وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وعظة واعتبارا ) أي واعظا ومعتبرا يتعظان ويعتبران به حتى يحملهما ذلك على صالح الأعمال .
( قوله وثقل به ) أي بالطفل .
والمراد بثواب الصبر على فقده أو الرضا عليه .
( قوله وأفرغ الصبر على قلوبهما ) أي أبويه .
وهذا كاللذين قبله لا يتأتى إلا في الحيين .
وقد ورد في الصبر بموت الولد فضل كثير .
منه ما ذكره ابن حبان في صحيحه إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم .
فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم .
فيقول ماذا قال فيقولون حمدك واسترجع .
فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد والاسترجاع .
وورد لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم .
أي ! < وإن منكم إلا واردها > ! الآية .
والمختار أنه المرور على الصراط .
وقد ورد أن الولد يشفع لأبويه ويوجه بأنه لما لم يكن عليه ذنب أشبه العلماء والشهداء فإن لهم حظا في الشفاعة فليكن هذا أولى .
لكن صح كل غلام مرتهن بعقيقته .
الحديث .
وفسره أحمد وغيره بأن من لم يعق عليه لم يشفع لوالديه .
واستحسنه الخطابي فقال لمن يرجو شفاعة ولده أن يعق عنه ولو بعد موته .
اه .
ملخصا .
من شرح العباب .
اه .
بيجرمي .
( قوله ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ) قال في التحفة وإتيان هذا في الميتين صحيح إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب .
وذلك لورود الأمر بالدعاء لأبويه بالعافية والرحمة ولا يضر ضعف سنده لأنه في الفضائل .
اه .
وقوله إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب .
قال سم لينظر حينئذ معنى بعده .
اه .
( قوله مغنيا عن الدعاء له ) أي للطفل .
( قوله لأنه ) أي قوله اللهم اجعله فرطا إلخ .
( قوله دعاء باللازم ) أي دعاء للطفل باللازم .
وذلك لأنه يلزم من الدعاء بجعله فرطا إلخ أي سابقا مهيئا لمصالحهما الدعاء بأن الله يرفع قدر هذا الطفل ويشرفه ويرحمه وذلك لأنه لا يكون الطفل كذلك إلا إن كان شريفا عند الله عظيم القدر .
( قوله وهو لا يكفي ) أي الدعاء باللازم لا بالصراحة لا يغني عن الدعاء له بالخصوص .
وخالف م ر فقال يكفي الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه كما مر لثبوت هذا بالنص بخصوصه .
اه .
ومثله الخطيب .
( قوله لأنه إلخ ) علة لعدم الاكتفاء بالدعاء باللازم .
( قوله إذا لم يكف الدعاء له ) أي للطفل .
( وقوله بالعموم ) أي كقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا أو كقوله اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين .
( وقوله الشامل كل فرد ) أي الصادق بالطفل وغيره .
( قوله فأولى هذا ) أي عدم الاكتفاء بالدعاء باللازم .
قال سم قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا .
فليتأمل .
ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا الثاني .
إلخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك .
فتأمله .
اه .
( قوله ويؤنث الضمائر في الأنثى ) كأن يقول اللهم اغفر لها وارحمها إلخ اللهم اجعلها فرطا لأبويها .
إلخ .
( قوله ويجوز تذكيرها ) أي الضمائر في الأنثى .
( وقوله بإرادة الميت أو الشخص ) يعني أنه إذا ذكر الضمير وكان الميت أنثى جاز ذلك بتأويلها بالشخص أو بالميت .
أي اللهم اغفر له أي هذا الميت أو الشخص أي أو الحاضر .
( قوله ويقول في ولد الزنا إلخ ) أي لأنه لا ينسب إلى أب وإنما ينسب إلى أمه .
( قوله والمراد بالإبدال إلخ ) أي في قوله وأبدله .
وعبارة التحفة وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى ! < ألحقنا بهم ذريتهم > ! ولخبر الطبراني وغيره إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين .
ثم رأيت شيخنا قال وقوله وزوجا خيرا من زوجة لمن لا زوجة له يصدق بتقديرها له أن لو كانت له .
وكذا في المزوجة إذ قيل إنها لزوجها في الدنيا يراد بإبدالها زوجا خيرا من زوجها ما يعم إبدال الذوات وإبدال الصفات .
اه .
وإرادة إبدال الذات مع فرض أنها لزوجها في الدنيا فيه نظر .
وكذا قوله إذ قيل كيف وقد صح الخبر به .
وهو إن المرأة لآخر أزواجها روته أم الدرداء لمعاوية لما خطبها بعد موت أبي الدرداء .
ويؤخذ منه أنه فيمن مات وهي في عصمته ولم تتزوج بعده فإن لم تكن في عصمة أحدهم عند موته احتمل القول بأنها تخير وأنها للثاني .
ولو مات أحدهم وهي في عصمته ثم تزوجت وطلقت ثم ماتت فهل هي