وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البياض فإنهم من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم .
رواه الترمذي وقال حسن صحيح .
وكونه مغسولا لأنه للصديد والحي أحق بالجديد كما قاله أبو بكر رضي الله عنه .
رواه البخاري .
وتكره المغالاة فيه لخبر لا تغالوا في الكفن فإنه يبلى سريعا .
ومحل كراهة المغالاة إذا لم يكن بعض الورثة محجور عليه أو غائبا أو الميت مفلسا وإلا حرمت .
قاله م ر .
وانظر هذا من قوله عليه الصلاة والسلام أحسنوا أكفان موتاكم فإن الموتى تتباهى بأكفانهم .
فإنه يقتضي أنه لا يبلى .
وأجيب بأن المباهاة إما قبل البلاء أو بعد إعادتها .
أفاده البجيرمي .
( قوله ودفنه ) بالجر معطوف على غسله أي وكدفنه .
فهو فرض كفاية .
( وقوله في حفرة تمنع إلخ ) وذلك لأن حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار رائحته المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته فاشترطت حفرة تمنعهما .
قال سم الحفرة المذكورة صادقة مع بنائها فحيث منعت ما ذكر كفت فالفساقي إن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا فلا .
اه .
( قوله بعد طمها ) متعلق بتمنع .
والطم رد التراب إليها .
قال في المصباح طممت البئر وغيرها بالتراب طما من باب قتل ملأتها حتى استوت مع الأرض .
وطمها التراب فعل بها ذلك .
اه .
( قوله أي ظهورها ) أفاد بتقدير المضاف أن نفس الرائحة لا سبيل إلى منعها وأن الممنوع ظهورها فقط .
( قوله وسبعا ) معطوف على رائحة أي وتمنع سبعا .
( قوله أي نبشه لها ) أفاد بتقدير المضاف أن المراد بمنع الحفرة للسبع منعها نبش السبع لها .
( وقوله فيأكل ) بالنصب بأن مضمرة معطوف على نبشه على حد ولبس عباءة وتقر عيني وهو من عطف المسبب على سببه أي تمنع النبش الذي يتسبب عنه أكله للميت .
( قوله وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض ) أي فلا يكفي لأنه ليس بدفن .
قال ع ش وفي حكمه حفرة لا تمنع ما مر إذا وضع فيها ثم بني عليه ما يمنع ذينك أي الرائحة والسبع .
اه .
( قوله ويبنى عليه ) أي على الميت أي حواليه .
والفعل منصوب بأن مضمرة معطوف على وضع على حد ما مر آنفا .
ومثل البناء عليه بالأولى ما لو ستر بكثير نحو تراب أو حجارة .
( وقوله ما يمنع ذينك ) أي الرائحة والسبع .
( قوله حيث لم يتعذر الحفر ) متعلق بمحذوف أي فلا يكفي ذلك حيث لم يتعذر الحفر بأن أمكن فإن تعذر كأن كانت الأرض خوارة أو ينبع منها ماء يفسد الميت وأكفانه جاز ذلك .
( قوله نعم من مات إلخ ) انظر هو مرتبط بأي شيء وظاهر صنيعه أنه مرتبط بالقيد أعني حيث لم يتعذر الحفر ولا معنى له .
فكان الأولى أن يبدل ذلك بقوله فإن تعذر الحفر كفى كما لو مات بسفينة إلخ اه وهي نص فيما ذكرناه ثم ظهر صحة جعله مرتبطا بقول المتن ودفنه في حفرة أي أن محل اشتراط الحفرة ما لم يمت في سفينة وإلا فإن تعذر دفنه في البر لبعده عن الساحل أو قربه منه ولكن به مانع كسبع ألقي في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه .
لكن كان عليه أن يؤخره عن قوله وبتمنع ذينك إلخ .
( قوله جاز إلقاؤه في البحر ) فيه نظر لأنه إذا تعذر البر يجب إلقاؤه فيه .
وعبارة البجيرمي يجب فيمن مات في سفينة وتعذر دفنه في البر أن يوضع بعد الصلاة عليه بين لوحين مثلا ويرمى في البحر .
وإن ثقل بحجر ليصل إلى القرار فهو أولى .
اه .
ويمكن أن يجاب بأن المراد بالجواز ما قابل الامتناع فيصدق بالوجوب .
( قوله ليرسب ) بضم السين أي ينزل في قعر البحر .
( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يتعذر فلا يجوز إلقاؤه في البحر .
( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يتعذر فلا يجوز إلقاؤه في البحر .
( قوله وبتمنع ذينك ) معطوف على بحفرة أي وخرج بقوله تمنع الرائحة والسبع .
( وقوله ما يمنع ) فاعل خرج المقدر .
( وقوله أحدهما ) أي السبع أو الرائحة .
( قوله كأن اعتادت إلخ ) مثال لما يمنع الرائحة فقط ولم يمثل لما يمنع السبع فقط .
وذلك كالفساقي فإنها لا تمنع الرائحة وإن كانت تمنع السبع .
قال في التحفة وهي بيوت تحت الأرض .
وقد قطع ابن الصلاح والسبكي وغيرهما بحرمة الدفن فيها مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الأول .
ومنعها للسبع واضح وعدمه للرائحة مشاهد .
اه .
( قوله الحفر ) مفعول اعتادت .
( وقوله عن