وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله فتجب الزكاة فيه ) مفرع على ما بعد إلا .
( قوله ( فرع ) الأولى فروع بالجمع .
( قوله يجوز للرجل ) ومثله الخنثى بل أولى .
( قوله بخاتم فضة ) وهو الذي يلبس في الإصبع سواء ختم به الكتب أو لا وأما ما يتخذ لختم الكتب من غير أن يصلح لأن يلبس فلا يجوز اتخاذه من ذهب ولا فضة .
ومثل خاتم الفضة خاتم حديد أو نحاس أو رصاص لخبر الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد .
وفي سنن أبي داود كان خاتمه صلى الله عليه وسلم من حديد عليه فضة .
وأما خبر مالي أرى عليك حلية أهل النار لرجل وجده لابسا خاتم حديد فهو ضعيف .
( قوله بل يسن ) إضراب انتقالي ولو قال من أول الأمر سن للرجل تختم إلخ .
لكان أخصر .
( قوله في خنصر يمينه ) متعلق بيسن ويصح تعلقه بيجوز .
وخرج بالخنصر غيره فيكره وضع الخاتم فيه .
وقيل يحرم .
وعبارة شرح الروض بعد كلام لو تختم في غير الخنصر ففي حله وجهان قال الأذرعي قلت أصحهما التحريم للنهي عنه ولما فيه من التشبيه بالنساء .
اه .
والذي في شرح مسلم عدم التحريم فعنه والسنة للرجل جعل خاتمه في الخنصر لأنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرف ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر .
ويكره له جعله في الوسطى والسبابة للحديث وهي كراهة تنزيه .
اه .
( قوله للاتباع ) دليل لسنية التختم بخاتم الفضة وهو أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة .
( قوله ولبسه في اليمين أفضل ) أي ولبس الخاتم في خنصر اليمين أفضل من لبسه في خنصره اليسار .
( وسئل ) ابن حجر هل الأفضل لبس الخاتم باليمين أو اليسار ( فأجاب ) بقوله ورد في أحاديث إيثار اليمين وفي أخرى إيثار اليسار وقد بينتها وما يتعلق بها في شرح الشمايل للترمذي .
( والحاصل ) أن الأفضل عندنا لبسه في اليمين للحديث الصحيح كان يحب التيامن في شأنه كله أي مما هو من باب التكريم .
ولا شك أن في التختم تكريما أي تكريم فيكون في اليمين .
واعترض بعض الناس قول مالك رضي الله عنه يكره في اليمين ويكون في اليسار فإنه يلزم عليه الاستنجاء بالخاتم مع أن أكثر الخواتيم فيا نقش القرآن والأذكار إلخ .
اه .
من الفتاوي .
( قوله من وجوب نقصه ) أي الخاتم وهو بيان لما .
( قوله للنهي عن اتخاذه مثقالا ) أي في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للابس الخاتم الحديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا .
( قوله وسنده ) أي الحديث المتضمن للنهي .
( وقوله حسن ) عبارة النهاية والخبر المذكور ضعفه المصنف في شرحي المهذب ومسلم .
وقال النيسابوري إنه منكر .
واستغر به الترمذي وإن صححه ابن حبان وحسنه ابن حجر .
اه .
( قوله فالأوجه أنه ) الضمير يعود على الخاتم المباح .
أي مقداره بدليل الاستدراك بعده ولولاه لصح رجوعه للمنهي عنه .
( وقوله لا يضبط بمثقال ) المناسب أن يقول لا يضبط بمثقال ) المناسب أن يقول لا يضبط بأقل من مثقال ولا بأكثر .
( قوله بل بما لا يعد إسرافا عرفا ) أي بل يضبط مقداره بما لا يعد إسرافا في العرف فما عده العرف إسرافا حرم سواء كان مثقالا أو أقل أو أكثر وإلا فلا .
( قوله قال شيخنا وعليه ) أي على الضبط المذكور .
( وقوله فالعبرة بعرف أمثال اللابس ) أي في البلد التي هو فيها .
وعبارة المغنى وهو أي العرف عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة .
اه .
قال الكردي وفي الإمداد ينبغي أن العرف لو اختلف باختلاف المحال أو الحرف ونحوهما يقيد أهل كل محل أو حرفة بعرفة وحينئذ لو انتقل بعض أهل بلد اعتيد أن خاتمهم مثقالان إلى بلد اعتيد فيها مثقال فقط فهل العبرة ببلد المنتقل أو بلد المنتقل إليه ثم ذكر ما يفيد أنه متردد في ذلك .
اه .
( قوله ولا يجوز تعدده ) أي الخاتم لبسا أما اتخاذا ليلبس واحدا بعد واحد فجائز .
كما صرح به في التحفة وعبارتها وأل في الخاتم للجنس فيصدق بقوله في الروضة وأصلها لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز .
وظاهره جواز الاتخاذ لا اللبس .
واعتمده المحب الطبري لكن صوب الأسنوي جواز اتخاذ خاتمين فأكثر