وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محارة المرأة .
$ ( فرع ) هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء $ لا يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة .
وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم فيه نظر فليحرر .
اه .
وقوله وهو دخول لحاجة ( أقول ) قد تمنع الحاجة فيما ذكر ويقال بالحرمة لأن الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها ويفرق بين هذا وبين جواز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية مخصوصة .
وقوله فيه نظر فليحرر الظاهر الجواز .
اه .
بتصرف .
( قوله بغير حرير ) متعلق بتزيين .
( قوله ويحرم ) أي التزيين .
( وقوله به ) أي بالحرير .
زاد في النهاية والصور وعلل الحرمة بعموم الأخبار .
( قوله وتعمم ) معطوف على غسل أي وسن لمريدها تعمم .
( قوله لخبر إن الله وملائكته إلخ ) أي ولخبر صلاة بعمامة أفضل من خمس وعشرين بغير عمامة وجمعة بعمامة أفضل من سبعين بغير عمامة وعن علي رضي الله عنه العمائم تيجان العرب .
وكانت عمائم الملائكة يوم بدر بيضاء ويوم حنين حمراء .
( قوله ويسن ) أي التعميم .
وعبارة التحفة وتسن العمامة للصلاة ولقصد التجمل للأحاديث الكثيرة فيها واشتداد ضعف كثير منها يجبره كثرة طرقها وزعم وضع كثير منها تساهل كما هو عادة ابن الجوزي هنا والحاكم في التصحيح ألا ترى إلى حديث اعتموا تزدادوا حلما .
حيث حكم ابن الجوزي بوضعه والحاكم بصحته استرواحا منهما على عادتهما وتحصل السنة بكونها على الرأس أو نحو قلنسوة تحتها .
اه .
( قوله وورد في حديث ضعيف إلخ ) قال في التحفة لكنه شديد الضعف وهو وحده لا يحتج به ولا في فضائل الأعمال .
اه .
( قوله وينبغي ضبط طولها وعرضها إلخ ) هذا تقييد لما يدل عليه الحديث الصحيح من أفضلية كبرها فكأنه قال محله إن كان الكبر يليق به وإلا فليفعل اللائق به .
قال ابن القيم لم تكن عمامته صلى الله عليه وسلم كبيرة يؤذي الرأس حملها ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من نحو حر أو برد بل كانت وسطا بين ذلك وخير الأمور الوسط .
اه .
( قوله فإن زاد فيها ) أي العمامة على ذلك أي على ما يليق به .
( قوله كره ) أي الزائد .
وفي فتاوي ابن حجر ما نصه ( سئل ) هل العمامة الكبيرة والتي بلا عذبة مكروهة أو لا ( فأجاب ) إن كان كبرها لعذر كبرد ونحوه أو لكون كبرها من شعار علماء تلك الناحية وهو منهم ولا يعرف ويقتدى بقوله ويمتثل أمره إلا إن كان عليه شعارهم فلا كراهة في كبرها بل هو حينئذ بقصد العذر سنة أو واجب لأن التوقي عن الآفات والمهالك مندوب بل واجب إن انحصر ذلك التوقي في شيء بعينه ولأن اتخاذ شعار العلماء لمن هو منهم وتوقفت معرفة كونه منهم على ذلك سنة مؤكدة لأنا مأمورون بنشر العلم وهداية الضالين وإرشاد المسترشدين إلخ .
اه .
( قوله وتنحرم مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق إلخ ) ومثل العمامة غيرها من سائر الثياب فتنخرم مروءة فقيه يلبس ثياب سوقي وكذا عكسه .
وكتب ع ش على قول م ر نعم ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا ما نصه أي ويحرم على غيرهم التشبيه بهم فيه ليلحقوا بهم .
وعبارة طب في ليلة النصف .
وبحث الزركشي أنه يحرم على غير الصالح التزيي به إن غر به غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه قال بعضهم وهو ظاهر إن قصد به هذا التغرير .
فليتأمل .
ومثله من تزيا بزي العالم وقد كثر في زماننا .
اه .
( قوله قال الحفاظ لم يتحرر إلخ ) قال حجر وما وقع للطبري من أن طولها نحو سبعة أذرع ولغيره أن طولها سبعة أذرع في عرض ذراع لا أصل له لكن ذكر النووي أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة وكانت ستة أذرع وعمامة طويلة وكانت اثني عشر ذراعا .
ولا يسن تحنيك العمامة عند الشافعية وهو تحديق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة .
واختار بعض الحفاظ ما عليه كثيرون أنه يسن .
وأطالوا في الاستدلال له بما رد عليهم .
( قوله فعل العذبة ) هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة .
وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها .
اه .
ع ش .
( قوله وتركها ) أي وله ترك العذبة .
( قوله لا كراهة في واحد منهما ) أي الفعل والترك .
( قوله زاد النووي ) أي علة عدم