وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإزراء وهتك الحرمة وإذا حرموا ما دون ذلك ككبه على وجهه وحمله على هيئة مزرية فهذا أولى .
اه .
( قوله يحرم دفن اثنين من جنسين بقبر ) المراد بالجنس هنا وفيما بعده الجنس العرفي وهو ما يشمل النوع والصنف .
وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن الذي جرى عليه المؤلف تبعا لشيخه ابن حجر التابع لشيخه شيخ الإسلام أن الاثنين إذا اتحدا نوعا كرجلين أو امرأتين أو اختلفا فيه وكان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية كره دفنهما معا .
فإن اختلفا ولم يكن بينهما ما مر حرم ذلك .
والذي جرى عليه م ر الحرمة مطلقا اتحد الجنس أو اختلف كان بينهما محرمية أو لا .
وذلك لأن العلة في منع الجمع التأذى لا الشهوة .
فإنها قد انقطعت بالموت .
( قوله إن لم يكن بينهما ) أي الاثنين .
( قوله ومع أحدهما كره ) أي ومع وجود المحرمية أو الزوجية يكره دفنهما في قبر واحد .
( قوله كجمع متحدي جنس فيه ) أي كما أنه يكره دفن جمع متحدي جنس في قبر واحد .
( قوله بلا حاجة ) متعلق بكل من يحرم وكره أي محل الحرمة أو الكراهة إن لم يكن حاجة وإلا فلا حرمة ولا كراهة كأن كثر الموتى وعسر إفراد كل بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب ويقدم أقرأهما للقبلة ويجعل بينهما حاجز تراب .
( قوله ويحرم أيضا ) أي كما يحرم دفن اثنين معا ابتداء .
قال في النهاية عللوه أي حرمة الإدخال بهتك حرمته .
ويؤخذ منه عدم حرمة نبش قبر له لحدان مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم تظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه .
وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم .
اه .
( قوله وإن اتحدا ) أي الميت الذي في القبر والميت المدخل عليه .
( قوله قبل بلاء جميعه ) متعلق بيحرم أي يحرم الإدخال المذكور قبل بلاء جميع الميت الذي في القبر .
قال سم وأفهم جواز النبش بعد بلاء جميعه .
ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع نبشه .
اه .
( قوله ويرجع فيه ) أي في البلاء أي مدته .
( وقوله لأهل الخبرة بالأرض ) أي لأهل المعرفة بقدر المدة التي يبلى فيها الميت في أرضهم .
( قوله ولو وجد بعض عظمه ) أي الميت الذي في القبر .
( وقوله قبل تمام الحفر ) أي قبل أن يكمل حفر القبر .
( قوله وجب رد ترابه ) أي ويحرم تكميل الحفر والدفن فيه لما يلزم عليه من الإدخال المحرم .
وهذا إذا لم يحتج إلى الدفن في ذلك القبر بأن كثر الموتى وإلا فلا بأس بذلك .
( قوله أو بعده ) أي أو وجد عظمه بعد تمام الحفر فلا يجب رد التراب .
( قوله ويجوز الدفن معه ) أي مع العظم لكن بعد تنحيته عن محله .
وعبارة التحفة أو بعده نحاه ودفن الآخر .
فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة ليس ببعيد لأن الإيذاء هنا أشد .
اه .
( قوله ولا يكره الدفن ليلا ) أي سواء تحرى الدفن فيه أم لا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم فعله وكذا الخلفاء الراشدون .
( قوله خلافا للحسن البصري ) أي فإن الدفن ليلا عنده مكروه تنزيها متمسكا بظاهر خبر ابن ماجه لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا .
وفي البجيرمي ما نصه وفي الخصائص ودفن بالليل وذلك أي الدفن ليلا في حق غيره مكروه تنزيها عند الحسن البصري تمسكا بظاهر خبر ابن ماجه بسند فيه ضعف لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أي بالدفن ليلا لخوف انفجار الميت وتغيره .
وخلاف الأولى عند سائر العلماء وتأولوا الخبر بأن النهي كان أولا ثم رخص .
اه .
مناوي .
( قوله والنهار أفضل ) أفعل التفضيل على غير بابه أي فاضل وذلك لأنه هو المندوب بخلاف الدفن ليلا فليس بمندوب حتى أنه يكون فاضلا .
ومحل كون الدفن فيه فاضلا إذا لم يخش بالتأخير إليه تغير وإلا حرم .
( قوله ويرفع القبر قدر شبر ) أي ليعرف فيزار ويحترم .
وصح أن قبر صلى الله عليه وسلم رفع نحو شبر .
( قوله وتسطيحه أولى من تسنيمه ) لما صح من القاسم بن محمد أن عمته عائشة رضي الله عنهم كشفت له عن قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فإذا هي مسطحة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء .
ورواية البخاري أنه مسنم .
حملها البيهقي على أن تسنيمه حادث لما سقط جداره وأصلح زمن الوليد .
اه .
تحفة .