وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أو لا فإن قالوا يغيره .
حكمنا بنجاسته .
وإن قالوا لا يغيره .
نقول لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا فإن قالوا يغيره .
حكمنا بنجاسته .
وإن قالوا لا يغيره .
حكمنا بطهارته .
وهذا إذا كان الواقع فقدت فيه الأوصاف الثلاثة فإن فقدت صفة واحدة فرض المخالف المناسب لها فقط كما تقدم في الطاهر .
( قوله وإن استهلكت النجاسة فيه ) يحتمل ارتباط هذه الغاية بقوله ولا تنجس قلتا ماء بملاقاة نجس إن لم يتغير به سواء كان النجس الواقع في الماء متميزا عنه بحيث يرى بأن كان جامدا أو استهلك فيه بأن كان مائعا أو امتزج بالماء بحيث صار لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح .
ويحتمل ارتباطه بمفهوم قوله ما لم يتغير أي فإن تغير به تنجس سواء استهلكت النجاسة فيه أم لا والأول أقرب .
( قوله ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير ) يعني ولا يجب التباعد من النجس الكائن في ماء كثير حال الاغتراف منه بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة كما صرح بذلك في النهاية .
قال في الروض فإن غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهره لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته .
فإن غرفها مع الماء بأن دخلت معه أو قبله في الدلو انعكس الحكم .
اه .
( قوله ولو بال في البحر مثلا ) أي أو في ماء كثير .
( قوله فارتفعت منه ) أي من البحر بسبب البول .
وقوله رغوة هي الزبد الذي يرتفع على وجه الماء .
( قوله فهي ) أي الرغوة نجسة .
وقوله إن تحقق أنها أي الرغوة من عين النجاسة أي البول .
كأن كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه .
وقوله أو من المتغير إلخ أي أو تحقق أنها من الماء المتغير أحد أوصافه بذلك البول .
( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يتحقق أنها من ذلك فلا يحكم عليها بالنجاسة .
( قوله ولو طرحت فيه ) أي في البحر مثلا .
وقوله بعرة أي أو نحوها من كل نجاسة جامدة .
( قوله فوقعت إلخ ) في الكلام حذف أي فارتفعت من أجل قوة الطرح قطرة منه فوقعت على شيء .
وقوله لم تنجسه جواب لو .
أي لم تنجس تلك القطرة الشيء الذي وقعت عليه لطهارتها .
( قوله وينجس قليل الماء إلخ ) أي لمفهوم الحديث المتقدم إذ مفهومه أن ما دونهما يحمل الخبث أي يتأثر به .
وقوله حيث لم يكن واردا أي حيث لم يكن الماء واردا على النجس فإن كان واردا ففيه تفصيل يأتي .
وحاصله أنه إذا ورد الماء على المحل النجس ولم ينفصل عنه فهو طاهر مطهر .
فإن انفصل عنه ولم يتغير ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه المحل وطهر المحل فهو طاهر غير مطهر .
فإن فقد واحد من هذه القيود فهو نجس .
( قوله بوصول نجس إليه ) أي إلى الماء القليل وهو متعلق بينجس وخرج به ما إذا كان بقرب الماء جيفة مثلا وتغير الماء بها فإنه لا يؤثر .
وقوله يرى بالبصر المعتدل خرج به غير المرئي به فإنه لا يؤثر .
وإن كان بمواضع متفرقة وكان بحيث لو جمع لرؤي وكان المجموع قليلا ولو من مغلظ وبفعله عند م ر .
وقوله غير معفو عنه في الماء خرج به المعفو عنه فيه .
وهو ما أشار إليه بقوله لا بوصول ميتة .
وقوله ولو معفوا عنه في الصلاة أي ولو كان النجس الذي لا يعفى عنه في الماء معفوا عنه في الصلاة فإنه يضر وذلك كقليل دم أجنبي غير مغلظ أو كثير من نحو براغيث .
فإن ما ذكر يعفى عنه إذا كان في نحو ثوب المصلي ولا يعفى عنه في الماء .
( قوله كغيره ) أي كغير الماء وهو مرتبط بقوله وينجس إلخ .
أي وينجس قليل الماء بما ذكر كما أن غيره من المائعات ينجس به أيضا إلا أنه لا يتقيد بالقلة .
وقوله من رطب ومائع بيان للغير ثم إن كان المراد بالرطب الجامد كان عطف ما بعده عليه للمغايرة .
إلا أنه يشكل عليه أن الجامد إنما ينجس ظاهره الملاقي للنجس لا كله كما سيأتي وإن كان المراد به ما يعم المائع كان العطف عليه من عطف الخاص على العام ويشكل عليه أيضا ما ذكر .
وظاهر عبارة الروض تخصيص الرطب بالمائع ونص عبارته مع شرحه ودونهما أي القلتين قليل فينجس هو ورطب غيره كزيت وإن كثر بملاقاة نجاسة مؤثرة في التنجس وإن لم يتغير .
ثم قال وخرج بالرطب الجامد الخالي عن رطوبة عند الملاقاة وبالمؤثرة غيرها مما يأتي .
اه .
وقوله وإن كثر أي