وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه من وقت وجوبه عليه .
( قوله وحرم على من تلزمه إلخ ) أي لما صح أن من سافر يوم الجمعة بعد الفجر دعا عليه ملكاه فيقولان لا نجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حاجته .
( حكي ) ابن أبي شيبة عن مجاهد أن قوما خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها .
( قوله سفر ) فاعل حرم .
قال البجيرمي وخرج به النوم قبل الزوال فلا يحرم وإن علم فوات الجمعة به .
كما اعتمده شيخنا م ر لأنه ليس من شأن النوم الفوات .
وخالفه غيره اه .
وقوله وخالفه غيره .
أي فيما إذا علم فوات الجمعة به .
( قوله تفوت به الجمعة ) أي بحسب ظنه وخرج به ما إذا لم تفت به بأن غلب على ظنه إدراكها في مقصده أو طريقه فلا يحرم لحصول المقصود وهو إدراكها .
قال سم ولو تبين خلاف ظنه بعد سفره فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر .
اه .
وفي التحفة وقيده أي عدم الحرمة فيما إذا لم تفت عليه صاحب التعجيز بحثا بما إذا لم تبطل بسفره جمعة بلده بأن كان تمام الأربعين .
وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها .
لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر فإن فرض أن سفره لغير حاجة اتجه ما قاله وإن تمكن منها في طريقه .
اه .
( قوله كأن ظن إلخ ) تمثيل للسفر الذي تفوت به الجمعة والأولى بأن ظن بباء التصوير .
( وقوله لا يدركها ) أي الجمعة .
( وقوله في طريقه ) أي بأن لم يكن فيه محل تقام فيه الجمعة .
( وقوله أو مقصده ) أي وطنه أو غيره بأن ظن أنه إذا وصله يجد الجمعة قد صليت .
( قوله ولو كان السفر طاعة ) غاية في الحرمة وهي للرد على القديم الذي يخص حرمة السفر قبل الزوال بالمباح ويجعل سفر الطاعة قبل الزوال جائزا .
اه .
بجيرمي .
( وقوله مندوبا أو واجبا ) المناسب مندوبة أو واجبة ليكون تعميما في الطاعة .
والمندوبة كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم .
والواجبة كالحج .
( قوله بعد فجرها ) متعلق بحرم أو بمحذوف صفة لسفر وإنما حرم من بعد الفجر مع أن وقت الوجوب إنما يدخل بالزوال لأن الجمعة مرتبطة باليوم ولذا وجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار .
( قوله أي فجر يوم الجمعة ) أفاد بهذا التفسير أن إضافة فجر لضمير الجمعة لأدنى ملابسة إذ الفجر ليومها لا لها لكن لما كانت تقع في اليوم نسب إليها ما ينسب إليه .
( قوله إلا إن خشي إلخ ) استثناء من حرمة السفر بعد الفجر أي وحرم بعده إلا إذا خاف من عدم سفره حصول ضرر له فلا يحرم حينئذ .
( وقوله كانقطاعه إلخ ) تمثيل للضرر .
( وقوله عن الرفقة ) أي الذي يخشى الضرر بمفارقتهم .
قال ع ش وليس من التضرر ما جرت به العادة من أن الإنسان قد يقصد السفر في وقت مخصوص لأمر لا يفوت بفوات ذلك الوقت .
اه .
قال البجيرمي كالذين يريدون السفر لزيارة سيدي أحمد البدوي في أيام مولده في يوم الجمعة مع رفقة وكانوا يجدون رفقة أخر مسافرين في غيره .
اه .
ويستثنى من الحرمة أيضا ما لو احتاج إلى السفر لإدراك وقوف عرفة أو لإنقاذ نحو مال أو أسير فيجوز له السفر ولو بعد الزوال بل يجب لإنقاذ أسير أو نحوه كقطع الفرض لذلك .
( قوله إن كان غير سفر معصية ) قيد في عدم الحرمة وسيذكر قريبا محترزه .
( قوله ويكره السفر ليلة الجمعة ) في فتاوي ابن حجر ما نصه ( سئل ) رضي الله عنه هل يكره السفر ليلة الجمعة ( فأجاب ) بقوله مقتضى قول الغزالي في الخلاصة من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه .
الكراهة وهو متجه إن قصد بذلك الفرار عن الجمعة قياسا على بيع النصاب الزكوي قبل الحول إلا أن يفرق بأن الحول ثم سبب للوجوب وانعقد في حقه بخلافه هنا .
وكأن هذا مدرك قوله بعضهم لم أر لأحد من الأصحاب ما يقتضي الكراهة .
اه .
( قوله دعا عليه ملكاه ) أي قالا لا نجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حاجته .
اه .
( قوله أما المسافر لمعصية ) محترز قوله إن كان غير سفر معصية .
والمناسب تقديمه على قوله ويكره ليلتها .
والتعبير بقوله أما سفر المعصية .
( قوله فلا تسقط عنه الجمعة ) المناسب فيحرم عليه السفر ولا تسقط عنه الجمعة .
( قوله مطلقا ) أي سواء خشي من عدم سفره ضررا أم لا وذلك لأنه في حكم المقيم .
( قوله وحيث حرم عليه السفر هنا ) أي بأن سافر بعد فجر يوم الجمعة ولم تمكنه في طريقه ولم يتضرر بتخلفه .
( وقوله لم يترخص ) أي برخص السفر من القصر والجمع والتنقل إلى جهة مقصدة .
( وقوله ما لم