وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكروه لا من حيث الجماعة وهو الذي يتصور وجوده مع غيرها كالصلاة حاقنا أو حازقا أو رافعا بصره إلى السماء فلا يفوت فضيلتها .
( قوله بأن لم يتصور وجوده ) أي المكروه في غيرها أي الجماعة .
وهو تصوير لكون الكراهة من حيث الجماعة .
( قوله فالسنة للمأموم إلخ ) مفرع على كون المقارنة والتخلف بركن والتقدم بابتدائه مكروهات .
( قوله ويتقدم ) أي ابتداء فعل المأموم .
( وقوله على فراغه ) أي الإمام منه أي الفعل .
( قوله والأكمل من هذا ) أي مما ذكر من أن السنة تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام وتقدمه على فراغه منه .
( قوله ولا يشرع ) أي المأموم .
وهذا عين ما قبله .
تأمل .
ثم رأيته في التحفة عبر بالفاء التي للتفريع بدل الواو .
وهو أولى .
( قوله حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه ) أي لحقيقة الركن الذي انتقل إليه .
قال سم قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه .
اه .
قال الكردي وأقول لا توقف فقد بينت في الأصل ما يصرح بذلك من الأحاديث الصحيحة نعم رأيت في شرح مسلم استثناء ما إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل سجوده .
اه .
وهو ظاهر .
ولعله وجه توقف سم فيما ذكر .
اه .
( قوله فلا يهوي ) أي المأموم وهو مفرع على الأكمل المذكور .
( قوله إلى المسجد ) أي مكان السجود فهو مصدر ميمي أريد منه المكان .
( قوله ولو قارنه بالتحرم ) هذا محترز قوله غير تحرم ومثل المقارنة ما لو شك هل قارنه فيه أو لا وطال زمن الشك ومضى ركن مع الشك .
أما إذا لم يطل ولم يمض ركن معه بل زال عن قرب فلا يضر .
( وقوله أو تبين إلخ ) أي أو اعتقد أن تحرمه متأخر عنه ثم تبين له خلاف ذلك ( وقوله لم تنعقد صلاته ) أي إن نوى الاقتداء مع تحرمه .
أما لو أحرم منفردا ثم اقتدى به في خلال صلاته صحت قدوته وإن كانت تكبيرته متقدمة على تكبيرة الإمام أو مقارنة له .
( قوله ولا بأس بإعادته ) أي الإمام التكبير يعني إذا أعاد الإمام التكبير سرا بعد إحرام المأمومين لكونه تبين له فقد شرط من شروطه مثلا فلا ضرر عليهم بذلك لكن إذا أعاده وهم لم يشعروا به وإلا بطلت صلاتهم لتبين تقدم تحرمهم على تحرمه .
وعبارة البجيرمي بعد كلام وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خفية لشكه في تكبيره مثلا ولم يعلم المأموم به لم يضر على أصح الوجهين وهو المعتمد كما في ق ل على الجلال و ح ل و ش م ر اه .
( قوله ولا بالمقارنة في السلام ) أي ولا بأس بالمقارنة فيه لكنها تكره وتفوت فضيلة الجماعة .
( قوله وإن سبقه ) أي وإن سبق المأموم الإمام ( قوله بأن فرغ ) أي المأموم وهو تصوير لسبقه بأحدهما .
( وقوله فيه ) أي في أحدهما من التشهد أو الفاتحة .
( قوله لم يضر ) جواب أن وذلك لإتيانه به في محله من غير فحش مخالفة .
( قوله وقيل تجب الإعادة ) أي إعادة ما قرأه من الفاتحة أو التشهد قبل الإمام .
( قوله وهو أولى ) أي إعادته بعد فعل الإمام أولى منها مع فعله .
قال سم كذا قال ر م .
وهو يفيد سن تأخر جميع تشهد المأموم عن جميع تشهد الإمام ولعله خاص بالأخير وإلا أشكل .
إذ كيف يطلب التأخير بالأول المقتضي للتخلف عن قيام الإمام إلخ اه .
( قوله فعليه ) أي على القول بوجوب الإعادة .
( قوله إن لم يعده ) أي ما سبق به من الفاتحة أو التشهد .
( قوله بطلت ) أي لأن فعله مترتب على فعل الإمام فلا يعتد بما سبقه به .
( قوله ويسن مرعاة هذا الخلاف ) أي فيسن له إعادته .
قال في التحفة ( فإن قلت ) .
لم قدمتم رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان بتكرير القولي ( قلت ) لأن هذا الخلاف أقوى .
والقاعدة أخذا من كلامهم أنه إذا تعارض خلافان قدم أقواهما وهذا كذلك لأن حديث فلا تختلفوا عليه يؤيده .
وتكرير القولي لا نعلم له حديثا يؤيده .
اه .
( قوله كما يسن إلخ ) الكاف للتنظير .
وعبارة التحفة بل يسن بالإضراب الانتقالي .
( قوله تأخير جميع فاتحته ) قال ع ش أي وجميع تشهده أيضا فلو قارنه فقضية قولهم إن ترك المستحب مكروه كراهة هذا وإنه مفوت لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه .
اه .
( قوله ولو في أوليي السرية ) أي يسن التأخير ولو كان في أوليي الصلاة السرية كالظهر .
( قوله إن ظن ) أي المأموم أنه أي إمامه .
وهو قيد في سنية تأخير الفاتحة مطلقا في الجهرية والسرية .
( قوله ولو علم إلخ ) مفهوم قوله إن ظن وكان المناسب أن يقول وإلا بأن علم أن إمامه إلخ .