وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان راتبا هل يجب عليه أن يراعي الخلاف أو لا ويقتصر على مذهبه ( فأجاب ) بأنه يجب عليه رعاية الخلاف اه .
قال شيخنا أما لو قرر إمام للحنفية مثلا فلا يلزمه ذلك .
وهو قضية إفتاء م ر .
ثم قال شيخنا بعد ذلك إذا كان يصلي خلفه شافعي ينبغي وجوب رعاية الخلاف .
قلت وفيه ما فيه إذ هو مقيد بإمامة على مذهب معين ولا يلزم الإمام تصحيح صلاة الغير ا ه .
ا ج .
ا ه .
( قوله فلا يضر عدم إلخ ) الأولى التعبير بالواو .
لأن الفاء ليس لها محل هنا إذ المقام لا يقتضي التفريع .
وعبارة ع ش بقي أن يقال سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا كما تقدم .
وأشار الشيخ في شرح الروض إلى دفعه بقوله ولا يضر عدم اعتقاد الوجوب إلخ ( وحاصله ) أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا بأن كان مذهبا له لم يؤثر ويكتفي منه بمجرد الإتيان به .
اه .
ملخصا .
( قوله لو قام إمامه لزيادة ) أي على صلاته .
( قوله كخامسة ) تمثيل للزيادة .
( قوله ولو سهوا ) أي ولو قام حال كونه ساهيا بأن صلاته قد كملت .
( قوله لم يجز له متابعته ) أي لم يجز للمأموم أن يتابعه في الركعة الزائدة فإن تابعه بطلت صلاته لتلاعبه ومحله إن كان المأموم عالما بالزيادة فإن كان جاهلا بها وتابعه فيها لم تبطل صلاته وحسبت له تلك الركعة إذا كان مسبوقا لعذره وإن لم تحسب للإمام .
( قوله ولو مسبوقا أو شاكا ) غاية في عدم جواز المتابعة له أي ولو كان المأموم مسبوقا أو شاكا في ركعة فإنه لا تجوز له المتابعة .
( قوله بل يفارقه ) أي ينوي المفارقة .
( وقوله ويسلم ) أي بعد أن يتشهد .
ومحل هذا إذا لم يكن مسبوقا .
أو شاكا في الركعة ركعة فإن كان كذلك قام بعد نيته المفارقة للإتيان بما عليه كما هو ظاهر .
( قوله أو ينتظره ) أي أو ينتظر الإمام في التشهد .
( قوله على المعتمد ) متعلق بينتظر .
ومقابله يقول لا يجوز له الانتظار كما نص عليه ابن حجر في فتاويه .
وعبارتها بعد كلام قال الزركشي كالأسنوي نقلا عن المجموع في الجنائز ولا يجوز له انتظاره بل يسلم فإنه في انتظاره مقيم على متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه .
والمعتمد خلاف ما قاله إلخ اه .
( قوله ولا قدوة بمقتد ) أي ولا يصح قدوة بمقتد حال قدوته لاستحالة اجتماع كونه تابعا متبوعا وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا .
( قوله ولو احتمالا ) أي شكا وهو منصوب على أنه خبر لكان محذوفا بتأويله باسم الفاعل أي ولا يصح قدوته بمقتديا ولو كان مريد القدوة شاكا في كونه مقتديا بأن تردد في كونه إماما أو مأموما كأن رأى رجلين يصليان جماعة وشك أيهما الإمام قال ح ل فإن ظنه أحدهما بالاجتهاد عمل باجتهاده .
واعترض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها .
وأجيب بأن للقرائن مدخلا في النية .
ا .
ه .
( قوله وإن بان إماما ) أي لا تصح القدوة فيما إذا شك في أنه مقتد أو لا ولو تبين له بعد ذلك أنه إمام .
وصورة ذلك فيما إذا اقتدى بأحد شخصين متساويين في الموقف معتقدا أن من اقتدى به هو الإمام ثم بعد ذلك طرأ له شك في كونه إماما أو مأموما فلا تصح القدوة به ولو تبين له بعد ذلك أنه إمام .
لكن محله كما في سم ما إذا طال زمن التردد أو مضى معه ركن ( قوله كأن سلم الإمام إلخ ) تمثيل لمن انقطعت قدوته .
( وقوله فقام مسبوق ) أي ليأتي بما بقي عليه .
( وقوله فاقتدى به ) أي بالمسبوق بعد قيامه للإتيان بما عليه .
( قوله صحت ) محل الصحة في هذه الصورة وفي الثانية التي بعدها في غير الجمعة أما فيها فلا تصح القدوة في الصورتين عند الجمال الرملي وفي الصورة الثانية عند ابن حجر .
أما في الصورة الأولى فتصح عنده لكن مع الكراهة أفاده الكردي ( قوله لكن مع الكراهة ) ظاهره أنه مرتبط بالصورة الثانية وهو أيضا ظاهر عبارة شيخه في التحفة وظاهر عبارة النهاية أنه مرتبط بالصورتين كما نبه عليه ع ش وعبارته قوله لكن مع الكراهة ظاهر في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة .
وفي ابن حجر التصريح برجوعه للثانية فقط والكراهة خروجا من خلاف من أبطلها .
ا ه .