وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبيل قوله وكره اقتداء بنحو تأتاء إلخ .
فتنبه .
( قوله إن لم يستو الإمام إلخ ) فإن استويا في ذلك صحت القدوة ولو في الجمعة إذ كلاهما حينئذ أمي فاستويا في النقص كالمرأتين .
قال في الإمداد ولو اتفق أربعون أميا في المعجوز عنه فتصح إمامة أحدهم بل تلزمهم الجمعة حينئذ .
ا .
ه .
( وقوله في الحرف المعجوز عنه ) أي في عينه .
ولا فرق بين أن يتفقا في كيفية العجز بذلك الحرف كما لو أبدل الإمام والمقتدي به الراء غينا ويختلفا فيها كما لو أبدلها أحدهما عينا والآخر لاما .
( قوله بأن أحسنه إلخ ) تصوير لعدم استوائهما في الحرف المعجوز عنه .
( وقوله أو أحسن كل منهما ) أي من الإمام والمأموم ( وقوله غير ما أحسنه الآخر ) أي كأن أحسن الإمام الراء ولم يحسن السين والمأموم بالعكس ( قوله ومنه أرت ) أي ومن الأمي أرت وهو بالتاء المثناة .
( وقوله يدغم إلخ ) بيان لمعنى الأرت أي الأرت هو الذي يدغم إلخ .
( وقوله في غير محله ) أي الإدغام المفهوم من يدغم .
( وقوله بإبدال ) متعلق بيدغم أي يدغم مع إبدال الحرف المدغم بآخر كأن يقول المتقيم بإبدال السين تاء وإدغامها في التاء .
وخرج به ما إذا كان يدغم فقط كتشديد لام أو كاف مالك فلا يضر ولا يسمى هذا أرت .
( قوله وألثغ ) معطوف على أرت أي ومن الأمي ألثغ وهو بالثاء المثلثة .
( وقوله يبدل إلخ ) بيان لمعنى الألثغ .
ولا فرق في الإبدال المذكور بين أن يكون مع إدغام أو لا فهو أعم مما قبله .
وقيل هو الذي يبدل من غير إدغام .
فعليه يكون مغايرا .
وخرج بقوله يبدل إلخ ما إذا لم يبدل حرفا بآخر بأن كانت لثغته يسيرة لم تمنع أصل مخرجه وإن كان غير صاف فلا يؤثر .
وحكى الروياني عن ابن غانم مقرىء ابن سريج قال انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال لا تصح إمامة الألثغ وكان لثغته يسيرة وفي مثلها فاستحييت أن أقول له هل تصح إمامتك فقلت له هل تصح إمامتي قال وإمامتي أيضا .
( قوله فإن أمكنه التعلم ) لا يظهر له ارتباط بما قبله إلا بتكلف .
أي وإذا لم تصح القدوة بالأمي فهل تصح صلاة نفسه أو لا في ذلك تفصيل وهو ما ذكره بقوله فإن أمكنه إلخ .
وكان الأولى والأسبك أن يقول وكما لا تصح القدوة به لا تصح صلاته إن أمكنه التعلم ولم يتعلم وإلا صحت .
تفطن ( قوله وكره اقتداء بنحو تأتاء ) أي في الفاتحة وغيرها .
( وقوله وفأفاء ) أي في غير الفاتحة إذ لا فاء فيها .
والتأتاء هو الذي يكرر التاء .
والفأفاء هو الذي يكرر الفاء .
ومثلهما الوأواء وهو الذي يكرر الواو .
وإنما كره الاقتداء بمن ذكر لزيادته حرفا ونفرة الطبع عن سماعه .
وإنما صحت القدوة بهم لعذرهم في تلك الزيادة .
( قوله ولاحن بما لا يغير معنى ) أي وكره اقتداء بلاحن بما لا يغير المعنى .
ويحرم تعمده مع صحة الصلاة والقدوة .
( والحاصل ) أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا وأن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة الصلاة والقدوة مطلقا وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدا عالما قادرا وأما في الفاتحة فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما وإلا فكأمي .
ا .
ه .
بجيرمي .
( قوله كضم هاء لله ) أي وكضم صاد الصراط وهاء اهدنا وإن لم تسمه النحاة لحنا ( قوله فإن لحن لحنا يغير المعنى إلخ ) مقابل قوله بما لا يغير معنى .
والمراد بتغيير المعنى أن ينقل معنى الكلمة إلى معنى آخر كضم تاء أنعمت وكسرها أو يصيرها لا معنى لها أصلا كالزين بالزاي .
أفاده البجيرمي .
( وقوله في الفاتحة ) أي أو بدلها .
وسيذكر مقابله بقوله أو في غيرها .
( قوله أبطل ) أي لحنه المغير للمعنى .
( وقوله صلاة إلخ ) أي والقدوة به بالأولى ( وقوله من أمكنه التعلم ) وزمن الإمكان من وقت إسلامه فيمن طرأ إسلامه كما قاله البغوي ومن التمييز في غيره على الأوجه .
ا .
ه .
تحفة وقال م ر الأوجه خلافه لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه .
( قوله لأنه ليس بقرآن ) أي لأن الحرف الملحون لحنا يغير المعنى ليس بقرآن أي والتكلم بما ليس بقرآن يبطل الصلاة مع العلم والتعمد كما مر .
( قوله نعم إن ضاق الوقت ) أي على من أمكنه التعلم وتركه .
قال ع ش ومفهومه أنه لا يصلي ما دام الوقت واسعا وظاهره وإن أيس ممن يعلمه وقياس ما في التيمم من أن فاقد الطهورين إن لم يرج الماء صلى في أول الوقت أنه هنا بقرآن أي التعلم وتركه .
قال ع ش ومفهومه أنه لا يصلي ما دام الوقت واسعا وظاهره وإن أيس ممن يعلمه وقياس ما في التيمم من أن فاقد الطهورين إن لم يرج الماء صلى في أول الوقت أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن فقد الطهورين من أصله لا اختيار للمكلف فيه بخلاف ترك التعلم فإن المكلف