وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أول الصلاة .
اه .
( وقوله ما بقي عليه ) أي من التكبيرات .
( وقوله مع الأذكار ) أي أذكار تلك التكبيرات وجوبا في الواجب وندبا في المندوب .
وفي قول لا تشترط الأذكار فيأتي بها نسقا لأن الجنازة ترفع حينئذ .
قال في التحفة وجوابه أي التعليل أنه يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون وأنه لا يضر رفعها والمشي بها .
قبل إحرام المصلى وبعده وإن حولت عن القبلة ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع أو يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد .
اه .
( قوله ويقدم في الإمامة ) لما أنهى الكلام على أركان الصلاة شرع يتكلم على من هو الأولى والأحق بالإمامة من الأقارب .
( قوله ولو امرأة ) أي ولو كان الميت امرأة .
( قوله أب إلخ ) ( واعلم ) أن من ذكر يقدم على غيره ولو السلطان أو إمام المسجد ولو أوصى الميت بتقديمه وذلك لأنها حقه .
وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى .
ووقع لجماعة من الصحابة ذلك محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية وهذا هو الجديد عندنا .
أما القديم فيقدم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة .
والفرق على الجديد أن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه .
ومحل الخلاف إذا لم يخش الفتنة من الوالي وإلا قدم قطعا .
ولو غاب الولي الأقرب قدم الولي الأبعد سواء كانت غيبته قريبة أو بعيده .
( قوله أو نائبه ) أي نائب الأب فيقدم على غيره من الأقارب وكذلك نائب كل ممن بعد الأب يقدم على غيره ممن له الاستحقاق .
( قوله فأبوه ) أي الأب أي فإن فقد الأب ونائبه قدم أبو الأب أي وإن علا .
( قوله ثم ابن فابنه ) أي فإن فقد ممن ذكر قدم ابن الميت ثم ابنه وإن سفل .
( قوله ثم أخ لأبوين ) أي ثم إذا فقد من ذكر يقدم الأخ الشقيق .
( قوله فلأب ) أي فإذا فقد الأخ الشقيق قدم الأخ الأب وأما الأخ للأم فهو هنا من ذوي الأرحام فلا يقدم هنا على من بعد الأخ .
( قوله ثم ابنهما ) أي ابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب ويقدم الأول على الثاني لأن كلا في مرتبة أبيه .
( قوله ثم العم كذلك ) أي لأبوين أو لأب ويقدم الأول على الثاني ( قوله ثم سائر العصبات ) أي من النسب ويرتبن أيضا فيقدم ابن العم لأبوين ثم لأب ثم عم الأب ثم ابن عمه ثم عم الجد ثم ابن عمه .
وهكذا .
( قوله ثم معتق ) أي ذكر لأن المرأة لا حق لها في الإمامة .
وأسقط الشارح مرتبة قبل ذوي الأرحام وهم عصبة المعتق .
ويقدم منها عصبته النسبية ثم معتق المعتق ثم عصبته النسبية .
وهكذا .
( قوله ثم ذو رحم ) ويقدم الأقرب فالأقرب منه فيقدم أبو الأم فالخال فالعم للأم .
نعم الأخ للأم يقدم على الخال ويتأخر عن أبي الأم .
ويوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أبو الأم .
ولو اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين أو ابني عم وليس أحدهما أخا لأم وكل أهل للإمامة .
فالأسن في الإسلام العدل أولى من الأفقه ونحوه لأن القصد الدعاء ودعاء الأسن أقرب للإجابة .
وأسقط مرتبة السلطان وفيها خلاف فجرى ابن حجر والرملي والخطيب وغيرهم على أنها قبل ذوي الأرحام لكن إن انتظم بيت المال .
وجرى غيرهم على أنها بعد ذوي الأرحام .
وفي سم ما نصه ما ذكره من تقديم السلطان على ذوي الأرحام جزم به في الروض من زيادته .
قال في شرحه وبه صرح الصيمري والمتولي .
اه .
وجزم بذلك في شرح المنهج .
لكن ذكر الأذرعي في القوت أن تقديم السلطان على ذوي الأرحام طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وأن طريقة العراقيين عكسه .
وذكر منهم الصيمري والمتولي .
واختارها أعني الأذرعي .
اه .
( قوله ثم زوج ) أي فهو مقدم على الأجانب .
وعبارة النهاية وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل و التكفين والدفن ولا للمرأة أيضا .
ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب .
ومع المرأة ذكر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر .
اه .
( قوله وشرط لها ) أي لصحتها .
( قوله مع شروط سائر الصلوات ) أي مما يتأتى مجيئه