وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للأول أو الثاني ظاهر الحديث أنها للثاني .
وقضية المدرك أنها للأول وأن الحديث محمول على ما إذا مات الآخر وهي في عصمته .
وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان الجنة لأيهما هي قال لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا .
اه .
وكتب السيد عمر البصري ما نصه قوله وظاهر أن المراد بالإبدال إلخ قد يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور ومصاحبة الملك كما ورد ثبوت ذلك للأخبار .
فلا مانع أن يراد بالإبدال الإبدال في الذوات فقط ويحمل على ما تقرر فيها وفي الصفات فيشمل ما في الجنة أيضا .
فليتأمل .
اه .
( قوله وسابعها ) أي السبعة .
الأركان .
( قوله سلام كغيرها ) أي كسلام غير صلاة الجنازة من الصلوات في الكيفية كالالتفات في التسليمة الأولى على يمينه وفي الثانية على اليسار .
وفي العدد ككونه تسليمتين .
( قوله بعد رابعة ) أي بعد التكبيرة الرابعة .
والظرف متعلق بمحذوف صفة السلام .
( قوله ولا يجب في هذه ) أي التكبيرة الرابعة أي بعدها .
( قوله ذكر ) فاعل يجب .
( قوله غير السلام ) صفة لذكر .
( قوله لكن يسن إلخ ) استدراك من نفي وجوب ذكر غيره الموهم عدم سنيته أيضا .
( قوله اللهم لا تحرمنا ) بفتح التاء وضمها من حرمه وأحرمه والأولى أفصح .
( قوله أي أجر الصلاة عليه ) أفاد به أن بين أجر وما أضيف إليه وهو ضمير الميت مضافا محذوفا ومتعلقة ( قوله واغفر لنا وله ) أي ولو كان طفلا لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب ولا بأس بزيادة وللمسلمين .
( قوله ولو تخلف ) أي المقتدي .
( قوله بلا عذر ) يفيد أن التخلف بتكبيرة مع العذر كنسيان وبطء قراءة وعدم سماع تكبير وجهل يعذر به لا يبطل بخلاف التخلف بتكبيرتين ولا يتحقق التخلف بذلك إلا إذا شرع في الرابعة وهو في الأولى فإنه يبطل وهذا ما جرى عليه الجمال الرملي .
وجرى شيخ المؤلف حجر على عدم البطلان مطلقا قال لأنه لو تخلف بجميع الركعات ناسيا لم يضر فهذا أولى .
وعبارته أما إذا تخلف بعذر كنسيان وبطء قراءة وعدم سماع تكبير وكذا جهل عذر به فيما يظهر فلا بطلان فيراعي نظم صلاة نفسه .
اه .
( قوله حتى شرع إمامه في أخرى ) في تكبيرة أخرى بأن شرع الإمام في الثالثة والمأموم في الأولى أو شرع في الرابعة والمأموم في الثانية .
وأفهم قوله في أخرى عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام .
وهو كذلك عند م ر .
وعبارة التحفة وخرج بحتى كبر ما لو تخلف بالرابعة حتى سلم .
لكن قال البارزي تبطل أيضا .
وأقره الأسنوي وغيره لتصريح التعليل المذكور بأن الرابعة كركعة ودعوى المهمات أن عدم وجوب ذكر فيها ينفي كونها كركعة ممنوعة إلخ .
اه .
وقوله التعليل المذكور .
هو ما سأصرح به قريبا .
( وقوله بطلت صلاته ) جواب لو وذلك لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف بركعة ( قوله ولو كبر إمامه ) أي المسبوق .
والأولى إظهاره هنا وإضماره فيما بعد .
( قوله قبل قراءة المسبوق الفاتحة ) أي كلها أو بعضها .
( قوله تابعه ) أي تابع المسبوق الإمام .
( وقوله في تكبيره ) أي في التكبير الذي تلبس به الإمام .
( قوله سقطت القراءة عنه ) أي كلها أو بعضها أيضا .
قال في التحفة وهذا إنما يأتي على تعين الفاتحة عقب الأولى كذا قيل .
وقد يقال بل يأتي على ما صححه المصنف أيضا لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها إلى غيرها فجرى السقوط نظرا لذلك الأصل .
اه .
وفي سم لو أحرم قاصدا تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى فكبر الإمام أخرى قبل مضي زمن يمكن فيه قراءة شيء من الفاتحة فهل تسقط عنه الفاتحة لأنه مسبوق حقيقة ولا اعتبار بقصده تأخيرها بعد عدم تمكنه من شيء منها أو لا لأن قصد تأخيرها صرفها عن هذا المحل فيه نظر .
وكذا يقال لو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء قرأ ما تمكن منه أو لا أو كيف الحال فيه نظر .
فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط في الأولى ولا اعتبار بقصده المذكور .
وكذا في الثانية حيث قرأ ما تمكن .
اه .
( قوله وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ) قال البجيرمي المراد به من لم يوافق الإمام من