وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذراعيه ) أي به .
لأن حقيقة اليد من رؤوس الأصابع إلى المنكب فدفعه بقوله من كفيه إلخ .
اه بجيرمي .
( قوله بكل مرفق ) أي مع كل مرفق وهو مجتمع عظم الساعد والعضد .
( قوله للآية ) وهي قوله تعالى ! < وأيديكم إلى المرافق > ! أي ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ثم اليسرى كذلك إلى آخره ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ .
( قوله ويجب غسل جميع إلخ ) ويجب أيضا إزالة ما عليه من الحائل كالوسخ المتراكم وغيره كما مر في شروط الوضوء .
( قوله من شعر ) ظاهرا أو باطنا .
أي وإن كثف .
قال بعضهم بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد .
( قوله وظفر ) أي وجلدة معلقة في محل الفرض وأصبع زائدة فيجب غسلهما .
ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمه لم يجزه بل عليه أن يغسل محل القلم ثم يعيد مسح رأسه وغسل رجليه مراعاة للترتيب .
ولو كان ذلك في الغسل كفاه غسل محل القلم لأنه لا ترتيب فيه .
وقوله وإن طال أي الظفر ويحتمل أن يعود الضمير على المذكور من الشعر والظفر .
( قوله لو نسي ) أي المتوضىء .
وقوله لمعة قال في القاموس بضم اللام قطعة من النبت والموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل .
اه بالمعنى .
( قوله فانغسلت ) أي اللمعة .
وقوله في ثتليث أي للغسل .
أي بأن نسيها من الأولى فانغسلت في الثانية أو الثالثة .
فيجزىء ذلك لأن الثلاث كطهارة واحدة فلو انغسلت في رابعة لم يجزىء .
قال في فتح الجواد وفارق أي انغسالها في الثانية أو الثالثة انغسالها في الرابعة بأن قصد الثانية أو الثالثة لا ينافي نيته أي الوضوء لتضمنها لهما بخلاف قصد الرابعة في ظنه فهي كسجدة التلاوة فلا تحسب عن سجدة الصلاة وهما كسجدة الركعة الثانية تحسب عن الأولى .
اه .
( قوله لنسيان له ) أي أو انغسلت في وضوء معاد لنسيان للوضوء الأول بأن أغفلها في وضوء ثم نسي أنه توضأ فأعاده ظانا وجوبه فيجزىء غسلها فيه .
وقوله لا تجديد واحتياط أي لا إن انغسلت في وضوء مجدد أو في وضوء احتياط بأن تطهر فشك هل أحدث فتوضأ أحتياطا فلا يجزىء انغسالها فيهما فيعيدها حيث علم الحال لأن النية في المجدد لم تتوجه لرفع الحدث أصلا بل هي صارفة عنه ونية وضوء الاحتياط غير جازمة مع عدم الضرورة بخلاف ما إذا لم يبين الحال فإنه يجزئه للضرورة .
اه فتح الجواد .
( قوله أجزأه ) جواب لو أي أجزأه انغسالها فيما ذكر ولا يجب عليه أن يجدد غسلها .
( قوله ورابعها ) أي رابع فروض الوضوء .
وقوله مسح بعض رأسه أي انمساحه وإن لم يكن بفعله كما مر في نظيره .
ولا تتعين اليد في المسح بل يجوز بخرقة وغيرها ولو بل يده ووضعها على بعض رأسه ولم يحركها جاز لأن ذلك يسمى مسحا إذ لا يشترط فيه تحريك .
ولو كان له رأسان فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد ولو سامت أو اشتبه وجب مسح بعض كل منهما .
وقوله كالنزعة بفتح الزاي ويجوز إسكانها كما مر .
( قوله والبياض الذي وراء الأذن ) أي لأنه من حدود الرأس أي وكالجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا فإنه يكفي مسحه .
( قوله بشر ) بدل من بعض الرأس .
وظاهر عدم تقييده بكونه في حد الرأس وتقييده به فيما بعد أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه .
وهو أيضا ظاهر عبارة التحفة والنهاية .
وقال ع ش ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكور فيما لو خلق له سلعة برأسه أو تدلت .
اه .
أي فلا يكفي مسح الخارج عن حده من السلعة .
( قوله أو شعر في حده ) أي الرأس بأن لم يخرج عن حده بمده من جهة استرساله فإن خرج عنه به منها لم يكف المسح على النازل عن حد الرأس ولو بالقوة كما لو كان متلبدا أو معقوصا ولو مد لخرج وإنما أجزأ تقصيره في النسك مطلقا .
ولو خرج عن حد الرأس لتعلق فرضه بشعر الرأس وهو صادق بالخارج بخلاف فرض المسح فإنه يتعلق بالرأس وهو ما ترأس وعلا .
والخارج لا يسمى رأسا .
( قوله ولو بعض شعرة واحدة ) أي ولو كان الممسوح بعض شعرة واحدة فإنه يكفي .
( قوله للآية ) علة لوجوب مسح بعض الرأس