وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيكون متعلقا بمحذوف صفة لافتراش .
ويحتمل ارتباطه بالنفي بالنسبة للافتراش وهو الأقرب من صنيعه أي لا يحل الحرير للرجل بلا حائل فيما إذا فرشه تحته .
أما مع وجود الحائل فيحل له فلو فرش رجل ومثله الخنثى على الفراش الحرير شيئا غير حرير ولو خفيفا مهلهل النسج وجلس فوقه جاز كما يجوز جلوسه على مخدة محشوة بحرير وعلى نجاسة بينه وبينها حائل حيث لم تلاق شيئا من بدن المصلي وثيابه وكما يجوز الجلوس عليه مع الحائل يجوز الاستناد إليه معه .
( قوله ويحل منه ) أي الحرير .
( وقوله حتى للرجل غاية في الحل ) أي ويحل مطلقا للرجل وغيره .
( وقوله خيط السبحة ) قال الزيادي وينبغي أن يلحق به خيط السكين وخيط المفتاح .
وقال القليوبي يحل خيط مصحف وخيط ميزان وقنديل ونحو تكة لباس .
ونقل عن شيخنا الزيادي حل منديل فراش الزوجة للرجل .
قال وفيه نظر .
اه .
كردي ( قوله والدراهم ) أي وكيس الدراهم .
وقوله وغطاء العمامة أي ويحل غطاء العمامة .
واعتمد م ر وأتباعه فيه وفي كيس الدراهم الحرمة .
وقال ع ش محل الحرمة في استعمال غطاء العمامة .
إذا كان هو المستعمل له أما لو كانت زوجته مثلا هي التي تباشر ذلك فهل يحرم لأنها مستعملة له فيما ليس لبسا لها ولا افتراشا أم لا فيه نظر .
والأقرب الأول لأنها إنما استعملته لخدمة الرجل لا لنفسها .
( قوله وعلم الرمح ) قال في القاموس العلم محركة الحبل الطويل والراية وما يعقد على الرمح وسيد القوم .
اه .
والثالث هو المراد هنا .
( قوله لا الشرابة التي برأس السبحة ) أي لا تحل الشرابة .
وعبارة بعضهم وفي شراريبها تردد فقيل تحل مطلقا وقيل تحرم مطلقا والمعتمد التفصيل فإن كانت من أصل خيطها جازت وإلا فلا .
( قوله ويجب لرجل لبسه إلخ ) أي يجب على الرجل أن يلبس الحرير حيث لم يجد ساترا للعورة غيره للحاجة فإن وجده حرم لبسه .
وفي ع ش ما نصه $ ( فرع ) إذا اتزر ولم يجد ما يرتدي به ويتعمم من غير الحرير $ قال أبو شكيل الجواب أنه لا يبعد أن يرخص له في الارتداء أو التعمم به إذا لم يجد غيره وكان تركه يزري بمنصبه فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر فإن قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات إلى ما يزري بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون فاعلا للأفضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا وتهاونا بالمروءة سقطت مروءته .
كذا في الناشري بأبسط من هذا .
اه .
سم على منهج .
ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصفة والهيئة إن كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يخل بمروءته وإن كان لغير ذلك أخل بها .
اه .
ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن حاله معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص .
بعدمه وإنما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء فكأنه استهزأ بنفس الفقه .
اه .
( وقوله ساتر العورة ) مفعول ليجد وهو يطلب مفعولا واحدا لأنه من وجد بمعنى أصاب .
( وقوله غيره ) أي الحرير وهو بدل من ساتر .
( وقوله حتى في الخلوة ) غاية لوجوب اللبس .
( قوله إلا المزعفر ) أي المصبوغ بالزعفران فيحرم لأن حكمه حكم الحرير حتى لو صبغ به أكثر الثوب حرم .
قال الكردي وفي الإمداد والأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع .
قال نعم إن صبغ السدي أو اللحمة بنحو زعفران اتجه أن يأتي فيه تفصيل المركب السابق في الحرير .
وفي النهاية الأوجه أن المرجع في ذلك العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه حرم وإلا فلا .
اه .
ومثل المزعفر في الحرمة المعصفر للأخبار الدالة على ذلك ولأنه من زي النساء .
قال في شرح الروض وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر .
قال البيهقي فيه الصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها وقد أوصى بالعمل بالحديث الصحيح .
ذكر ذلك في الروضة وغيرها .
اه .
وفي التحفة قال الزركشي عن البيهقي وللشافعي نص بحرمته فيحمل على ما بعد النسج والأول على ما قبله وبه تجتمع الأحاديث الدالة على حله والدالة على حرمته ويرد بمخالفته لإطلاقهم الصريح في الحرمة مطلقا وله وجه وجيه وهو أن المصبوغ بالعصفر من لباس النساء المخصوص بهن فحرم للتشبه بهن كما أن المزعفر كذلك وإنما جرى الخلاف