وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تفت الجمعة ) قيد في عدم الترخص أي لم يترخص مدة عدم فوات الجمعة بأن يبقى وقت يسعها وخطبتها .
فإن فاتت الجمعة بخروج وقتها أو باليأس منها ترخص من حين الفوات .
( قوله فيحسب ابتداء سفره إلخ ) مفرع على مفهوم القيد أي فإن فاتت فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها لانتهاء سبب المعصية .
قال سم ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن وإن كانت إلى ذلك الوقت لم تفعل في محلها .
اه .
( تتمة ) لم يتعرض المؤلف لمسألة الاستخلاف ولا بد من التعرض لها تتميما للفائدة فأقول ( اعلم ) أن الإمام إذا خرج من الإمامة بنحو تأخر عن المقتدين أو من الصلاة بحدث أو غيره فخلفه غيره جاز سواء استخلف نفسه أو استخلفه الإمام أو القوم أو بعضهم لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة .
كما في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه حيث كان يصلي أبو بكر إماما بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بالخفة في بدنه يوما فدخل يصلي وأبو بكر محرم بالناس فتأخر أبو بكر وقدمه واقتدى به بعد خروجه من الإمامة .
وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن الاستخلاف إما أن يكون في الجمعة وإما أن يكون في غيرها .
فالأول إما أن يكون في أثناء الخطبة أو بينها وبين الصلاة أو في الصلاة .
فإن كان الأول اشترط سماع الخليفة ما مضى من أركانها وإن كان الثاني اشترط سماع الخليفة جميع أركانها إذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وإنما يصير من أهلها إذا دخل في الصلاة .
وإن كان الثالث فهو على ثلاثة أقسام أحدها أن يقع الإستخلاف قبل أن يقتدي الخليفة به وهذا لا يصح مطلقا لاحتياج المقتدين إلى تجديد نية القدوة به المؤدي إلى إنشاء جمعة بعد أخرى .
ثانيها القدوة به في قيام الركعة الأولى أن يقع بعد القدوة أو في ركوعها وهنا يصبح وتحصل الجمعة له ولهم ثالثها أن يقع بعد ركوع الركعة الأولى ولو في اعتداله وهذا يحرم عليه لأنه يفوت بذلك الجمعة على نفسه فيجب أن يتقدم غيره ممن أدركه في الركوع أو قبله .
ومع ذلك لو تقدم هو صحت الجمعة لهم لا له .
ووقع خلاف بين المتأخرين فيما إذا أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها أو استخلف في التشهد فقال ابن حجر لا يدرك الجمعة بل يتمها ظهرا وقال شيخ الإسلام والخطيب والرملي يدرك الجمعة فيأتي بركعة ثم يسلم .
والثاني وهو ما إذا وقع الاستخلاف في غير الجمعة يجوز مطلقا سواء كان الخليفة مقتديا بالإمام قبل أن تبطل صلاته أم لا لكنهم يحتاجون لنية الاقتداء به في الثانية إن خالف الإمام في ترتيب صلاته بأن استخلف في الثانية أو في الأخيرة فإن لم يخالفه في ذلك بأن استخلف في الأولى أو في ثالثة الرباعية فلا يحتاجون لنية الاقتداء أما في الأولى وهي ما إذا كان مقتديا به قبل أن تبطل صلاته فلا يحتاجون لنية الاقتداء مطلقا لأنه تلزمه مراعاة نظم صلاة الإمام باقتدائه به .
ثم إن كان عالما بنظم صلاة الإمام فذاك وإلا فيراقب من خلفه .
فإذا هموا بالقيام قام وإلا قعد .
وفي الرباعية إذا هموا بالقعود قعد وتشهد معهم ثم يقوم فإذا قاموا معه علم أنها ثانيتهم وإلا علم أنها آخرتهم .
ثم إنه إنما يجوز الاستخلاف إن وقع عن قرب بعد بطلان صلاة الإمام بأن لم ينفردوا بعده بركن قولي أو فعلي أو يمض زمن يمكن وقوع ذلك فيه وإلا امتنع في الجمعة مطلقا وامتنع في غيرها بغير تجديد نية الاقتداء منهم به .
ولو انفرد بعض المقتدين بركن دون بعض احتاج الأول لتجديد نية الاقتداء دون الثاني .
هذا في غير الجمعة .
فإن كان فيها وكان غير المنفردين بالركن أربعين بقيت الجمعة وإلا بطلت إن كان الانفراد بالركن في الركعة الأولى .
فإن كان في الثانية بقيت الجمعة أيضا .
( فروع ) لو أراد الإمام أن يستخلف قبل خروجه من الإمامة أو من الصلاة لا يجوز ولو بطلت صلاة الخليفة فتقدم ثالث فأخرج نفسه مما مر فتقدم رابع وهكذا جاز .
ويشترط في كل منهم ما يشترط في الخليفة الأول .
ويراعي الكل نظم صلاة الإمام الأول .
ولو توضأ الأول ثم اقتدى بخليفته فأحدث الخليفة ثم تقدم هو جاز .
والكلام على مسألة الاستخلاف مما أفرد بالتأليف .
وفي هذا القدر كفاية .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
( قوله تتمة ) أي في بيان كيفية صلاة المسافر من حيث القصر والجمع .
وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل .
ويذكرونه عقب الجماعة