وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعالى فيه كانت عليه من الله ترة .
وهي بكسر التاء وتخفيف الراء .
ومعناه نقص وقيل تبعة وقيل حسرة .
وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم .
وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك .
وفي حلية الأولياء عن علي رضي الله عنه قال من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
( قوله وتطيب ) معطوف على غسل أي وسن لمريد الجمعة تطيب أي استعمال الطيب .
( قوله لغير صائم ) أي غير محرم .
أما الأول فيكره له استعمال الطيب .
وأما الثاني فيحرم .
وهذا التفصيل في حق الذكر .
وأما المرأة والخنثى فيكره لهما الطيب عند إرادتهما حضور الجمعة مطلقا كما يكره لهما الزينة ومفاخر الثياب عندما ذكر .
نعم يسن لهما قطع الرائحة الكريهة .
( قوله لما في الخبر الصحيح ) أي ولقول الشافعي رضي الله عنه الآتي ( قوله والتطيب بالمسك أفضل ) قال في الفتح وأفضل منه المخلوط بماء الورد .
( قوله وندب تزين بإزالة ظفر إلخ ) للأخبار الآتية .
( قوله لا إحداهما ) أي لا يندب التزين بإزالة ظفر من إحداهما .
( قوله فيكره ) جواب شرط مقدر أي أما التزين بإزالة الظفر من إحداهما فيكره إن لم يكن هناك عذر .
( قوله وشعر نحو إبطه ) معطوف على ظفر أي وندب تزين بإزالة شعر نحو إبطه .
والمراد بنحو ذلك ما عدا الرأس كأنفه أما هو فلا يندب إزالة شعرة إلا في النسك وفي المولود في سابع ولادته وفي الكافر إذا أسلم وأما في غير ذلك فهو مباح إلا إن تأذى ببقاء شعره أو شق عليه تعهده فيندب .
قال ع ش وكذا يندب إذا صار تركه مخلا بالمروءة .
وينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر .
اه .
( قوله وعانته ) إن جعلت اسما للنابت كما هو الأشهر فهي معطوفة على شعر وإن جعلت اسما للمنبت فهي معطوفة على نحو إبطه .
وعلى كل هو من عطف الخاص على العام .
( قوله لغير مريد التضحية ) متعلق بندب أي ندب التزين لغير مريد التضحية .
( وقوله في عشر ذي الحجة ) ظاهر صنيعه أنه متعلق بمريد وهو لا يصح كما هو ظاهر فيتعين أن يكون متعلقا بمحذوف هو مفهوم قوله لغير مريد التضحية أي أما هو فيكره له التزين بذلك في عشر ذي الحجة .
ويدل على ذلك تصريحه به في مبحث الأضحية وعبارته هناك وكره لمريدها إزالة نحو شعره في عشر ذي الحجة وأيام التشريق حتى يضحي .
اه .
ولو صرح به هنا لكان أولى .
( قوله وذلك ) أي ندب التزين بما ذكر للاتباع والأولى تأخيره عن قوله بعده وبقص إلخ ليكون دليلا له أيضا .
( قوله وبقص شاربه ) معطوف على بإزالة أي وندب تزين بقص شاربه وهو المراد بالإحفاء المأمور به في خبر الصحيحين ويكره استئصاله وحلقه .
( قوله وإزالة ريح كريه ) بالرفع معطوف على تزين أي وندب إزالة إلخ .
وبالجر معطوف على إزالة أي وندب تزين بإزالة ريح كريه أي بالماء أو غيره .
( قوله والمعتمد في كيفية تقليم إلخ ) يعني أن المعتمد في إزالة الأظفار مخالفتها لما روي من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينه رمدا .
( وقوله أن يبتدىء بمسبحة يمينه إلخ ) وقيل يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر .
( قوله والرجلين ) معطوف على اليدين أي والمعتمد في كيفية تقليم الرجلين .
( قوله وينبغي البدار بغسل محل القلم ) وذلك لأن الحك به قبل الغسل يخشى منه البرص .
( قوله ويسن فعل ذلك ) أي التزين بما ذكر .
والأولى ويسن ذلك بحذف لفظ فعل .
( وقوله يوم الخميس أو بكرة الجمعة ) أي لورود كل .
قال السيوطي في رسالته المسماة ( بالإسفار عن قلم الأظفار ) ما نصه أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن