وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينجس غير الماء وإن كان كثيرا .
والفرق بينه حيث تنجس مطلقا بوصول النجاسة إليه وبين الماء حيث اختص بالقلة أن غير الماء ليس في معناه لقوة الماء ومشقة حفظه من النجس بخلاف غيره .
( قوله لا بوصول ميتة إلخ ) أي لا ينجس قليل الماء وغيره من المائعات بوصول ما ذكر للعفو عنه في الماء .
وقوله لا دم لجنسها سائل تعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بقوله لا دم لها سائل إذ العبرة بجنسها لا بها .
فلو فرض أن لها دما يسيل وجنسها ليس له ذلك ألحقت به ولا يضر وقوعها فيه .
أو فرض أنها ليس لها دم يسيل وجنسها له ذلك ألحقت به وضر وقوعها .
( فائدة ) خبر لا في هذا التركيب محذوف تقديره موجود وسائل صفة ويجوز فيه الرفع على أنه صفة لاسم لا مراعاة له قبل دخولها لأنه كان مرفوعا بالابتداء والنصب على أنه صفة له باعتبار محله إذ محله نصب بلا ولا يجوز بناؤه على الفتح لوجود الفاصل بينهما .
كما قال ابن مالك وغير ما يلي وغير المفرد لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد وقوله عند شق عضو منها متعلق بسائل أي سائل عند شق عضو منها في حياتها أو عند قتلها .
ويحرم الشق المذكور أو القتل بالقصد للتعذيب واختلف فيما شك في سيل دمه وعدمه فهل يجوز شق عضو منه أو لا قال بالأول الرملي تبعا للغزالي لأنه لحاجة .
وقال بالثاني ابن حجر تبعا لإمام الحرمين لما فيه من التعذيب وله حكم ما لا يسيل دمه فيما يظهر من كلامهم عملا بكون الأصل في الماء الطهارة فلا ننجسه الشك ويحتمل عدم العفو لأن العفو رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين .
( قوله كعقرب ووزغ ) تمثيل للميتة التي ليس لجنسها دم سائل .
( قوله إلا إن تغير ) استثناء من عدم التنجس بوصول الميتة وقوله فيحنئذ ينجس أي فحين إذ تغير بها ينجس .
والفاء واقعة في جواب الشرط .
( قوله لا سرطان وضفدع ) عطف على كقعرب ووزع .
وقوله فينجس بهما أي بالسرطان والضفدع لأن لجنسهما دما سائلا .
( قوله خلافا لجمع ) أي قالوا بعدم التنجس بهما .
( قوله ولا بميتة ) عطف على لا بوصول ميتة أي ولا ينجس أيضا بوصول ميتة إلخ .
وقوله كالعلق بفتحتين دود الماء .
( قوله ولو طرح فيه ميتة من ذلك ) ظاهره عود اسم الإشارة على المذكور من الميتة التي لا دم لجنسها سائل والتي نشؤها من الماء وهو ما جرى عليه جمع .
وجرى الشيخان على أن ما كان نشؤه من الماء لا يضر طرحه مطلقا .
وظاهر كلام ابن حجر تأييده .
ونص عبارة التحفة ولا أثر لطرح الحي مطلقا أو الميتة التي نشؤها منه .
كما هو ظاهر كلامهما .
وفرض كلامهما في حي طرح فيما نشؤه منه ثم مات فيه بدليل كلام التهذيب ممنوع .
اه .
وظاهر كلام الرملي يؤيد الأول ونص عبارته وحاصل المعتمد في ذلك كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما واعتمده الوالد رحمه الله وأفتى به أنها إن طرحت حية لم يضر سواء كان نشؤها منه أم لا وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم تغيره .
وإن طرحت ميتة ضر سواء كان نشؤها منه أم لا .
وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا أي حية أو ميتة فيعفى عنه كما يعفى عما يقع بالريح وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منه إن لم يغير وليس الصبي ولو غير مميز والبهيمة كالريح لأن لهما اختيارا في الجملة .
اه .
وكتب ع ش ما نصه قوله والبهيمة كالريح قال ابن حجر وإن كان الطارح غير مكلف لكن من جنسه وهي تخرج البهيمة لأنها ليست من جنس الصبي .
وقال سم على المنهج وفي إلحاق البهيمة بالآدمي تأمل .
( قوله ولا أثر لطرح الحي مطلقا ) أي سواء كان نشؤه منه أم لا .
( قوله واختار كثيرون إلخ ) مرتبط بقوله وينجس قليل الماء إلخ .
( قوله لا ينجس مطلقا ) أي قليلا كان أو كثيرا .
قال ابن حجر وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل ظاهر في التفصيل .
( قوله والجاري كراكد ) أي في جميع ما مر من التفرقة بين القليل والكثير وأن الأول يتنجس بمجرد الملاقاة .
لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء .
فإذا كانت الجرية وهي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض دون قلتين تنجست بمجرد الملاقاة ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا ويطهر بالجرية بعدها وتكون في حكم غسالة النجاسة .
هذا في نجاسة