وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقبل الجمعة .
( واعلم ) أي الأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالى ! < وإذا ضربتم في الأرض > ! أي سافرتم فيها ومثلها البحر ! < فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة > ! قال يعلى بن أمية رضي الله عنه قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال تعالى ! < إن خفتم > ! وقد أمن الناس .
فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .
رواه مسلم .
وروى ابن أبي شيبة إن خيار أمتي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤا استغفروا وإذا سافروا قصروا .
والأصل في الجمع ما رواه الشيخان عن أبن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عجل السير جمع بين المغرب والعشاء ورويا أيضا عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك وكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
ورويا أيضا عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر .
وشرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة كما قاله ابن الأثير وقيل في السنة الثانية في ربيع الثاني منها .
وشرع الجمع في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك اسم مكان في طرف الشام وهي آخر غزواته عليه الصلاة والسلام .
( قوله يجوز لمسافر ) أي تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر الحاصلة فيه من الركوب والمشي مع الألم الناشىء من ترك المألوف من الوطن وغيره .
وأشعر تعبيره بالجواز أن الأفضل الإتمام .
نعم إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في جواز قصره فالأفضل القصر للاتباع وخروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه يوجب القصر حينئذ .
وخرج بقولنا ولم يختلف في جواز قصره من اختلف في جواز قصره كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينة ومن يديم السفر مطلقا كالساعي فإن الإتمام أفضل له خروجا من خلاف من أوجبه كالإمام أحمد رضي الله عنه .
وروعي مذهبه دون مذهب أبي حنيفة في ذلك لموافقته الأصل وهو الإتمام .
ثم إنه أورد على التعبير بالجواز أنه قد يجب القصر فيما لو أخر الصلاة إلى أن بقي من وقتها ما لا يسعها إلا مقصورة لأنه لو أتمها للزم إخراج بعض الصلاة عن وقتها مع تمكنه من إيقاعها في الوقت .
وقد يجب القصر والجمع معا فيما لو أخر الظهر إلى وقت العصر بنية الجمع ولم يصل حتى بقي من وقت العصر ما يسع أربع ركعات .
وأجيب بأن المراد بالجواز .
ما قابل الامتناع فيشمل الوجوب .
( قوله سفرا طويلا ) هذا أحد شروط القصر والجمع وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية .
وذلك لأن ابني عمر وعباس رضي الله عنهم كانا يقصران ويفطران في أربعة برد ولا يعرف مخالف لهما .
ومثله لا يكون إلا عن توقيف .
والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام والقدمان ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضات والإصبع ست شعيرات معتدلات معترضات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون .
وهذا تحديد لمسافة القصر بالمساحة .
وأما تحديدها بالزمان فهو سير يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا بسير الأثقال وهي الإبل المحملة مع اعتبار النزول المعتاد للأكل والشرب والصلاة والاستراحة .
وقد نظم بعضهم ضابط مسافة القصر بالتحديد الأول في قوله مسافة القصر احفظوها واسمعوا هي أربع من قيس برد تذرع ثم البريد من الفراسخ أربع ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا والميل ألف أي من الباعات قل والباع أربع أذرع فتتبعوا ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون ثم الإصبع ست شعيرات فبطن شعيرة منها إلى ظهر لأخرى توضع ثم الشعيرة ست شعرات كذا من شعر بغل ليس من ذا مدفع ( قوله قصر رباعية ) هي الظهر والعصر والعشاء وخرج بها الثنائية والثلاثية فلا يقصران .
قال في النهاية