وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موتاه ) متعلق بالحفر وضميره يعود على المحل .
( قوله فيجب إلخ ) مفرع على ما إذا اعتادت السباع الحفر .
( قوله بحيث إلخ ) الباء للتصوير .
أي بناء مصورا بحالة وهي منعه وصول السباع إلى الميت .
قال في التحفة فإن لم يمنعها البناء كبعض النواحي وجب صندوق .
كما يعلم مما يأتي .
اه .
( قوله وأكمله إلخ ) أفاد به إن ما مر أقله وكان الأولى التصريح به هناك يعني أن الأكمل في القبر أن يكون واسعا لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد أحفروا وأوسعوا وأعمقوا .
والتوسعة هي أن يزاد في طوله وعرضه .
قال ع ش وينبغي أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزل القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك لأن فيه تحجيرا على الناس .
اه .
( قوله في عمق إلخ ) الذي يظهر أن في بمعنى مع وإضافة عمق لما بعده لأدنى ملابسة أي والأكمل أن يكون واسعا مع عمق قدره أربعة أذرع ونصف .
وعبارة التحفة مع الأصل ويندب أن يوسع بأن يزاد في طوله وعرضه ويعمق للخبر الصحيح في قتلى أحد إلخ وأن يكون التعميق قامة لرجل معتدل وبسطه بأن يقوم فيه ويبسط يده مرتفعة .
اه .
( تنبيه ) الأكمل أيضا في القبر أن يكون لحدا وهو أن يحفر في جانب القبر من أسفل قدر ما يسع الميت لكن هذا إن صلبت الأرض أما لو كانت رخوة فالأفضل الشق وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه بلبن وغيره ويجعل الميت بينهما .
( قوله ويجب إضجاعه ) أي الميت في القبر على شقه الأيمن .
( وقوله للقبلة ) أي تنزيلا له منزلة المصلي فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا نبش حتما إن لم يتغير وإلا فلا ينبش .
ويؤخذ من التعليل المذكور عدم وجوب الاستقبال في الكافر فيجوز استقباله واستدباره .
نعم الكافرة التي في بطنها جنين مسلم نفخت فيه الروح ولم ترج حياته يجب استدبارها للقبلة ليكون الجنين مستقبل القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه .
وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار لئلا يدفن المسلم في مقابر الكفار وعكسه .
فإن لم تنفخ فيه الروح لم يجب الاستدبار في أمه لأنه لا يجب استقباله حينئذ .
نعم استقباله أولى .
فإن رجيت حياته لم يجز دفنه معها بل يجب شق جوفها وإخراجه منه ولو مسلمة ومن الغلط أن يقال يوضع نحو حجر على بطنها ليموت فإن فيه قتلا للجنين .
( قوله ويندب الإفضاء إلخ ) أي يندب إلصاق خده الأيمن بالتراب .
( وقوله بعد تنحية الكفن عنه ) أي بعد إزالة الكفن عن خده .
( وقوله إلى نحو تراب ) متعلق بإفضاء ودخل تحت نحو الحجر واللبن .
( وقوله مبالغة إلخ ) تعليل لندب الإفضاء المذكور .
وما أحسن قول بعضهم فكيف يلهو بعيش أو يلذ به من التراب على خديه مجعول ( قوله ورفع رأسه إلخ ) أي ويندب رفع رأسه .
( وقوله بنحو لبنة ) أي طاهرة .
واللبنة كسر الباء واحدة اللبن بكسرها أيضا ما يعمل من الطين ويبنى به .
ودخل تحت نحو كوم تراب وحجر .
( قوله وكره صندوق ) أي جعل الميت فيه لأنه ينافي الاستكانة والذل المقصودين من وضعه في التراب ولأن في إضاعة مال .
وعبارة الروض وشرحه ويكره صندوق أي جعل الميت فيه ولا تنفذ وصيته بذلك فإن احتيج إلى الصندوق لنداوة ونحوها كرخاوة في الأرض فلا كراهة وهو أي الصندوق المحتاج إليه من رأس المال كالكفن ولأنه من مصالح دفنه الواجب .
اه .
ملخصا .
( قوله فيجب ) أي الصندوق .
وهو مفرع على الاستثناء .
( قوله ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه ) أي فيجب سد القبر بما يمنع وقوع التراب عليه من نحو لبن .
وما ذكر من وجوب السد وحرمة عدمه هو ما عليه جمع .
وظاهر عبارة المنهاج ندب السد وجواز إهالة التراب عليه من غير سد .
كما نبه عليه في التحفة وعبارتها مع الأصل ويسد فتح اللحد بلبن بأن يبنى به ثم يسد ما بينه من الفرج بنحو كسر لبن اتباعا لما فعل به صلى الله عليه وسلم ولأنه أبلغ في صيانة الميت عن النبش ومنع التراب والهوام .
وكاللبن في ذلك غيره .
وآثره لأنه المأثور كما تقرر وظاهر صنيع المتن أن أصل سد اللحد مندوب كسابقه ولاحقه فتجوز إهالة التراب عليه من غير سد وبه صرح غير واحد .
لكن بحث غير واحد وجوب السد عليه كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن فتحرم تلك الإهالة لما فيها من