وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الاعتبار فيها بالقيمة ويعسر مراعاة القيمة كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا .
( وقوله لأنه حالة الوجوب ) تعليل لاعتباره آخر الحول أي وإنما اعتبر آخر الحول لأنه وقت الوجوب .
فلو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب وليس معه يكمله به من جنس ما يقوم به فلا تجب الزكاة فيه .
ومحل اعتبار آخر الحول إن لم ترد عروض التجارة في أثناء الحول إلى نقد تقوم به بأن بقيت عنده أو بيعت بعرض آخر أو بيعت بنقد لا تقوم به فإن ردت في أثنائه إلى النقد المذكور فإن كان نصابا دام الحول وإن نقص عن النصاب انقطع الحول لتحقق نقص النصاب حينئذ .
فلو اشترى عرضا آخر بعد ذلك ابتدىء حول جديد من حين شرائه .
( قوله وينقطع الحول ) أي حول زكاة الذهب والفضة لا التجارة بدليل قوله بمعاوضة فإن هذا لا يأتي فيها كما ستعرفه .
وأما زكاة التجارة فقد بين أنها ينقطع حولها بنية القنية ويعلم بالأولى انقطاعه بزوال الملك بغير المعاوضة .
ولو أخر هذا وذكره بعد بيان زكاة الماشية لكان أولى .
إذ ما ذكره له تعلق بكل ما سيأتي .
وعبارة الإرشاد مع شرحه وينقطع حول تجارة بنية قنية وينقطع حول غيرها وهو زكاة العين يتخلل زوال ملك في أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها .
اه .
( قوله بتخلل زوال ملك أثناءه ) أي الحول .
( وقوله بمعاوضة ) أي في غير التجارة أما هي فلا تضر فيها المعاوضة أثناء الحول .
( وقوله أو غيرها ) أي غير المعاوضة كهبة بلا ثواب أو موت فلو زال ملكه كله أو بعضه في الحول ببيع أو غيره انقطع الحول فلو عاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا فلا بد له من حول جديد .
ولو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت .
( قوله نعم لو ملك نصابا إلخ ) استدراك على انقطاع الحول بتخلل زوال الملك وهو استدراك صوري كما تفيده العلة .
( قوله لم ينقطع الحول ) أي بل يبني على ما مضى من الستة أشهر .
قال في فتح الجواد صرح به الشيخ أبو حامد وجعله أصلا مقيسا عليه .
وجزم به الرافعي في زكاة التجارة أثناء تعليل وتبعوه .
ونظر فيه البلقيني ثم أجاب بأنا لما بنينا مع حصول بدل مخالف وهو العرض فلأن نبني مع حصول بدل موافق وهو بدل العرض أولى .
قال ولا يخرج هذا على مبادلة النقود لعدم القصد إليها في القرض وإنما القصد به الإرفاق .
اه .
وبه يتضح الرد على من زعم أن ذلك مفرع على الضعيف أن الزكاة تجب على الصيارفة .
اه .
بحذفه .
( وقوله الرد على من زعم إلخ ) في حاشية ش ق ما يوافق من زعم ذلك ونص عبارته قوله نعم إلخ هذا استدراك مبني على ضعيف والمعتمد وجوب الاستئناف في حق كل من المقترض والمقرض أما الأول فظاهر لأن النصاب لم يدخله في ملكه إلا بقبضه وإن لم يتصرف فيه .
وأما الثاني فلأنه خرج عن ملكه بالقرض .
فتجب عليه الزكاة إذا تم الحول من القرض بمعنى أنها تستقر في ذمته ولا يجب الإخراج إلا إذا وجب له النصاب .
اه .
بتصرف .
( قوله فإن كان ) أي المقترض مليا أي موسرا .
( وقوله أو عاد ) أي النصاب إليه أي المقرض فإن لم يكن مليا ولم يعد إليه النصاب استقرت الزكاة في ذمته حتى يعود .
( قوله أخرج الزكاة آخر الحول ) فاعل الفعل يعود على القرض فالزكاة في المال الذي أقرضه واجبة عليه لأن ملكه لم يزل بالقرض رأسا لأنه بقي بدله في ذمة المقترض وكذلك تجب على المقترض إذا بقي ما اقترضه عنده حولا كاملا من القرض .
( قوله لأن الملك إلخ ) تعليل لعدم انقطاع الحول .
( وقوله لثبوت بدله ) أي النصاب المقرض .
( قوله وكره أن يزيل ملكه ) أي تنزيها وقيل تحريما وأطالوا في الانتصار له .
اه .
فتح الجواد .
( قوله ببيع ) متعلق بيزيل .
( قوله أو مبادلة ) أي من جنس واحد كذهب بذهب أو من جنس آخر كذهب بفضة .
( قوله عما تجب فيه الزكاة ) متعلق بيزيل أي يزيل ملكه عن المال الذي تجب فيه الزكاة .
( قوله لحيلة ) متعلق بكره واللام للتعليل أي وكره ذلك إذا كان لأجل الحيلة .
( قوله بأن يقصد ) تصوير لزوال الملك للحيلة .
( قوله لأنه ) أي زوال الملك بهذا القصد وهو تعليل للكراهة .
( قوله وفي الوجيز يحرم ) أي زوال الملك بقصد الفرار .
( قوله ولا يبرىء الذمة ) أي زوال ملكه عنه لحيلة لا يبرىء ذمته عن الزكاة