وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تجري بجري الماء فإن كانت جامدة واقفة فذلك المحل نجس وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان في حوض .
وبه يلغز فيقال ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس أي لأنه ما دام لم يجتمع فهو نجس وإن طال محل جري الماء .
والفرض أن كل جرية أقل من قلتين .
( قوله لا ينجس قليله ) أي الجاري لقوته بوروده على النجاسة فأشبه الماء الذي نطهرها به .
وعليه فمقتضاه أن يكون طاهرا لا طهورا .
اه نهاية .
( قوله وهو مذهب مالك ) أي ما في القديم من جملة ما ذهب إليه الإمام مالك .
( قوله قال في المجموع إلخ ) هذا مرتبط بقوله فيما تقدم وينجس قليل الماء بوصول نجس فهو تعميم في النجس أي سواء كان جامدا أو مائعا .
( قوله والماء القليل إذا تنجس ) أي بوقوع نجاسة فيه وقوله يطهر ببلوغه قلتين أي بانضمام ماء إليه لا بانضمام مائع فلا يطهر ولو استهلك فيه وقوله ولو بماء متنجس أي ولو كان بلوغه ما ذكر بانضمام ماء متنجس إليه أي أو بماء مستعمل أو متغير أو بثلج أو برد أذيب .
قال في التحفة ومن بلوغهما به ما لو كان النجس أو الطهور بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا وإن لم تزل كدورة أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان .
وقوله حيث لا تغير به أي يطهر بما ذكر حيث لم يوجد فيه تغير لا حسا ولا تقديرا فإن وجد فيه ذلك لم يطهر .
( قوله والكثير يطهر بزوال تغيره ) أي الحسي والتقديري .
وقوله بنفسه أي لا بانضمام شيء إليه كأن زال بطول المكث .
وقوله أو بماء زيد عليه أي أو زال تغيره بانضمام ماء إليه .
أي ولو كان متنجسا أو مستعملا أو غير ذلك لا إن زال بغير ذلك كمسك وخل وتراب فلا يطهر للشك في أن التغير استتر أو زال بل الظاهر أنه استتر .
وقوله أو نقص عنه أي أو زال التغير أو بماء نقص عنه .
وقوله وكان الباقي كثيرا قيد في الأخيرة .
أي وكان الباقي بعد نقص شيء منه كثيرا أي يبلغ قلتين .
( تتمة ) لم يتعرض المؤلف للاجتهاد مع أنه وسيلة للماء ولنتعرض له تكميلا للفائدة فنقول اعلم أنهم ذكروا للاجتهاد شروطا أحدها بقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد .
فلو انصب أحدهما أو تلف امتنع الاجتهاد ويتيمم ويصلي بلا إعادة .
ثانيها أن يتأيد الاجتهاد بأصل الحل فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول وإن كان يتوقع ظهور العلامة إذ لا أصل للبول في حل المطلوب وهو التطهير هنا .
ثالثها أن يكون للعلامة فيه مجال أي مدخل كالأواني والثياب فلا يجتهد فيما إذا اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات للنكاح لأنه يحتاط له .
رابعها الحصر في المشتبه به فلو اشتبه إناء نجس بأوان غير محصورة فلا اجتهاد بل يأخذ منها ما شاء إلى أن يبقى عدد محصور عند ابن حجر وزاد بعضهم سعة الوقت .
فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلى والأوجه خلافه .
واشترط بعضهم أيضا أن يكون الإنآن لواحد فإن كانا لاثنين لكل واحد توضأ كل بإنائه والأوجه كما في الإحياء خلافه عملا بإطلاقهم إذا علمت ذلك .
فلو اشتبه ماء طاهر أو تراب كذلك بماء متنجس أو تراب كذلك أو اشتبه ماء طهور أو تراب كذلك بماء مستعمل أو بمتنجس أو تراب كذلك اجتهد في المشتبهين جوازا إن قدر على طاهر بيقين ووجوبا إن لم يقدر على ذلك واستعمل ما ظنه بالاجتهاد طاهرا أو طهورا ويسن له قبل الاستعمال أن يريق المظنون نجاسته لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر فإن تركه بلا إراقة وتغير ظنه باجتهاده ثانيا لم يعمل بالثاني من الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه ماء الأول بماء الثاني ويصلي بنجاسة إن لم يغسله .
ولا يعمل بالاجتهاد الأول أيضا عند م ر فلا يصلي بالوضوء الحاصل منه .
واعتمد ابن حجر خلافه .
أو اشتبه ماء وبول أو ماء وماء ورد فلا يجتهد بل في الأول يريقهما أو أحدهما أو يخلط أحدهما أو شيئا منه على الآخر ثم يتيمم ولا إعادة عليه .
فلو تيمم قبل ذلك لا يصح تيممه لأن شرط صحته أن لا يتيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة ويتوضأ بكل مرة في الثاني .
ومثل الاجتهاد في الماء والتراب الاجتهاد في الثياب والأطعمة والحيوانات فلو اشتبه عليه ثوب نجس بثوب طاهر أو طعام نجس بطعام طاهر أو اشتبه عليه شاته بشاة غيره اجتهد في ذلك فما أداه اجتهاده إلى أنه طاهر أو ملكه عمل به وما لا