورث للوارث فلا بد من نية من الوارث مقرونة بتصرف كبيع وغيره .
( قوله فحينئذ إلخ ) أي فحين إذ تصرف الوارث فيها بنية التجارة يستأنف الحول فابتداؤه من حين التصرف المقرون بالنية لا من الموت بخلاف غير عروض التجارة فإنه يستأنف الحول فيها من الموت لأنها غير محتاجة إلى نية .
( قوله ولا زكاة في حلي مباح ) أي إن علمه .
فإن لم يعلمه بأن ورثه ولم يعلمه حتى مضى حول فتجب زكاته لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح .
وخرج بقوله مباح غيره وهو المحرم كحلي النساء اتخذه الرجل ليلبسه وبالعكس كما في السيف والمنطقة فتجب الزكاة فيه .
ومنه الميل للمرأة وغيرها إلا إن اتخذه شخص من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح فلا زكاة فيه .
والمكروه كضبة فضة كبيرة لحاجة وصغيرة لزينة .
قال في النهاية ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أو جههما عدمه نظرا لقصد الابتداء .
فإن طرأ قصد محرم ابتدأ لها حولا من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعا .
اه .
وعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح مذهبنا وكذا عند مالك ورواية مختارة عن أحمد .
وأما عند أبي حنيفة فتجب الزكاة في الحلي مطلقا أي سواء كان لرجل أو امرأة .
( قوله ولو اتخذه الرجل إلخ ) غاية في عدم وجوب الزكاة في الحلي يعني لا زكاة في حلي مباح سواء اتخذه امرأة أو رجل لم يقصد شيئا لا لبسا ولا غيره .
ووجه عدم وجوب الزكاة في هذه أن الزكاة إنما تجب في مال نام والنقد غير نام وإنما ألحق بالنامي لتهيئه للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له .
( وقوله أو غيره ) معطوف على لبس .
أي أو بلا قصد غير اللبس .
( قوله واتخذه لإجارة إلخ ) معطوف على الغاية فهو غاية أيضا ثانية أي ولا زكاة فيه ولو اتخذه لإجارة أو إعارة لمن يجوز له استعماله وهو المرأة .
ووجه عدم وجوب الزكاة في هذه أنه صار معدا لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم .
( قوله إلا إذا اتخذه بنية كنز ) أي بأن اتخذه ليدخره ولا يستعمله لا في محرم ولا غيره كما لو دخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه .
ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرأة .
والفرق بينها وبين صورة ما لو لم يقصد شيئا أصلا لم تجب فيها الزكاة أن قصد الكنز صارف لهيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة .