وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اسم الله لا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا .
اه .
( قوله ويلي الأبيض ) أي في الفضيلة .
( وقوله ما صبغ قبل نسجه ) أي بأن صبغ أول غزله ثم نسج بعده .
( قوله قال شيخنا ) عبارة التحفة ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه ويكره ما صبغ بعده لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه .
كذا ذكره جمع متقدمون واعتمده المتأخرون .
وفيه نظر .
فإن إطلاق الصحابة للبسه صلى الله عليه وسلم المصبوغ على اختلاف ألوانه يدل على أنه لا فرق وفي حديث اختلف في ضعفه أنه صلى الله عليه وسلم أتي له بعد غسله بملحفة مصبوغة بالورس فالتحف بها .
قال راوية قيس بن سعد رضي الله عنهما وكأني أنظر أثر الورس على عكنه .
وهذا ظاهر في أنها مصبوغة بعد النسج .
بل يأتي قبيل العيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته .
وهذا صريح فيما ذكرته .
اه .
وإذا تأملتها تعلم أن شيخه لم يجزم بالكراهة بل نقلها عن قوم وهو لم يرتضها لأنه نظر فيها إلا أن يقال أنه جزم بها في غير التحفة ثم رأيته في الفتح جزم بها .
وعبارته وما صبغ غزله قبل النسج أولى مما صبغ بعده بل هذا مكروه اه .
وعليه فلا إشكال إلا أنه يبقى عليه أن ما غيابه وهو ولو بغير الحمرة ليس ثابتا في العبارة المذكورة .
( قوله ويحرم التزين إلخ ) أي على الذكر البالغ والخنثى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج .
وقول حذيفة رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه ويروي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم .
وحكمة التحريم أنه مع ما فيه من معنى الخيلاء يورث رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال والتشبه بالنساء حرام كعكسه .
قال ع ش وهو من الكبائر .
( واعلم ) أن الفقهاء ترجموا للباس بباب مستقل ومعظمهم ذكره عقب صلاة شدة الخوف اقتداء بالشافعي رضي الله عنه وبعضهم ذكره عقب الجمعة وبعضهم ذكره في العيد .
لكل وجهه والمؤلف رحمه الله اختار ذكره في باب الجمعة لأن المناسبة في ذكره فيه أتم من ذكره في غيره إلا أنه فاتته الترجمة له ولعله للاختصار .
( قوله بالحرير ) أي باستعماله ولو بنحو افتراش وتستر وغيرهما مما يعد استعمالا عرفا لا مشية عليه فلا يحرم لأنه لمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا .
ومثله كما في سم ما لو أدخل يده تحت ناموسية مفتوحة مثلا وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحتها .
ويحرم لبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير كاللحاف إلا أن خيطا عليه فلا يحرم لأنه بالخياطة عليه صار كالحشو وحشو الحرير جائز .
ويحرم الجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير ويحرم على الرجل النوم في ناموسية الحرير ولو مع المرأة وكذلك دخوله معها في الثوب الحرير الذي تلبسه بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم .
ويحرم كتابة الرجل عليه ولو لصداق امرأة ونقش عليه وستر جدار به كما يقع في أيام الزينة والفرح .
نعم إن أكرههم الحاكم على الزينة فلا يحرم لعذرهم ويحرم التفرج عليها ويحرم إلباسه للدواب لأنه لمحض الزينة بخلاف إلباسه للصبي والمجنون فيجوز فإنه لغرض الانتفاع .
( قوله ولو قزا ) الغاية للرد على القول بأنه يحل لأنه لا يقصد للزينة .
( قوله وهو نوع منه ) أي القز نوع من الحرير فهو أعم منه ومن الإبريسم .
وذلك لأن القز ما قطعته الدودة وخرجت منه حية والإبريسم ما ماتت فيه والحرير يعمهما خلافا لما وقع في بعض الحواشي من أن الحرير اسم لما ماتت في الدودة وحل عنها بعد الموت لأنه عليه يصير القز مباينا له لا نوعا منه .
( وقوله كمد اللون ) أي متغير اللون ليس بصاف .
( قوله وما أكثره إلخ ) معطوف على الحرير أي ويحرم التزين بما أكثره من الحرير .
( وقوله وزنا لا ظهورا ) منصوبان على التمييز أي أن العبرة في الكثرة بالوزن لا بالظهور فالثوب الذي أكثره حرير بالوزن لا يحرم استعماله وإن لم يظهر الحرير فيه والذي حريره أقل بالوزن لا يحرم استعماله ولو ظهر الحرير فيه .
( قوله لا ما أقله منه ) أي لا يحرم ما أقله من الحرير وأكثره من غيره والمراد وزنا كالذي قبله .
( قوله ولا ما استوى فيه الأمران ) أي ولا يحرم استعمال