وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسبب فعله فيما يظهر أخذا مما قالوه فيما لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية .
اه .
( قوله أو نفل ) بالجر معطوف على فرض .
( قوله ولو في حال الدعاء ) غاية في الكراهة أيضا .
( والحاصل ) أنها تستمر إلى فراغ الخطبة وتوابعها .
( قوله والأوجه أنها لا تنعقد ) عبارة المغنى وإذا حرمت لم تنعقد كما قاله البلقيني لأن الوقت ليس لها وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة بل أولى للإجماع على تحريمها هنا كما مر بخلافها ثم .
اه .
والفرق حينئذ بينها وبين الصلاة في المكان المغصوب حيث انعقدت مع أنها تحرم أن النهي هنا لذات الصلاة وهناك لأمر خارج وهو شغل ملك الغير من غير إذنه .
( قوله كالصلاة بالوقت المكروه ) أي فإنها لا تنعقد فيه .
( وقوله بل أولى ) أي بل عدم انعقادها بعد جلوس الخطيب على المنبر أولى من عدم انعقادها فيه وذلك لإعراضه عما هو مأمور به وهو الإنصات للخطيب .
( قوله ويجب على من بصلاة إلخ أي ويجب على من كان في صلاة مصلقا نفلا أو فرضا تخفيفهما وقوله بأن يقتصر الخ ) تصوير للتخفيف .
( وقوله على أقل مجزىء ) هو الإتيان بالواجبات فقط كما سيصرح به قريبا .
واعتمد في النهاية أن المراد بالتخفيف ترك التطويل عرفا وعبارتها والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات .
قال الزركشي لا الإسراع .
قال ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات .
اه .
وفيه نظر .
والفرق بينه وبين ما استدل به واضح وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا .
اه .
فعليه إن طول عرفا بطلت وإلا فلا .
وعلى الأول إن زاد على الواجبات بطلت وإلا فلا .
( قوله عند جلوسه ) متعلق بتخفيفها أو متعلق بصلة من .
$ ( فرع ) قال سم ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام $ فجلس في أثنائها أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما .
أو أكثر امتنع فعله وعليه قطعها أو قلبها نفلا والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفها .
ولو أراد بعض الجالسين فريضة ثنائية فخرج من المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد التحية فقط .
اه .
( وقوله ولو أراد إلخ ) تقدم عن ع ش ما يؤيده .
( قوله وكره ) أي تنزيها .
( وقوله لداخل ) أي محل الصلاة .
( وقوله تحية ) نائب فاعل كره .
( وقوله فوتت تكبيرة الإحرام ) أي غلب على ظنه ذلك بأن دخل والصلاة قد أقيمت أو قرب قيامها فحينئذ يتركها ويقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية .
( قوله وإلا فلا تكره ) أي وإن لم تفوت عليه ذلك أي لم يغلب على ظنه ذلك لم تكره .
( قوله بل تسن ) أي التحية بنيتها وهو الأولى .
أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها .
وحينئذ الأولى نية التحية معها فإن أراد الاقتصار فالأولى فيما يظهر نية التحية لأنها تفوت بفواتها بالكلية إذا لم تنو بخلاف الراتبة القبلية للداخل .
فإن نوى أكثر منهما أو صلاة أخرى بقدرهما لم تنعقد .
اه .
تحفة .
( قوله لكن يلزمه تخفيفها ) وذلك لخبر مسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما .
ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما .
وقوله قم فاركع إنما أمره بذلك لأنه جلس جاهلا بطلب التحية منه فلم تفت بذلك .
( قوله وكره احتباء ) قال الكردي هو كما في الإيعاب أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو يديه أو غيرهما .
اه .
قال ابن زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به .
اه .
وهو وجيه وإن لم أره في كلامهم .
ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم .
اه .
( وقوله للنهي عنه ) أي في خبر أبي داود والترمذي عن معاذ بن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب .
قال في شرح الروض وحكمته أي النهي عنها أنه يجلب النوم فيعرض طهارته للنقض ويمنع الاستماع .
اه .
( قوله وكتب أوراق حالتها ) أي وكره كتب أوراق حالة الخطبة وتسمى الحفائظ .
قال في التحفة كتابة الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة كما قاله القمولي لما فيها من تفويت سماع الخطبة والوقت الشريف فيما لم يحفظ عمن يقتدي به ومن اللفظ المجهول وهو كعسلهون أي