وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقد لغوت .
( قوله ولا يحرم ) أي الكلام للأخبار الدالة على جوازه كخبر الصحيحين .
عن أنس رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا .
فرفع يديه ودعا .
وخبر البيهقي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقاله له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله .
قال إنك مع من أحببت .
وجه الدلالة أنه عليه السلام لم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت .
وبه يعلم أن الأمر للندب في ! < وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا > ! بناء على أنه الخطبة وأن المراد باللغو في خبر مسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت مخالفة السنة .
( قوله خلافا للأئمة الثلاثة ) أي حيث قالوا بحرمته .
( فائدة ) لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة فهل يحرم عليه كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج لإعانته له على المعصية أو لا الأقرب عدم الحرمة .
ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجىء له بخلافه في مسألتنا فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه من أنه لا يجيبه .
ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه لحصل له منه ضرر لكون الشافعي المكلم أميرا أو ذا سطوة يحرم عليه لكن لا من جهة الكلام بل من جهة الإكراه على المعصية .
اه .
ع ش .
( قوله حالة الخطبة ) متعلق بيكره .
والمراد حال ذكر أركانها بدليل قوله بعد ولا حال الدعاء للملوك .
( قوله لا قبلها إلخ ) أي لا يكره الكلام قبل الخطبة .
قال في النهاية لأنه قبل ذلك يحتاج إلى الكلام غالبا .
( قوله ولو بعد الجلوس على المنبر ) غاية في عدم الكراهة قبلها .
قال البجيرمي وهذا بخلاف الصلاة فإنها تحرم بمجرد جلوسه على المنبر وإن لم يشرع في الخطبة وإن علم أنه يفرغ من الصلاة ويدرك أول الخطبة .
كما اعتمده م ر .
اه .
والفرق أن قطع الكلام هين بخلاف الصلاة .
( قوله ولا بعدها ) أي ولا يكره الكلام بعدها أي بعد تمام الخطبة .
( قوله ولا بين الخطبتين ) أي ولا يكره بين الخطبتين .
( قوله ولا حال الدعاء للملوك ) أي ولا يكره حال الدعاء للملوك أي لأنه ليس من الأركان .
ومثل الدعاء لهم الترضي عن الصحابة .
( قوله ولا لداخل مسجد إلخ ) أي ولا يكره الكلام لداخل المسجد في أثناء الخطبة إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه جلس أولا فإنه يكره .
وعبارة الروض وشرحه ويباح الكلام للداخل في أثنائها ما لم يجلس يعني ما لم يتخذ له مكانا ويستقر فيه والتقييد بالجلوس جري على الغالب .
اه .
( قوله ويكره للداخل السلام ) أي على المستمع .
قال ع ش ومثله الخطيب .
وينبغي أن لا يعد نسيانه لما هو فيه عذرا في وجوب الرد عليه .
اه .
ويستثنى الخطيب فلا يكره له السلام .
( قوله وإن لم يأخذ لنفسه مكانا ) غاية في الكراهة .
( قوله لاشتغال إلخ ) علة للكراهة والاشتغال يكون بالاستماع للخطبة إن كان المسلم عليه من السامعين وبقراءة الخطبة إن كان هو الخطيب .
( وقوله المسلم عليهم ) يقرأ بصيغة المبني للمفعول والجار والمجرور نائب فاعله .
( قوله فإن سلم ) أي الداخل .
( قوله لزمهم الرد ) أي وإن كره السلام لأن كراهته ليست ذاتية بخلافه على نحو قاضي الحاجة فإن الكراهة فيه ذاتية .
ولذلك لا يلزمه الرد .
وعبارة النهاية وإنما لم يجب الرد على نحو قاضي الحاجة لأن الخطاب منه ومعه سفه وقلة مروءة فلا يلائمه الرد بخلافه هنا فإنه يلائمة لأن عدم مشروعيته لعارض لا لذاته بخلافه ثم فلا إشكال .
اه .
وخالف الغزالي في وجوب الرد وعبارته ولا يسلم من دخل والخطيب يخطب فإن سلم لم يستحق جوابا .
اه .
( قوله ويسن تشميت العاطس ) أي إذا عطس حال الخطبة .
ولسنية التشميت شروط أن يحمد الله تعالى العاطس وأن لا يزيد على الثلاث وأن لا يكون بسبب .
ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه .
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه