وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولين قد صرح بوجوبها عليهما ويعلم منه صحتها منهما .
( قوله لكن ينبغي إلخ ) أي يجب وهو استدراك صوري من كونها تصح منهم .
( وقوله تأخر إحرامهم ) ضمير الجمع هنا في محله لأنه عائد على المقيم والمتوطن ومن به رق ومن به صبا .
( قوله على ما اشترطه إلخ ) أي أن انبغاء تأخر إحرامهم مبني على ما اشترطه جمع محققون كابن الرفعة والأسنوي وشيخ الإسلام من تقدم إحرام من تنعقد به على من لا تنعقد به .
( قوله وإن خالف فيه ) أي فيما اشترطه بعضهم كثيرون وهذا هو الراجح عند ابن حجر والخطيب والرملي .
وعبارة الفتح قال جمع ولا بد من تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم لأنهم تبع ورده آخرون وأطالوا فيه .
وهو الأوجه اه .
وعبارة المغنى وهل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم لأنه تبع أو لا اشترط البغوي ذلك .
ونقله في الكفاية عن القاضي .
والراجح صحة تقدم إحرامهم كما اقتضاه إطلاق كلام الأصحاب ورجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني والزركشي بل صوبه وأفتى به شيخي .
اه .
وعبارة النهاية ولا يشترط لصحتها تقدم إحرام أربعين ممن تنعقد بهم على إحرام الناقصين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واقتضاه كلام الأصحاب ورجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني والزركشي بل صوبه .
اه .
( قوله وشرط لصحة الجمعة ) أي انعقادها .
والشروط المارة إنما هي للوجوب .
( قوله مع شروط غيرها ) أي غير الجمعة من بقية الصلوات كالطهارة وستر العورة .
واستقبال القبلة ودخول الوقت .
( قوله ستة ) نائب فاعل شرط وفيه أن المعدود خمسة إلا أن يكون عد قوله ومن شروطها أن لا يسبقها بتحرم إلخ .
سادسا لكن كان ينبغي له أن يقول وسادسها أن إلخ .
وفي نسخة خمسة وهي موافقة للعد لا الواقع .
( قوله أحدها ) أي الشروط الستة .
( وقوله وقوعها جماعة ) أي لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك .
( قوله بنية إمامة ) متعلق بمحذوف صفة لجماعة .
أي جماعة مصحوبة بنية الإمام الإمامة لأن نية الإمامة في الجمعة واجبة على الإمام لتحصل له الجماعة فإن لم ينوها بطلت جمعته وكذا تبطل جمعة المأمومين خلفه إن لم يكن الإمام زائدا على الأربعين لعدم تمام العدد ببطلان صلاته فإن كان زائدا على الأربعين لم تبطل جمعتهم كما لو بان أنه لم ينو أصلا وأنه محدث كما مر التنبيه عليه في مبحث القدوة .
( قوله واقتداء ) أي ونية اقتداء من المأمومين .
( قوله مقترنة ) بالنصب حال من نية أي حال كون النية مقترنة بالتحرم .
وبالجر صفة لها .
( قوله في الركعة الأولى ) أي للمأموم والجار والمجرور متعلق بوقوعها .
( قوله فلا تصح إلخ ) مفهوم قوله جماعة .
( وقوله بالعدد ) أي مع استكمال العدد .
( وقوله فرادى ) حال من العدد .
أي فلا تصح الجمعة بالعدد أي بأربعين حال كونهم منفردين أي لم يصلو جماعة .
( قوله ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية ) تصريح بمفهوم قوله في الركعة الأولى وهذا بخلاف العدد فإنه شرط في جميعها كما سيذكره .
( قوله فلو صلى الإمام ) مفرع على عدم اشتراط الجماعة في الركعة الثانية .
( وقوله بالأربعين ) أفاد أن الإمام زائد على الأربعين وهو متعين بالنسبة لما إذا أحدث لما سيذكره أنه يشترط بقاء العدد إلى السلام .
( قوله ثم أحدث ) أي الإمام .
( قوله بل فارقوه ) أي ولو بلا عذر .
( قوله أجزأتهم الجمعة ) جواب لو .
( قوله نعم يشترط إلخ ) استدراك من قوله ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية أو من قوله أجزأتهم الجمعة .
( وقوله بقاء العدد ) المراد بقاؤه مستكملا لشروط الصحة بحيث لا تبطل صلاة واحد من الأربعين بحدث أو غيره .
( وقوله حتى لو أحدث إلخ ) تفريع على أنه يشترط بقاء العدد .
( قوله قبل سلامه ) أي قبل سلام نفسه .
وانظر هل هذا القيد له مفهوم أولا والظاهر الثاني لأنه إذا أحدث بعد سلامه وقبل سلام من عداه صدق عليه أن العدد لم يبق .
ثم رأيت هذا القيد ساقطا من عبارة الفتح وهو الأولى ونصها ومتى أحدث منهم واحد لم تصح جمعة الباقين .
وبه يلغز فيقال جمع بطلت صلاتهم بحدث غيرهم مع أنه ليس بإمام لهم ولا مؤتم بأحدهم .
اه .
( قوله بطلت جمعة الكل ) أي وإن كان المحدث هو الآخر وإن ذهب الأولون إلى أماكنهم فيلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن وإلا فظهرا