وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكراهة وهي لأنه إلخ .
( قوله لكن قد ورد إلخ ) استدراك مما يفيده قول الشيخين فله فعل .
إلخ .
من أن ذلك جائز جوازا مستوي الطرفين .
وأفاد به أن المراد بالجواز ما يشمل الندب .
وعبارة التحفة وجاء في العذبة أحاديث كثيرة منها صحيح ومنها حسن ناصة على فعله صلى الله عليه وسلم لها لنفسه ولجماعة من أصحابه وعلى أمره بها ولأجل هذا تعين تأويل قول الشيخين وغيرهما من تعمم فله إلخ بأن المراد من فعل العذبة الجواز الشامل للندب .
وتركه صلى الله عليه وسلم لها في بعض الأحيان إنما يدل على عدم وجوبها أو عدم تأكد ندبها .
اه .
( وقوله أحاديث صحيحة ) منها ما روى عن نافع ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه .
أي إذا لف عمامته على رأسه أرخى طرفها بين كتفيه .
قال بعضهم وكأن حكمة سنها ما فيها من تحسين الهيئة .
( قوله وقد صرحوا ) أي الفقهاء .
( وقوله بأن أصلها ) أي العذبة بقطع النظر عن كيفية إرسالها هل من جهة اليمين أو اليسار أو بين الكتفين وهذا يفيد أنه لم يرد في كيفية إرسالها شيء .
وفي التحفة خلافه وعبارتها وقد استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم أرسلها بين الكتفين تارة وإلى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا منهما سنة وهذا تصريح منهم بأن أصلها سنة لأن السنية في إرسالها إذا أخذت من فعله صلى الله عليه وسلم له فأولى أن تؤخذ سنية أصلها من فعله لها وأمره بهذا متكررا .
اه .
( قوله وإرسالها ) أي العذبة .
( وقوله أفضل ) أي لأن حديث الأول أصح .
( وقوله منه ) أي من إرسالها .
( وقوله على الأيمن ) أي الجانب الأيمن .
( قوله ولا أصل في اختيار إلخ ) أي ولا دليل على اختيار إرسال العذبة على الشق الأيسر .
قال في التحفة وأما إرسال الصوفية لها من الجانب الأيسر لكونه جانب القلب فتذكر تفريغه مما سوى ربه فهو شيء استحسنوه والظن بهم أنهم لم يبلغهم في ذلك سنة فكانوا معذورين .
وأما بعد أن بلغتهم السنة فلا عذر لهم في مخالفتها .
اه .
( قوله وأقل ما ورد في طولها ) أي العذبة .
قال في النهاية ويحرم إطالتها طولا فاحشا .
اه .
وقيد في التحفة حرمة إفحاش الطول بما إذا قصد الخيلاء وقال فإن لم يقصد كره .
( قوله عليك إلخ ) هو اسم فعل بمعنى الزم والمصدر المؤول مفعوله أي الزم التعمم قائما والتسرول قاعدا .
ومما ينسب لسيدنا علي رضي الله عنه ما تسبتسمكت قط ولا تر بعلبنت قط ولا تعمقعددت قط ولا تسرولقمت قط .
أي ما أكلت السمك يوم السبت قط ولا شربت اللبن يوم الأربعاء قط ولا تعممت قاعدا قط ولا تسرولت قائما قط .
( قوله ويكره أن يمشي في نعل واحدة ) أي أو نحوها كخف واحد .
وذلك لخبر الصحيحين لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا .
وفي رواية لمسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها .
والمعنى فيه أن مشيه يختل بذلك وقيل لما فيه من ترك العدل بين الرجلين والعدل مأمور به .
وقيس بالنعل نحوها .
اه .
شرح الروض .
( قوله ولبسها قائما ) أي ويكره لبسها قائما للنهي الصحيح عنه خوف انقلابه .
ويؤخذ منه أن المداس المعروفة الآن ونحوها لا يكره فيها ذلك إذ لا يخاف منه انقلاب .
ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا .
ويساره خلعا وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر كخوف عليهما وذلك لخبر ابن عباس رضي الله عنهما من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما لجنبه .
رواه أبو داود بإسناد حسن .
( قوله وتعليق جرس فيها ) أي ويكره تعليق جرس في النعل أي ولو كان النعل لدفع الهوام .
كما يكره استصحابه مطلقا لما ورد أن ملائكة الرحمة لا تصحب من كان معه ذلك فإن كان مع غيره وعجز عن إزالته وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء فلا تحرمني صحبة ملائكتك وبركتهم .
لم يحرمهما .
وكذا من أنكر بقلبه عند عدم تمكنه من القول .
كما استظهره العلامة ابن حجر .
( قوله ولمن قعد في مكان إلخ ) أي ويكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله فيه لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة .
وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله