وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ولا قدوة قارىء ) أي ولا تصح قدوة قارىء .
( قوله بأمي ) نسبة للأم كأنه على حالته التي ولد عليها وهو لغة من لا يقرأ ولا يكتب ثم استعمل فيما ذكره الشارح مجازا .
( قوله وهو ) أي الأمي .
( وقوله من يخل بالفاتحة ) أي لا يحسن حروف الفاتحة .
قال سم وخرج نحو التشهد فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه .
م ر .
ويفرق بأن من شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه تحمل التشهد .
ومما يدل على التشهد أوسع أنه لا يشترط فيه الترتيب .
ا .
ه .
وفي حاشية البرماوي أن هذا غير مستقيم لما تقدم أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا تصح صلاته حينئذ ولا إمامته .
ا .
ه .
( قوله أو بعضها ) بالجر عطف على الفاتحة .
أو يخل ببعض الفاتحة .
( قوله ولو بحرف منها ) .
غاية في البعض .
أي ولو كان ذلك البعض الذي يخل به حرفا واحدا .
( قوله بأن يعجز إلخ ) تصوير للإخلال بحرف منها .
( وقوله أو عن إخراجه عن مخرجه ) أي أو يعجز عن إخراج الحرف من مخرجه .
وانظر ما الفرق بينه وبين ما قبله فإنه إذا عجز عنه بالكلية فقد عجز عن إخراجه من مخرجه ومثله العكس فحينئذ يغني أحدهما عن الآخر .
وفي النهاية الاقتصار على الثاني .
ويمكن أن يفرق بينهما بأن المراد بعجزه عنه بالكلية أن لا يستطيع النطق به ولا ببدله في محله .
والمراد بعجزه عن إخراجه من مخرجه أن لا يستطيع النطق به من مخرجه مع إتيانه ببدله في محله كأن يقول المتقيم .
( قوله أو عن أصل تشديدة ) أي أو يعجز عن أصل تشديده وعطفه على ما قبله من عطف المغاير لأن التشديدة هيئة للحرف وليست بحرف فليس العطف هنا من عطف الخاص على العام وذلك كتخفيف إياك ولو أحسن أصل التشديدة وتعذرت عليه المبالغة صحت القدوة به مع الكراهة .
( قوله وإن لم يمكنه التعلم ) غاية في عدم صحة اقتداء القارىء به أي لا تصح القدوة به مطلقا سواء أمكنه التعلم أم لا .
( قوله ولا علم بحاله ) أي وإن لم يعلم القارىء بحاله فهي غاية ثانية .
قال سم فلا تنعقد للجاهل بحاله .
فلا بد من القضاء وإن لم يبن الحال إلا بعد .
ا .
ه .
ويرد على هذه الغاية أن عدم العلم بحاله صادق بما إذا كان مترددا في كونه أميا أو لا فيفيد عدم صحة القدوة به في هذه الحالة فينافي حينئذ ما سيصرح به من صحة القدوة في هذه الحالة .
( قوله لأنه ) أي الأمي وهو علة لعدم صحة الاقتداء بالأمي أي وإنما لم تصح القدوة به لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه إذا كان مسبقا أي ومن شأن الإمام تحملها .
وعبارة شرح المنهج لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل .
ا .
ه .
( قوله عنه ) أي المأموم ( وقوله لو أدركه راكعا ) أي لو أدرك المأموم الإمام حال كونه راكعا .
( قوله ويصح الاقتداء بمن يجوز ) من واقعة على إمام ويجوز يحتمل قراءته بتشديد الواو مع ضم الياء ويحتمل قراءته بتخفيفها مع فتح الياء والمعنى على الأول ويصح الاقتداء بإمام يجوز المأموم القارىء كونه أميا .
وعلى الثاني بإمام يحتمل كونه أميا .
( قوله إلا إذا لم يجهر في جهريه ) أي فلا يصح الاقتداء به .
فجواب إذا محذوف .
( وقوله فيلزم مفارقته ) تفريع على الجواب المحذوف ويحتمل أن يكون هو الجواب ولا حذف والأول أنسب .
وإنما لزمت مفارقته حينئذ لأن الظاهر من حاله أنه لو كان قارئا لجهر بها وهذا ما في التحفة .
والذي يستفاد من النهاية أنه لا تلزمه المفارقة بل يتابعه إلى أن يسلم ثم بعده إن أخبر الإمام أنه أسر ناسي أو لجواز الإسرار وصدقه المأموم فلا تلزمه الإعادة بل تستحب ويلزمه البحث عن حاله أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام واعتمد ذلك سم .
وعبارته .
قوله فتلزمه مفارقته إلخ المعتمد أنه لا تلزم مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن أنه قارىء .
ا .
ه .
( قوله فإن استمر جاهلا إلخ ) مفرع على ما قبل الاستثناء يعني إذا اقتدى بمن جوز كونه أميا فإن استمر جاهلا بحال إمامه حتى سلم بأن كانت الصلاة سرية لزمته الإعادة ما لم يتبين للمأموم أن الإمام قارىء فإن تبين له ذلك لم تلزمه الإعادة .
( قوله ومحل عدم صحة إلخ ) الأولى تأخير هذا وذكره