وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من إقامة الجالسين في موضع الصف الذين قد صلوا جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها فالظاهر أنه لا كراهة فيه ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره .
( قوله ويكره إيثار غيره ) أي ويكره لمن سبق في مكان من الصف الأول مثلا أن يقوم منه ويجلس غيره فيه .
( قوله إلا أن انتقل لمثله ) أي إلا إن انتقل المؤثر لمكان مثل المكان الذي آثر به فلا يكره الإيثار .
( وقوله أو أقرب منه إلى الإمام ) أي أو إلا إن انتقل لمكان أقرب إلى الإمام من المكان الذي آثر به فلا يكره .
فإن انتقل لمكان أبعد من الذي آثر به كره .
( قوله وكذا الإيثار بسائر القرب ) أي وكذلك يكره الإيثار بها وأما قوله تعالى ! < ويؤثرون على أنفسهم > ! فالمراد الإيثار في حظوظ النفس .
نعم إن آثر قارئا أو عالما ليعلم الإمام أو يرد عليه إذا غلط فالمتجه أنه لا كراهة لكونه مصلحة عامة ( قوله وله تنحية إلخ ) مرتبط بقوله فله بلا كراهة تخطي إلخ .
يعني أن من وجد فرجة أمامه له تخطي صف أو صفين لأجل سدها وله تنحية سجادة في تلك الفرجة لغيره لتعديه بفرش سجادته مع غيبته .
وفي البجيرمي ما نصه وما جرت به العادة من فرش السجادات بالروضة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخيرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بعد في كراهته بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة كما في شرح م ر .
وعبارة البرماوي ويكره بعث سجادة ونحوها لما فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة خصوصا في الروضة الشريفة .
اه .
وظاهر عبارة ح ل أن البعث المذكور حرام .
ونصها ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو سجادة لما فيه إلخ .
وقول م ر بل قد يقال بتحريمه أي تحريم الفرش في الروضة .
قال ع ش عليه هذا هو المعتمد اه .
( قوله بنحو رجله ) متعلق بتنحية أي وله تنحيتها أي دفعها بنحو رجله من غير رفع لها واندرج تحت نحو يده وعصاه .
( قوله والصلاة ) بالرفع عطفا على تنحية .
( وقوله في محلها ) أي السجادة فلو صلى عليها حرم بغير رضا صاحبها .
( قوله ولا يرفعها ) أي يحملها ثم يلقيها في مكان آخر ( قوله ولو بغير يده ) كرجله ( وقوله لدخولها في ضمانه ) أي لو رفعها ولو قال لئلا تدخل في ضمانه لكان أولى .
وسيذكر الشارح في ( باب الوقف ) هذه المسألة بأبسط مما هنا .
( قوله وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة ) أي لقوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع > ! .
فورد النص في البيع وقيس عليه غيره .
ومحل الحرمة في حق من جلس له في غير الجامع أما من سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فإنه لا يحرم عليه .
لكن البيع في المسجد مكروه ومحلها أيضا إن كان عالما بالنهي ولا ضرورة كبيعه للمضطر ما يأكله وبيع كفن لميت خيف تغيره بالتأخير وإلا فلا حرمة وإن فاتت الجمعة .
وخرج بقوله من تلزمه الجمعة من لا تلزمه فلا حرمة عليه ولا كراهة .
لكن إذا تبايع مع من هو مثله .
أما إذا تبايع مع من تلزمه حرم عليه أيضا لإعانته على الحرام .
وقيل كره له ذلك .
( قوله كاشتغال بصنعة ) تمثيل لنحو مبايعة .
قال في النهاية وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع مقتضى كلامهم نعم .
اه .
قال ع ش أي فيحرم خارج المسجد ويكره فيه .
( قوله بعد شروع ) متعلق بحرم .
( وقوله في أذان خطبة ) أي الأذان الذي بين يدي الخطيب وقيد الأذان بما ذكر لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم فانصرف النداء في الآية إليه .
( قوله فإن عقد ) أي من حرم عليه العقد .
بيعا كان أو غيره .
وعبارة المغنى مع الأصل فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد أي وهو التشاغل عن صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة .
اه .
( قوله ويكره ) أي نحو مبايعة .
( وقوله قبل الأذان ) أي الذي بين يدي الخطيب وإن كان بعد الأذان الأول .
( وقوله بعد الزوال ) متعلق بيكره أو متعلق بمحذوف حال من نائب فاعله .
وإنما كره ذلك بعده لدخول وقت الوجوب .
نعم إن فحش تأخير الجمعة عن الزوال فلا كراهة وخرج ببعد الزوال ما إذا وقع ذلك قبله فلا يكره وهذا محمول على من لم يلزمه السعي قبله وإلا فيحرم