وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبواب الجوامع يوم الجمعة فإنه لا حرمة لهم وإذا لم يكن في المسجد إلا من يصلي فينبغي أن لا يسلم لأنه تكليف جواب في غير محله .
اه .
( وقوله رقاب الناس ) أي قريبا منها وهو المناكب .
والمراد بالرقاب الجنس فيشمل تخطي رقبة أو رقبتين .
قال ع ش ويؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث يحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس .
وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيها .
اه .
ومن التخطي المحرم ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء أو تبخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد .
( قوله للأحاديث الصحيحة فيه ) أي في حرمة التخطي أي الدالة على حرمته لما فيها من الوعيد الشديد .
( قوله والجزم بالحرمة إلخ ) ضعيف .
( قوله واختارها ) أي الحرمة .
( قوله لكن قضية إلخ ) معتمد .
( وقوله الكراهة ) أي التنزيهية .
قال ع ش قال سم على منهج ( فإن قلت ) ما وجه ترجيح الكراهة على الحرمة مع أن الإيذاء حرام وقد قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت .
.
.
( قلت ) ليس كل إيذاء حراما وللمتخطي هنا غرض فإن التقدم أفضل .
اه .
( قوله لا لمن إلخ ) أي لا يحرم التخطي لمن وجد إلخ .
( وقوله فرجة ) بضم الفاء وفتحها قال البرماوي وهي خلاء ظاهر أقله ما يسع واقفا .
وخرج بها السعة فلا يتخطى إليها مطلقا .
اه .
( قوله فله ) أي لمن وجد فرجة .
( وقوله تخطي صف واحد أو اثنين ) أي رجل أو رجلين ولو من صف واحد لا أكثر منهما .
ومثال تخطي الرجل فقط ما إذا كان في آخر الصف بجنب الحائط فإن زاد على الصفين ورجا أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى فإن لم يرج ذلك فلا كراهة وإن كثرت الصفوف .
وكذلك إذا قامت الصلاة ولم يسدوها فيخرقها وإن كثرت .
وفي البجيرمي وحاصل المعتمد أنه إذا وجد فرجة لا يكره التخطي مطلقا أي سواء كانت قريبة أو بعيدة رجا تقدم أحد إليها أم لا .
وأما اسحباب تركه فإذا وجد موضعا اسحب ذلك وإلا فإن رجا انسدادها فكذلك وإلا فلا يستحب تركها .
اه .
( قوله ولا لإمام ) معطوف على لمن وجد فرجة أي ولا يحرم التخطي لإمام لاضطراره إليه .
( وقوله لم يجد طريقا إلى المحراب ) أي أو المنبر فإن وجد طريقا يبلغ بها بدون التخطي كره .
( قوله ولا لغيره ) معطوف أيضا على لمن وجد أي ولا يحرم التخطي لغير الإمام .
( وقوله إذا أذنوا ) أي الحاضرون .
قال في المغني ولا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم لكن يلزمهم من جهة أخرى وهو أن الإيثار بالقرب مكروه .
اه .
( وقوله فيه ) أي في التخطي .
( وقوله لا حياء ) خرج به ما إذا أذنوا له حياء منه فيحرم التخطي أو يكره .
( قوله ولا لمعظم ) معطوف أيضا على لمن وجد .
أي ولا يحرم التخطي لمعظم أي في النفوس .
قال في التحفة وقيده الأذرعي بمن ظهر صلاحه وولايته ليتبرك الناس به .
( قوله ألف موضعا ) قال ع ش أي أو لم يألف .
اه .
( واعلم ) أن الذي ذكره الشارح من الصور المستثناة من حرمة التخطي أو كراهته على القولين أربع صور وبقي منها إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد .
ومنها ما إذا كان الجالسون عبيدا لذلك المتخطي أو أولادا له ولهذا يجوز أن يبعث عبده ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد .
قاله ابن العماد .
ومنها ما إذا جلس الشخص في طريق الناس .
( قوله ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة ) الظاهر أن كراهة ذلك مبنية على القول بكراهة تخطي المجتمعين للصلاة .
أما على القول بالحرمة فيحرم .
ويؤيده التصريح بلفظ أيضا بعد قوله لغير الصلاة في عبارة الفتح ونصها ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة أيضا .
اه .
فقوله أيضا أي ككراهة ذلك للصلاة .
( قوله ويحرم أن يقيم إلخ ) لخبر الصحيحين لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا وتوسعوا فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة على الغير .
ومحل الحرمة في الأول كما في ع ش حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الفرض أما ما جرت به العادة