وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة النار .
قال سيدنا القطب الغوث سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ( واعلم ) أسعدك الله أن يوم الجمعة سيد الأيام وله شرف عند الله العظيم وفيه خلق الله آدم عليه السلام وفيه يقيم الساعة وفيه يأذن لأهل الجنة في زيارته والملائكة تسمي يوم الجمعة يوم المزيد لكثرة ما يفتح الله فيه من أبواب الرحمة ويفيض من الفضل ويبسط من الخير .
وفي هذا اليوم ساعة شريفة يستجاب فيها الدعاء مطلقا وهي مبهمة في جميع اليوم كما قاله الإمام الغزالي رحمه الله وغيره .
فعليك في هذا اليوم بملازمة الأعمال الصالحة والوظائف الدينية ولا تجعل لك شغلا بغيرها إلا أن يكون شغلا ضروريا لا بد منه فإن هذا اليوم للآخرة خصوصا وكفى بشغل بقية الأيام بأمر الدنيا غبنا وإضاعة .
وكان ينبغي للمؤمن أن يجعل جميع أيامه ولياليه مستغرقة بالعمل لآخرته فإذا لم يتيسر ذلك وعوقته عنه أشغال دنياه فلا أقل له من التفرغ في هذا اليوم لأمور الآخرة .
اه .
( قوله وسميت بذلك ) أي سميت الصلاة بذلك أي الجمعة .
( قوله أو لأن آدم اجتمع فيها ) أي الجمعة أي يومها .
وهذه العلة لتسمية اليوم بالجمعة لا لتسمية الصلاة بذلك مع أن الكلام فيها إلا أن يقال أن المراد من الصلاة بالنسبة لهذه العلة اليوم على سبيل المجاز المرسل من إطلاق الحال وإرادة المحل .
( قوله من مزدلفة ) أي فيها فمن بمعنى في والجار والمجرور بدل من قوله فيها .
وفي البجيرمي في عرفة بدل من مزدلفة .
( قوله فلذلك سميت جمعا ) أي فلسكون آدم اجتمع مع حواء في مزدلفة سميت مزدلفة جمعا بفتح فسكون .
( قوله تجب جمعة ) أي عينا وقيل كفاية .
( قوله على كل مكلف ) ومثله كما تقدم أول باب الصلاة متعد بمزيل عقله فتلزمه الجمعة كغيرها فيقضيها ظهرا وإن كان غير مكلف .
( وقوله أي بالغ عاقل ) بيان للمكلف .
وخرج بهما الصبي والمجنون فلا تجب عليهما كغيرها من الصلوات .
( قوله ذكر ) أي واضح الذكورة بدليل المحترز .
( وقوله حر ) أي كامل الحرية بدليل المحترز أيضا .
( قوله فلا تلزم على أنثى وخنثى ) على زائدة وما بعدها مفعول الفعل أو أصلية ويضمن تلزم معنى فعل يتعدى بعلى كتجب .
ثم رأيت في بعض نسخ الخط فلا تجب على أنثى وخنثى وهو أولى .
( قوله ومن به رق ) أي ولا تلزم من به رق وإن قل ولا فرق فيه بين أن يكون بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته أو لا لكن يستحب لمالك القن أن يأذن له في حضورها .
( قوله وإن كوتب ) أي لا تلزم من به رق وإن كان مكاتبا لأنه قن ما بقي عليه درهم .
والغاية للرد على من أوجبها عليه .
( قوله لنقصه ) أي من ذكر من الأنثى والخنثى ومن به رق فهو تعليل لقوله فلا تلزم المسلط على من ذكر .
( قوله متوطن ) فيه أن الإستيطان من شروط الصحة لا من شروط الوجوب الذي الكلام فيه فكان الأولى إسقاطه والاقتصار على المقيم ثم يذكر قيد الاستيطان في شروط الصحة .
( وقوله بمحل الجمعة ) أي محل إقامتها .
( وقوله لا يسافر إلخ ) بيان لمعنى المتوطن يعني أن المتوطن هو الذي لا يسافر صيفا ولا شتاء من محل إقامتها إلا لحاجة .
وسيذكر الشارح حكم من له مسكنان ببلدين .
( وقوله كتجارة وزيارة ) تمثيل للحاجة .
( قوله غير معذور ) صفة لمكلف .
( قوله بنحو مرض ) متعلق بمعذور .
( قوله من الأعذار إلخ ) بيان لنحو مرض .
( وقوله التي مرت في الجماعة ) أي مما يمكن مجيئه في الجمعة فإن الريح بالليل لا يمكن أن يكون عذرا هنا .
والجوع فإنه يبعد أن يكون عذرا في تركها .
وتوقف السبكي في قياس الجمعة على غيرها وقال كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية بل ينبغي أن كل ما ساوت مشقته مشقة المرض يكون عذرا قياسا على المرض المنصوص وما لا فلا إلا بدليل .
لكن قال ابن عباس الجمعة كالجماعة وهو مستند الأصحاب .
( قوله فلا تلزم إلخ ) مفرع على مفهوم قوله غير معذور .
( وقوله على مريض ) أي ونحوه من كل معذور ويقال فيه ما تقدم .
( قوله إن لم يحضر بعد الزوال ) أي بأن لم يحضر أصلا محل إقامتها أو حصر قبل الزوال فله الانصراف من محل إقامتها فإن حضر بعد الزوال يحرم انصرافه لأن المانع في حقه مشقة الحضور وبه زال المانع إلا أن يريد ضرره بانتظاره لفعلها ولم تقم