وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث .
قال النووي في الأذكار واختلف العلماء فيه فقال ابن العربي المالكي قيل يقال له في الثالثة إنك مزكوم .
قال والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذا لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس .
اه .
وإنما لم يكره التشميت كسائر الكلام لأن سببه قهري .
( قوله والرد عليه ) الضمير يعود على المشمت بصيغة اسم الفاعل المفهوم من تشميت وإن كان ظاهر صنيعه أنه يعود على العاطس أي ويسن الرد من العاطس على المشمت بأن يقول العاطس للمشمت بعد قوله له يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم .
قال النووي في الأذكار وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوة أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم .
أي شأنكم .
اه .
( قوله ورفع الصوت ) أي ويسن رفع الصوت حال الخطبة .
( وقوله من غير مبالغة ) أما معها فيكره .
( قوله بالصلاة إلخ ) متعلق برفع الصوت .
( قوله عند ذكر إلخ ) متعلق بيسن المقدر .
( وقوله اسمه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم .
( وسئل ) ابن حجر هل يجوز للحاضرين والمؤذنين إذا سمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه جهرا أو لا ( فأجاب ) بقوله أما حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره برفع الصوت من غير مبالغة فهو أنه جائز بلا كراهة بل هو سنة .
وعبارة العباب وشرحي له قال النووي وغيره ولا يكره أيضا رفع الصوت بلا مبالغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الخطيب ! < إن الله وملائكته يصلون على النبي > ! الآية .
ونقل الروياني ذلك عن الأصحاب فقال إنه يكون كالتشميت لأنه كلا سنة .
فقول القاضي أبي الطيب يكره لأنه يقطع الإستماع ضعيف .
بل صوب الزركشي خلافه .
اه .
( قوله قال شيخنا ) لعله في غير التحفة وفتح الجواد والفتاوي من بقية كتبه .
نعم العبارة التي نقلتها عن الفتاوي عند قول الشارح ويسن الدعاء لولاة الصحابة فيها حكم التأمين من السامعين وفيها حكم ترضي الخطيب عنهم .
وأما ترضي السامعين المراد هنا فلم يذكر فيها .
( قوله ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة ) أي ترضي السامعين عنهم عند ذكر الخطيب أسماءهم .
( قوله بلا رفع صوت ) متعلفق بندب .
أما مع رفع الصوت فلا يندب لأن فيه تشويشا ( قوله وكذا التأمين إلخ ) أي وكذا لا يبعد ندب التأمين بلا رفع صوت لدعاء الخطيب .
( قوله وتكره تحريما ) أي كراهة تحريم فهو منصوب على المفعولية المطلقة على حذف مضاف وفيه أنه عبر في التحفة بالحرمة ونصها ويحرم إجماعا صلاة فرض إلخ .
اه .
وبين كراهة التحريم والحرمة فرق وإن كان كل منهما يقتضي الإثم وذلك الفرق هو أن كراهة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل والحرمة ما ثبتت بدليل قطعي .
فتنبه .
( قوله ولو لمن لم تلزمه الجمعة ) أي تكره تحريما مطلقا على من لزمته الجمعة وعلى من لم تلزمه بأن يكون عبدا أو مسافرا أو امرأة .
لكن الكراهة محصورة فيمن لم تطلب منه تحية المسجد .
بأن كان جالسا وأراد أن يصلي ( قوله بعد جلوس الخطيب ) أما قبله ولو بعد صعوده على المنبر فلا يحرم .
( قوله وإن لم يسمع الخطبة ) غاية في كراهة التحريم .
وإنما كرهت تحريما على من لم يسمع لاشتغاله بصورة عبادة ومن ثم فارقت الصلاة الكلام بأن الاشتغال به لا يعد إعراضا عنه بالكلية وأيضا فمن شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة بل لو أمن فوات ذلك كان ممتنعا أيضا .
وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا .
ويمنع من سجدة التلاوة والشكر .
اه .
نهاية .
وقوله أن الطواف ليس كالصلاة جزم به في التحفة .
( وقوله ويمنع إلخ ) جعلهما في التحفة كالطواف فلا يمنع منهما وعبارتها لا طواف وسجدة تلاوة وشكر .
( قوله صلاة فرض ) نائب فاعل تكره .
( قوله ولو فائتة إلخ ) غاية في الكراهة أي تكره تحريما صلاة الفرض ولو كانت فائتة تذكرها حال جلوس الخطيب على المنبر .
( قوله وإن لزمته فورا ) غاية في الفائتة أي ولو كانت الفائتة لزمته فورا أي لزمه قضاؤها فورا بأن فاتته من غير عذر فإنه يكره تحريما قضاؤها حينئذ .
قال ع ش فلا يفعله وإن خرج من المسجد عاد إليه