وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة فيجوز انصرافه حينئذ .
( قوله وتنعقد بمعذور ) يعني إذا تكلف الحضور وصلى الجمعة تنعقد به لكن إن استكمل شروط الانعقاد .
( واعلم ) أن الناس في الجمعة ستة أقسام أولها من تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو من توفرت فيه الشروط كلها .
وثانيها من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المقيم غير المستوطن ومن سمع نداء الجمعة وهو ليس بمحلها .
وثالثها من تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المرتد فتجب عليه بمعنى أننا نقول له أسلم وصل الجمعة وإلا فلا تصح منه ولا تنعقد به وهو باق بحاله .
ورابعها من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو الكافر الأصلي وغير المميز من صغير ومجنون ومغمى عليه وسكران عند عدم التعدي .
وخامسها من لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه وهو الصبي المميز والرقيق وغير الذكر من نساء وخناثى والمسافر .
وسادسها من لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو المريض ونحوه ممن له عذر من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة .
( قوله وتجب على مقيم بمحل إقامتها ) أي ناو الإقامة فيه مدة مطلقة أو أربعة أيام بلياليها ولو أقيمت الجمعة قبل تمام الأربعة أيام أو ماكث أربعة أيام بلياليها وأقيمت الجمعة بعدها ولو من غير نية الإقامة فقوله بعد كمن أقام بمحل جمعة إلخ تمثيل للمقيم بالنسبة للثاني .
( قوله وهو على عزم العود إلى وطنه ) خرج به ما لو عزم عدم العود إلى وطنه فإنه يصير متوطنا .
( قوله لو بعد مدة طويلة ) أي ولو كان عزمه بعد مدة طويلة كعشرين سنة أو أكثر فإنه يكون مقيما ولا يكون متوطنا بذلك .
( قوله وعلى مقيم إلخ ) أي وتجب على مقيم إلخ لخبر أبي داود الجمعة على من سمع النداء .
( وقوله متوطن ) الأولى حذفه لأن التوطن ليس بشرط فمتى أقام بمحل يسمع منه نداء الجمعة وجبت عليه سواء توطن فيه أم لا .
وعبارة التحفة مقيم بمحلها أو بما يسمع منه النداء .
اه .
ومثلها النهاية .
ويمكن أن يقال إنه قيد به لأجل الإستدراك الآتي .
( قوله يسمع منه ) أي من المحل الذي أقام فيه .
والمراد من طرفه الذي يليه .
( وقوله النداء ) أي الأذان الكائن من الواقف بطرف بلد الجمعة والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة مع اعتدال الصوت واستواء المكان وعدم المانع من هواء أو شجر مثلا .
( قوله ولا يبلغ أهله ) أي ذلك المحل الذي يسمع منه النداء فإن بلغوا ذلك لا يجب عليهم الذهاب إلى محل النداء بل يحرم عليهم فيلزمهم إقامتها في محلهم لئلا يتعطل عن الجمعة .
( قوله فتلزمهما ) أي المقيم غير المتوطن بمحل الجمعة والمقيم المتوطن في محل يسمع منه النداء .
ولا حاجة إلى هذا التفريع لأنه عين قوله وتجب على مقيم إلخ .
تأمل .
( قوله ولكن لا تنعقد الجمعة ) استدراك على المتن أو على قوله فتلزمهما .
( قوله أي بمقيم إلخ ) تفسير لضمير به .
( قوله ولا بمتوطن ) أي ولا تنعقد بمتوطن في محل خارج محل إقامة الجمعة وهذا هو الحامل له على التقييد فيما سبق بمتوطن كما مر التنبيه عليه .
( قوله وإن وجبت ) أي الجمعة .
وهذه الغاية تورث ركاكة في العبارة إذ قوله ولكن لا تنعقد استدراك من وجوبها عليهما .
فيكون التقدير تجب الجمعة على المقيم المتوطن بمحل يسمع منه النداء ولكن لا تنعقد به وإن وجبت عليه بسماعه النداء فالأولى إسقاطها .
فتنبه .
( وقوله منها ) متعلق بمحذوف حال من النداء أي حال كون النداء كائنا من بلد الإقامة .
( قوله ولا بمن به رق ) معطوف على الجار والمجرور قبله أي ولا تنعقد الجمعة بمن به رق ومقتضى العطف أن ما ذكر داخل في حيز الإستدراك من وجوبها على المقيم والمتوطن السابقين وهو لا يصح كما هو ظاهر .
ولو حذف أداة الإستدراك فيما مر أو قال هنا ومن به رق كذلك لكان أولى .
فتأمل ( وقوله وصبا ) معطوف على رق أي ولا تنعقد بمن به صبا ومثل الرقيق والصبي الأنثى والخنثى والمسافر والمقيم بمحل لا يسمع منه النداء فلا تنعقد بهم الجمعة وتصح منهم .
( قوله بل تصح ) أي الجمعة .
والإضراب انتقالي .
( وقوله منهم ) الصواب منهما أي ممن به رق ومن به صبا ولا يقال أن ضمير الجمع عائد على جميع من مر من المقيم والمتوطن ومن به رق ومن به صبا لأن