وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهي قوله تعالى ! < وامسحوا برؤوسكم > ! ووجه دلالتها على الاكتفاء بمسح البعض أن الباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غير متعدد كما في قوله تعالى ! < وليطوفوا بالبيت العتيق > ! تكون للإلصاق .
وإنما وجب التعميم في التيمم مع أن آيته كهذه الآية لثبوت ذلك بالسنة ولأنه بدل فاعتبر مبدله ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه .
وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البعض .
ولا يقال إن الناصية متعينة للنص عليها في الحديث .
لأنا نقول صد عن ذلك الإجماع .
وأيضا فالمسح اسم جنس يصدق بالبعض والكل ومسح الناصية فرد من أفراده وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه .
( قوله قال البغوي ينبغي إلخ ) ضعيف مخالف للإجماع كما علمت .
وقوله أن لا يجزىء أقل من قدر الناصية أي مسح أقل من قدرها .
( قوله وهي ) أي الناصية .
( قوله لأنه إلخ ) علة لعدم الإجزاء .
وقوله لم يمسح أقل منها أي من قدر الناصية .
ولم يذكر الضمير لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه .
( قوله وهو ) أي عدم إجزاء مسح أقل من الناصية رواية إلخ .
( قوله وخامسها ) أي خامس فروض الوضوء .
( قوله غسل رجليه ) أي انغسالهما ولو بغير فعله كما مر إن لم يكن لابسا للخفين .
وينبغي أن يتنبه لما يقع كثيرا أن الشخص يغسل رجليه في محل من الميضأة مثلا بعد غسل وجهه ويديه ومسح رأسه في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء .
بخلاف ما إذا لم يغفل عن نية الوضوء أو أطلق فإنه لا يضر .
( قوله بكل كعب ) الباء بمعنى مع .
وقوله من كل رجل أشار بذلك إلى تعدد الكعب في كل رجل فإن لكل رجل كعبين وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم .
( قوله للاية ) أي وللاتباع ( قوله أو مسح خفيهما ) معطوف على غسل رجليه .
وقوله بشروطه أي المسح على الخفين وهي لبسهما على طهارة كاملة وأن يكون الخف طاهرا وأن يكون قويا يمكن متابعة المشي عليه وأن يكون ساترا لمحل ما يجب غسله .
( قوله ويجب غسل باطن ثقب وشق ) محله ما لم يكن لهما غور في اللحم فإن كان لهما ذلك لم يجب إلا غسل ما ظهر من الثقب والشق .
والثقب بفتح المثلثة وقيل بضمها ما كان مستديرا .
والشق بفتح الشين ما كان مستطيلا .
( قوله لو دخلت شوكة ) أو نحوها كإبرة .
( قوله في رجله ) أي أو نحوها كيده أو وجهه .
( قوله وظهر بعضها ) أي بعض الشوكة .
( قوله وجب قلعها وغسل محلها ) ظاهره أنه متى كان بعض الشوكة ظاهرا اشترط قلعها مطلقا وغسل موضعها .
وفصل بعضهم فقال يجب قلعها إن كان موضعها يبقى مجوفا بعد القلع وإن كان لا يبقى مجوفا بل يلتحم وينطبق بعده لم يجب قلعها ويصح وضوءه مع وجودها .
لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير مع بقاء رأسها ظاهرا لم تصح الصلاة معها وإن صح الوضوء .
( قوله لأنه ) أي لأن محلها صار في حكم الظاهر وهو يجب غسله .
( قوله فإن استترت كلها ) محترز قوله وظهر بعضها .
وقوله صارت في حكم الباطن أي وهو لا يجب غسله .
وقوله فيصح وضوؤه أي مع وجودها وكذا تصح صلاته .
( قوله تنفط ) أي بدن المتوضىء أي ظهر فيه النفط وهو الجدري قال في المصباح يقال نفطت يده نفطا من باب تعب ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء .
الواحدة نفطة ككلمة والجمع نفط ككلم وهو الجدري .
( قوله في رجل ) حال من مصدر الفعل .
قيل ولو حذف في وجعل ما بعدها فاعلا بالفعل لكان أولى .
وقوله أو غيره أي كيد ووجه .
والأولى أو غيرها بضمير المؤنث للقاعدة أن ما كان متعددا من الأعضاء يؤنث كاليد والرجل والعين والأذن وما كان غير متعدد كالرأس والأنف يذكر غالبا .
( قوله لم يجب غسل باطنه ) أي باطن النفط .
( قوله ما لم يتشقق ) أي ينفتح ذلك النفط .
( قوله ما لم يرتتق ) أي ما لم يلتحم ويلتئم بعد انفتاحه وتشققه فإن ارتتق لم يجب غسل باطنه .
( قوله تنبيه ذكروا في الغسل ) أي وما ذكروه في الغسل يجري نظيره في الوضوء .
فلو انعقدت لحية المتوضىء غير الكثة لم يجب غسل باطنها وألحق به من ابتلي بنحو