وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما في البجيرمي ولا يشكل على ذلك أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت جمعة الإمام والمتطهر منهم تبعا لأنه هناك لم يتبين إلا بعد السلام فوجدت صورة العدد إلى السلام فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له بخلاف ما هنا فإن خروج أحد الأربعين قبل سلام الكل بطل صورة العدد قبل السلام فاستحال القول بالصحة هنا .
( قوله ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية ) أي ركوع الإمام في الركعة الثانية .
( قوله واستمر معه إلى أن سلم ) أي واستمر المأموم مع الإمام إلى أن سلم فلو فارقه أو بطلت صلاة الإمام لم يدرك الجمعة .
وهذا معتمد ابن حجر تبعا لظاهر تعبير الشيخين .
والذي اعتمده الجمال الرملي والخطيب وسم وغيرهم أنه لا يشترط استمراره معه إلى السلام بل متى أدرك ركوع الإمام أدرك الجمعة ولو نوى المفارقة وبطلت صلاة الإمام .
( قوله أتى ) أي المأموم وهو جواب لو .
( وقوله جهرا ) منصوب بإسقاط الخافض أي بالجهر في قراءتها أو على الحالية من فاعل أتى بتأويله باسم الفاعل أي حال كونه جاهرا في قراءته .
وبه يلغز ويقال لنا منفرد يصلي بعد الزوال الصلاة المفروضة يجهر فيها .
( قوله وتمت جمعته ) أي للخبر الصحيح من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى .
وفي رواية صحيحة من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة .
قال في التحفة وتحصل الجمعة أيضا بإدراك ركعة أولى معه وإن فارقه بعدها لما مر أن الجماعة لا تجب إلا في الركعة الأولى وبإدراك ركعة معه وإن لم تكن أولى الإمام ولا ثانيته بأن قام لزائده ولو عامدا .
اه .
( قوله إن صحت جمعة الإمام ) أي بأن كان متطهرا .
وخرج به ما إذا لم تصح بأن محدثا أو ذا خبث فلا تتم له جمعته .
( قوله وكذا من اقتدى به ) أي وكذلك تتم جمعة من اقتدى بالمسبوق بعد انقطاع قدوته في ركوع ركعته الثانية إن صحت جمعته .
وفي التحفة ما نصه لو أراد آخر أن يقتدي به في ركعته الثانية ليدرك الجمعة جاز .
كما في البيان عن أبي حامد وجرى عليه الريمي وابن كبن وغيرهما .
قال بعضهم وعليه لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آخر وخلف الثالث آخر وهكذا حصلت الجمعة للكل ونازع بعضهم أولئك بأن الذي اقتضاه كلام الشيخين وصرح به غيرهما أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور .
اه .
وفيه نظر .
وليس هنا فوات العدد في الثانية وإلا لم تصح للمسبوق نفسه بل العدد موجود حكما لأن صلاته كمن اقتدى به وهكذا تابعة للأولى .
اه .
وفي الكردي وخالف الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهرا .
قال القليوبي إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله .
وهو الوجه الوجيه .
قال بل أوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا .
فتأمله .
اه .
( قوله وتجب على من جاء إلخ ) أي إن كان ممن تجب عليه الجمعة وإلا بأن كان مسافرا أو عبدا أو نحوهما ممن لا تلزمه الجمعة فينوي ذلك استحبابا .
وعليه يحمل كلام الروض والأنوار حيث عبر الأول بالاستحباب والثاني بالوجوب .
شويري .
بجيرمي .
وإنما وجبت نية الجمعة موافقة للإمام ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيتداركه بالإتيان بركعة فيدرك المسبوق الجمعة .
وبذلك يلغز ويقال نوى ولا صلى وصلى ولا نوى .
وجوابه ما ذكر فإنه نوى الجمعة ولم يصلها وصلى ظهرا ولم ينوها .
( قوله وإن كانت إلخ ) الواو للحال وإن زائدة أي والحال أن الظهر هي التي تلزمه .
ولا يصح جعل ذلك غاية إذ لا معنى لها .
ولو صلاها ظهرا ثم أدرك جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم .
كما في النهاية .
( قوله وقيل تجوز نية الظهر ) هذا مقابل الأصح .
( قوله وأفتى به ) أي بجواز نية الظهر .
( قوله وأطال ) أي البلقيني .
( وقوله الكلام فيه ) أي في الاستدلال على الجواز .
قال في النهاية ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام .
وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما .
( قوله وثانيها ) أي ثاني شروط صحة الجمعة .
( قوله وقوعها بأربعين ) أي لخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا .
ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة .
وقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة إلا في أربعين .
وحكمة هذا العدد أنه مقدار زمن بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنه مقدار زمن ميقات موسى عليه السلام