وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما استوى فيه الحرير وغيره أي وزنا لأنه لا يسمى ثوب حرير .
والأصل الحل .
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت .
أي الخالص فأما العلم أي الطراز ونحوه وسدي الثوب فلا بأس به .
( قوله ولو شك في الأكثر ) أي في أن الأكثر الحرير أو غيره ومثله ما لو شك في استوائهما .
( وقوله فالأصل الحل ) خالف فيه م ر عبارته ولو شك في كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما حرم جزم به في الأنوار .
ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كثرة الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة .
( قوله فرع ) أي في بيان صور مستثناة من حرمة استعمال الحرير .
( قوله يحل الحرير لقتال ) أي جائز سواء فاجأه القتال أم لا .
وعبارة سم قال في التنبيه ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره .
اه .
قال ابن النقيب في شرحه قوله إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره شرط في المنسوج بالذهب وهل هو شرط في الديباج الثخين قيل نعم والأصح أنه لا يشترط فيه ذلك .
اه ( قوله إن لم يجد غيره ) أي الحرير .
( وقوله أو لم يقم مقامه ) أي أو وجد غيره ولكنه لم يقم مقام الحرير في دفع السلاح وخرج به ما إذا وجد ما يقوم مقامه في ذلك فيحرم عليه لبسه .
( قوله وصحح في الكفاية إلخ ) قال الجمال الرملي والأوجه خلافه أخذا بظاهر كلامهم .
وفرق ع ش بينه وبين تحلية السيف بأن التحلية مستهلكة غير مستقلة وفي الآلة المنفصلة عن البدن بخلاف التزين بالحرير فيهما .
( وقوله يجوز القباء ) مقول قول جمع .
( وقوله وغيره ) أي غير القباء من الحرير كما هو الفرض .
والقباء الثوب المشقوق من أمام كالجبة المعهودة .
( وقوله مما يصلح للقتال ) بيان لغير القباء .
( وقوله وإن وجد غيره ) أي غير الحرير وهو غاية ليجوز .
( وقوله إرهابا للكفار ) علة الجواز .
( قوله كتحلية السيف بفضة ) أي فإنها جائزة .
ومثل السيف سائر آلات الحرب .
وعبارة الفتح مع الأصل وجاز للرجل تحلية آلة حرب بلا سرف بأن لا يجاوز المعتاد كسيف ورمح وطرف سهم ومنطقة وخف ودرع وجوشن وبيضة بفضة للاتباع لا بذهب والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان وإن حسنه الترمذي لا تحلية نحو سرج ولجام وركاب وبرة ناقة وقلادة دابة وسكين خدمة ومقلمة ومقراض ولو بفضة لأنها غير ملبوسة للراكب كالأواني .
اه .
( قوله ولحاجة ) معطوف على القتال من عطف العام على الخاص إذ من جملة الحاجة القتال .
وعبارة الإرشاد وجاز لحاجة كقتال وحكة وقمل .
اه .
والمراد بالحاجة ما يعدم الضرورة كحر وبرد مضرين فيجوز استعماله فيهما بلبس وغيره بحسب الضرورة .
( قوله كجرب ) بفتح الجيم والراء ومما جرب له أن يطلى بالحناء والسمن القديم .
اه .
برماوي .
( قوله إن آذاه غيره ) أي غير لبس الحرير وهو قيد لجواز لبسه للجرب .
( قوله أو كان فيه نفع ) أي أو لم يؤذه غيره إلا أن في الحرير نفعا لا يوجد في غيره .
( قوله وقمل ) معطوف على جرب .
أي وكقمل فهو مثال ثان للحاجة .
( وقوله لم يندفع بغيره ) قيد في حل لبس الحرير للقمل أي يحل لبسه إذا كان فيه قمل لا يندفع إلا به والأصل فيه وفيما قبله ما رواه الشيخان من أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير .
وذلك لأن الحرير خاصيته أن لا يقمل .
ومما جرب لدفع القمل أن يطلى خيط من الصوف بالزئبق ويجعل في عنقه كالسبحة .
( قوله ولا مرأة ) معطوف على القتال أي ويحل استعماله لامرأة باللبس والفرش وغيرهما لما مر في الحديث حل لإناثهم ولأن تزيين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل .
وقوله ولو بافتراش الغاية للرد على المخالف القائل بحرمة افتراشها إياه للسرف والخيلاء بخلاف اللبس فإنه يزينها للحليل .
( قوله لا له ) الضمير يعود على الرجل المعلوم من المقام أي ولا يحل للرجل .
وفيه أن التصريح بهذا لا حاجة إليه لأن الحرمة المذكورة بقوله ويحرم التزين إنما هي عليه وعلى الخنثى كما علمت فكان المناسب حذفه والتصريح بما زدته هناك من قولي أي الذكر البالغ والخنثى .
( قوله بلا حائل ) يحتمل ارتباطه بالغاية