وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طبوع فيها حتى منع من وصول الماء إلى أصولها ولم يمكن إزالته فيعفى عنه ولا يجب غسل باطنها .
( قوله عقد الشعر ) العقد بضم ففتح جمع عقدة .
والإضافة من إضافة الصفة للموصوف أي الشعر المنعقد .
( قوله إذا انعقد بنفسه ) أي وإن كثر كما في التحفة .
فإن عقد بفعل فاعل وجب غسل باطنه ووجب نقضه إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا به .
قال الكردي وله أي لابن حجر احتمال في الإمداد والإيعاب في العفو عما عقده بفعله .
وينبغي كما في الإيعاب ندب قطع المعقود خروجا من خلاف من أوجبه .
اه .
( قوله وألحق بها ) أي بعقد الشعر .
( قوله طبوع ) بوزن تنور وهو بيض القمل .
( قوله حتى منع وصول الماء إليها ) أي إلى أصول الشعر .
( قوله ولم يمكن إزالته ) أي نحو الطبوع .
( قوله بأنه لا يلحق بها ) أي بعقد الشعر .
( قوله لكن قال تلميذه شيخنا والذي إلخ ) وقال أيضا فإن أمكنه حلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له به مثلة لا تحتمل عادة .
اه .
( قوله وسادسها ) أي سادس فروض الوضوء .
( قوله ترتيب ) هو وضع كل شيء في مرتبته ومحله .
( قوله كما ذكر ) أي ترتيب كائن كما ذكر في عد الأركان .
( قوله من تقديم إلخ ) بيان لما ولم يذكر النية لأنه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه لوجوب اقترانها به .
( قوله للاتباع ) تعليل لوجوب الترتيب وهو فعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به فإنه عليه السلام لم يتوضأ إلا مرتبا .
وقوله عليه السلام في حجة الوداع لما قالوا له أنبدأ بالصفا أو المروة ابدؤا بما بدأ الله به .
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ومما يدل على وجوب الترتيب أنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات في آية الوضوء .
وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن الآية وردت لبيان الوضوء الواجب .
ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر وإلا سقط الترتيب لاندراج الأصغر في الأكبر .
حتى لو اغتسل الجنب إلا أعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيب فيها .
ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ فله تقديم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطه فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء .
وبه يلغز فيقال لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة ( قوله ولو انغمس محدث ) أي حدثا أصغر لانصرافه إليه عند الإطلاق .
وقوله ولو في ماء قليل غاية لمقدر أي انغمس في ماء مطلق ولو كان قليلا .
لكن محل الاكتفاء بالانغماس فيه كما في الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام الانغماس رفع الحدث وإلا ارتفع الحدث عن الوجه فقط إن قارنته النية وحكم باستعمال الماء .
( قوله بنية معتبرة مما مر ) كنية رفع الحدث أو نية الوضوء أو فرض الوضوء .
( قوله أجزأه ) أي لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة .
( قوله ولو لم يمكث إلخ ) الغاية للرد على الرافعي القائل بأنه لا بد للإجزاء من إمكان الترتيب بأن يغطس ويمكث قدر الترتيب .
( قوله نعم لو اغتسل بنيته ) أي نية رفع الحدث ونحوه مما مر .
ومراده الاغتسال بالصب بنحو إبريق فهو مقابل للانغماس وعبارة فتح الجواد وخرج بالإنغماس الاغتسال فيشترط فيه الترتيب حقيقة .
اه .
إذا علمت ذلك تعلم أنه لا محل للاستدراك فلو حذف لفظ نعم وقال لو إلخ لكان أولى .
( قوله ولا يضر إلخ ) أي فيما إذا انغمس أو اغتسل .
( قوله بل لو كان إلخ ) اضراب انتقالي وأفاد به أن النسيان ليس بقيد .
( قوله أعضاءه ) أي الوضوء .
( قوله مانع ) أي يمنع وصول الماء للعضو .
( قوله أجزأه الغسل ) أي من غير ترتيب لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر .
وقوله بنيته أي الغسل .
( قوله ولا يجب تيقن إلخ ) أي في الوضوء وفي الغسل .
وقوله عموم الماء أي استيعابه جميع العضو .
( قوله بل يكفي غلبة الظن به ) أي بعموم الماء جميع العضو .
( قوله في تطهير عضو ) متعلق بشك ومثله الظرف الذي بعده .
( قوله أو غسله ) أي أو قبل الفراغ من غسله .
( قوله طهره ) أي طهر ذلك العضو المشكوك فيه .
( قوله وكذا ما بعده ) أي وكذلك طهر