وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله لزمه أن يقرأها ) قال في التحفة وفيه نظر ظاهر إلا أن يكون المراد أنه متى أراد البقاء على متابعته وعلم من نفسه أنه بعد ركوعه لا يمكنه قراءتها إلا وقد سبقه بأكثر من ركنين يتحتم عليه قراءتها معه لأنه لو سكت عنها إلى أن ركع يكون متخلفا بغير عذره لتقصيره بخلاف نحو منتظر سكتة الإمام لأنه لم يعلم من حال الإمام شيئا فعلم أن محل ندب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها وأن محل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه ولا يرى قراءتها .
اه .
( قوله ولا يصح قدوة إلخ ) شروع في بيان ما يقتضي بطلان القدوة .
( قوله بمن اعتقد بطلان صلاته ) المراد بالاعتقاد الظن القوي وليس المراد ما اصطلح عليه الأصوليون وهو الجزم المطابق للواقع ولم يبرز الضمير مع أن الصلة جرت على غير من هي له لأن فاعل اعتقد يعود على المأموم جريا على طريقة الكوفيين المجوزين ذلك عند أمن اللبس .
( قوله بأن ارتكب ) أي الإمام وهو تصوير للبطلان .
( قوله كشافعي اقتدى بحنفي ) تمثيل لمن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم .
( فإن قيل ) فكيف صح اقتداء الشافعي المتم بالحنفي القاصر في محل لا يجوز للشافعي القصر فيه وذلك فيما لو كانا مسافرين أي الشافعي والحنفي ونويا إقامة أربعة أيام بموضع يصلح للإقامة وقصر الحنفي مع أن الشافعي يرى بطلان صلاة الحنفي أيضا ( أجيب ) بأن الشافعي يجوز القصر في الجملة أي بخلاف الحدث فإنه لا يجوز الصلاة معه أصلا ويرد على هذا فاقد الطهورين ويجاب بأن هذا حالة ضرورة .
( قوله دون ما إذا اقتصد ) أي الحنفي فإنه لا يضر اقتداء الشافعي به .
قال في النهاية صور المسألة صاحب الخواطر السريعة بما إذا نسي الإمام كونه مقتصدا أي وعلم المأموم بذلك لتكون نيته جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه أي الإمام لأنه متلاعب عندنا أيضا لعدم جزمه بالنية .
اه .
ورد ذلك في التحفة بما حاصله إن كونه متلاعبا عندنا ممنوع إذ غاية أمره أنه حال النية عالم بمبطل عنده وعلمه به مؤثر في جزمه عنده لا عندنا فتأمله .
وأيضا فالمدار هنا على وجود صورة صلاة صحيحة عندنا وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف مطلقا اه .
( قوله نظرا لاعتقاد المقتدي ) أي في المس وفي الفصد فهو تعليل لمحذوف مرتبط بكل منهما أي لا يصح اقتداء الشافعي بحنفي مس فرجه نظرا لاعتقاد المقتدي ويصح اقتداؤه بمن افتصد نظرا لذلك أيضا .
( قوله لأن الإمام إلخ ) علة للعلة مع المعلل .
أي وإنما إذا نظر لاعتقاد المقتدي تبطل في صورة المس وتصح في صورة الفصد لأن الإمام محدث عنده بالمس دون الفصد .
( وقوله فيتعذر إلخ ) مفرع على كون الإمام محدثا عنده .
( وقوله لأنه ) أي الإمام وهو علة للتعذر .
( وقوله عنده ) أي المقتدي .
( قوله ولو شك شافعي إلخ ) خرج بالشك ما إذا تيقن تركه لبعض الواجبات كالبسملة بأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله فإنه يؤثر في صحة الاقتداء به .
وعبارة النهاية ولو ترك الإمام البسملة لم تصح قدوة الشافعي به ولو كان المقتدى به الإمام الأعظم أو نائبه .
كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين وقطع به جماعة وهو المعتمد .
وإن نقلا عن الحليمي والأدوني الصحة خلفه واستحسناه .
وتعليل الجواز بخوف الفتنة ممنوع فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون في الصف الأخير مثلا .
اه .
وقوله الصحة خلفه أو خلف الإمام الأعظم وبها قال في التحفة أيضا .
( قوله لم يؤثر في صحة الاقتداء به ) قال سم ظاهره وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف توقي ذلك الخلاف وليس بعيدا لاحتمال أن يأتي بها احتياطا وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها .
اه .
وقال ع ش لو أخبره بعد الصلاة بترك شيء من الواجبات فهل يؤثر ذلك وتجب الإعادة أو لا للحكم بمضي الصلاة على الصحة فيه نظر .
والأقرب الأول .
اه .
( قوله تحسينا للظن به ) أي بالإمام قال في الروض وشرحه ومحافظة على الكمال عنده .
اه .
( وقوله في توقي الخلاف ) متعلق بتحسينا أي يحسن الشافعي الظن بالمخالف في توقي الخلاف أي مراعاته بأن يأتي بما هو واجب عند المخالف لتصح صلاته وصلاة المأمومين على مذهبه ومذهب المخالف .
وفي البجيرمي ما نصه ( سئل ) الشهاب الرملي عن إمام مسجد يصلي بعموم الناس بأن